عَلَيه وَسَلَّم يَقْرَأُ فِي الصَّلاةِ لَوْ أَنَّ لابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ لابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا وَلَوْ أُعْطَى ثَانِيًا لابْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا ولاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَوَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إلاَّ عَبد الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَن أَبِي الْعَلاءِ وَهَذَا مِمَّا كَانَ يُقْرَأُ فَنُسِخَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ لَتَمَنَّى إِلَيْهِ وَادِيًا ثَانِيًا وَلَوْ أَنَّ لَهُ ثَانِيًا لَتَمَنَّى إِلَيْهِ ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
"عَنْ أَبِي وَائلٍ قَالَ: كُنَّا نَأتِي النَبِيَّ ﷺ فَإذَا نَزَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِن القُرْآنِ أَخْبَرَنَا بِهِ، فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ: قَالَ اللهُ - تَعَالَى-: إِنَّا أَنْزَلَنَا المَالَ لإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَلَوْ أَنَّ لابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ لابَتَغَى إِلِيْهِ الثَّانِي، وَلَوْ أَنَّ لَهُ الثَّانِي لاَبْتَغَى إلَيْهِ الثَّالِثَ، وَلَا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلَّا التراب، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ".
Sign in from the top menu to add or reply to reflections.