Translation not available.
"عن الحكمِ بن عيينة والشَّعْبِىِّ قَالَا: لَما كَتَبَ أَبُو عُبَيَدةَ فِى أَبِى جَنْدلٍ وضِرَار بن الأزْوَرِ جَمَع النَّاسَ فَاسْتَشارَهم فِى ذَلِك الحَدِيث، فَأَجْمَعوا أَنْ يحدُّوا في شُرْب الخَمْرِ والسُّكْرِ مِنَ الأَشْرِبَةِ حَدَّ الْقاذِف، وَإِن مَاتَ في حَدٍّ مِن هَذَا الحَدِّ فَعَلى بيتِ المَالِ دِيَتُهُ لأَنَّه شَئ رواهم".
Add your own reflection below:
Sign in with Google to add or reply to reflections.