4.13 Section
٤۔١٣ بَابُ النَّائِمِ عَنِ الْوِتْرِ أَوِ النَّاسِي لَهُ يُصْبِحُ قَبْلَ أَنْ يُوتِرَ
بَابُ النَّائِمِ عَنِ الْوِتْرِ أَوِ النَّاسِي لَهُ يُصْبِحُ قَبْلَ أَنْ يُوتِرَ
بَابُ النَّائِمِ عَنِ الْوِتْرِ أَوِ النَّاسِي لَهُ يُصْبِحُ قَبْلَ أَنْ يُوتِرَ
آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْرَ بِذَلِكَ فَإِذَا كَانَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَتْ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْوِتْرُ قَبْلَ الْفَجْرِ هَذَا حَدِيثُ الْقُطَعِيِّ وَقَالَ الْآخَرُونَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ وَقَالَ الرَّمَادِيُّ فَقَدْ ذَهَبَتْ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ