بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالٌ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ وَكَتَبَ عُمَرُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَخَلَاصُ مَا بَقِيَ مِنْهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ فَاسْتُسْعِيَ فِيهَا غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ إِذَا كَانَا بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عِتْقُ نَصِيبَهُ مِنْهُ إِذَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ دَفَعَ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ إِلَى شُرَكَائِهِ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ هَذَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَالْأَمَةُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ ضَمِنَ عِتْقَهُ يُقَوِّمُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ فَيَضْمَنُ لِشُرَكَائِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ وَيَعْتِقُ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَ أَخِي هَذَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَعْتَقَهُ حِينَ مَلَكْتَهُ الْعَرْزَمِيُّ تَرَكَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَيَحْيَى الْقَطَّانُ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَأَبُو النَّضْرِ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ الْمَتْرُوكُ أَيْضًا هُوَ الْقَائِلُ كُلُّ مَا حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ كَذِبٌ
قَالَ إِذَا اشْتَرَيْتُ مُحَرَّرًا فَلَا تَشْتَرِطَنَّ لِأَحَدٍ فِيهِ عِتْقًا فَإِنَّهَا عُقْدَةٌ مِنَ الرِّقِّ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَةٌ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَدَتْ أَمَةُ الرَّجُلِ مِنْهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ
بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغَوِيُّ نا أَبُو زَيْدِ بْنُ طَرِيفٍ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الْحَضْرَمِيُّ نا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْحَنَفِيُّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّ الْوَلَدِ حُرَّةٌ وَإِنْ كَانَ سَقْطًا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا جَارِيَةٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا تَفَرَّدَ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَزِيَادٌ ثِقَةٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدُهَا فَإِنَّهَا إِذَا مَاتَ حُرَّةٌ إِلَّا أَنْ يُعْتِقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
ثنا ابْنُ مُبَشِّرٍ نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ نا شَبَابَةُ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ بِنَحْوِهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ
أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَامْرَأَةً حُرَّةً فَوَقَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ أُمِّ الْوَلَدِ بَعْضُ الشَّيْءِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا الْحُرَّةُ لَتُبَاعَنَّ رَقَبَتُكِ يَا لُكَعُ فَرَفَعَ ذَلِكَ خَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تُبَاعُ وَأَمَرَ بِهَا فَأُعْتِقَتْ قَالَ وَحَدَّثَنِي رِشْدِينُ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ نا ابْنُ لَهِيعَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ كَذَا قَالَ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ تَبِعَهُ مَالُهُ إِلَّا يَكُونَ شَرَطَهُ الْمُعْتِقُ
أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَقَالَ لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُورَثْنَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا دَامَ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ
عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ غَيْرَ مَرْفُوعٍ
عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَا يُوهَبْنَ وَلَا يُورَثْنَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا حَيَاتَهُ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُورَثْنَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا بَدَا لَهُ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ
أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيُّ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
كُنَّا نَبْتَاعَهُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَرَدَّ الْبَيْعَ
قَالَ كُنْتُ عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَأَتَاهُ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ عَمٍّ لِي وَأَنَا وَلِيُّهَا أَعْتَقَتْ جَارِيَةً عَنْ دُبُرٍ لَيْسَ لَهَا مَالٌ غَيْرَهَا قَالَ زَيْدٌ فَلْتَأْخُذْ مِنْ رَحِمِهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ
قَالَ وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا
أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَعْتَقَهُ عَنْ دُبُرٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَقْضِي دَيْنَهُ فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ شَهِدْتُ الْحَدِيثَ مِنْ جَابِرٍ إِنَّمَا أَذِنَ فِي بَيْعِ خِدْمَتِهِ عَبْدُ الْغَفَّارِ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُرْسَلًا
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرَةِ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَمْ أَجِدْ فِيهِ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا وَأَبُو جَعْفَرٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ الثِّقَاتِ فَإِنَّ حَدِيثَهُ مُرْسَلٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ خَدَمَةِ الْمُدَبَّرِ إِذَا احْتَاجَ هَذَا خَطَأٌ مِنِ ابْنِ طَرِيفٍ وَالصَّوَابُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُرْسَلًا وَقَدْ تَقَدَّمَ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِ الْمُدَبَّرِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِنَّمَا هُوَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ وَمَا قَبْلَهُ لَا يُثْبَتُ مَرْفُوعًا وَرُوَاتُهُ ضُعَفَاءُ
مُدَبَّرًا وَدَيْنًا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي دَيْنِهِ فَبَاعُوهُ بِثَمَانِمِائَةٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَوْلُ شَرِيكٍ إِنَّ رَجُلًا مَاتَ خَطَأٌ مِنْهُ لِأَنَّ فِي حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ وَقَالَ اقْضِ دَيْنَكَ كَذَلِكَ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ سَيِّدًا لِمُدَبَّرٍ كَانَ حَيًّا يَوْمَ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَمْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ وَهُوَ أَبُو الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَصَابَهَا مَرَضٌ وَأَنَّ بَعْضَ بَنِي أَخِيهَا ذَكَرُوا شَكْوَاهَا لِرَجُلٍ مِنَ الزُّطِّ يَتَطَبَّبُ وَأَنَّهُ قَالَ لَهُمْ إِنَّكُمْ لَتَذْكُرُونَ امْرَأَةً مَسْحُورَةً سَحَرَتْهَا جَارِيَةٌ لَهَا فِي حِجْرِ الْجَارِيَةِ الْآنَ صَبِيُّ قَدْ بَالَ فِي حِجْرِهَا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتِ ادْعُوا لِي فُلَانَةَ لَجَارِيَةٍ لَهَا فَقَالُوا فِي حِجْرِهَا الْآنَ صَبِيُّ لَهُمْ قَدْ بَالَ فِي حِجْرِهَا فَقَالَتِ ائْتُونِي بِهَا فَأُتِيَتْ بِهَا فَقَالَتْ سَحَرْتِينِي قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ لِمَهْ قَالَتْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْتَقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ أَعْتَقَتْهَا عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا فَقَالَتْ إِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا تُعْتَقِي أَبَدًا انْظُرُوا أَسْوَأَ الْعَرَبِ مَلَكَةً فَبِيعُوهَا مِنْهُمْ وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَأَعْتَقَتْهَا 20 كِتَابُ النَّوَادِرِ
قَالَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ
قَالَ لَا بَأْسَ تُفْطِرُ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ الْيَوْمَ بَيْنَ الْأَيَّامِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَحَدٍ بِيَمِينٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ سَيَبِرُّهُ فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِي لَمْ يَبِرَّهُ
طَبَقًا فِيهِ تَمْرٌ فَأَكَلْتُ مِنْهُ عَائِشَةُ وَأَلْقَتْ مِنْهُ تَمَرَاتٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ إِلَّا أَكَلْتِيهِ كُلَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِّيهَا فَإِنَّ الْإِثْمَ عَلَى الْمُحَنِّثِ
أَنَّ حُذَيْفَةَ بَدَا لَهُ الصَّوْمُ بَعْدَمَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَامَ
أَنْ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَامَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَى جَارِهِ فَخَذَفَ عَيْنَهُ بِحَصَاةٍ فَلَا دِيَةَ وَلَا قِصَاصَ
Sign in from the top menu to add or reply to reflections.