4.17 Section
٤۔١٧ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوِتْرِ
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوِتْرِ
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوِتْرِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ فِي حَدِيثِهِ وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ فَإِذَا سَلَّمَ كَبَّرَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَالِسًا وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ مِنَ الْفَجْرِ
نا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ نا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ نا أَبُو مَسْلَمَةَ أَبِي سَلَمَةَ والصواب أَبِي مَسْلَمَةَ وهو سعيد بن يزيد والله أعلم أ ع