أَنْ يَرِثَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَتَحِلُّ لَنَا نِسَاؤُهُمْ وَلَا تَحِلُّ لَهُمْ نِسَاؤُنَا
25. Chapter
٢٥۔ كتاب الرضاع
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى مُخْتَلِفَتَيْنِ قَالَ وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ عَقْلِهَا وَمَالِهَا إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ تَرِثْ مِنْ مَالِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا فَإِنْ قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْ يُوَرِّثَ مِثْلَهُ وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ هِنْدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ جُزِيٍّ عَنِ الْمُغِيرَةِ فَذَكَرَهُ
قَالَ كَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً
عِنْدَ أَحَدٍ عِلْمٌ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَا عِنْدِي فِي ذَلِكَ عِلْمٌ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْنَا أَنْ نُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا أَشْيَمَ
إِلَّا لِلْعَصَبَةِ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ فَهَلْ سَمِعَ مِنْكُمْ أَحَدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَكَانَ قَتْلُهُ خَطَأً
تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى قَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
قَالَ الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ فَيَرِثُ مِنْهَا كُلُّ وَارِثٍ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جِئْنَا امْرَأَةً بِالْأَسْوَافِ وَهِيَ جَدَّةُ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَزُرْنَاهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ فَرَشَّتْ لَنَا صُوَرًا فَقَعَدْنَا تَحْتَهُ بَيْنَ نَخْلٍ وَذَبَحَتْ لَنَا شَاةً وَعَلَّقْتُ لَنَا قِرْبَةً مِنْ مَاءٍ فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَتَحَدَّثُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَوْ قَالَتْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا إِلَّا أَخَذَهُ فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا تُنْكَحَانِ أَبَدًا إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ وَقَالَ فَقَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ وَفِيهَا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ النساء 11 الْآيَةَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُوا لِي الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا فَقَالَ لِعَمِّهَا أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَلَكَ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَلِلْابْنَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فِلِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ
بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَعْدًا قُتِلَ مَعَكَ شَهِيدًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَمِّهَا أَعْطِ هَاتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ وَلَكَ مَا بَقِيَ
إِنَّ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَأَخَاهُ فَعَمَدَ أَخُوهُ فَقَبَضَ مَا تَرَكَ سَعْدٌ وَإِنَّمَا تُنْكَحُ النِّسَاءُ عَلَى أَمْوَالِهِنَّ فَلَمْ يُجِبْهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ ثُمَّ جَاءَتْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنَتَا سَعْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُ لِي أَخَاهُ فَجَاءَ فَقَالَ ادْفَعْ إِلَى ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ وَإِلَى امْرَأَتِهِ الثُّمُنَ وَلَكَ مَا بَقِيَ
اللَّهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا قَالَ وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيهَا كَمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّصْفُ لِلِابْنَةِ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ
عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
عَنْ أَبِي قَيْسٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلِابْنَةُ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَسَكَتَ وَهُوَ رَاكِبٌ فَسَارَ هُنَيْهَةً فَقَالَ حَدَّثَنِي جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَرَوَاهُ مَسْعَدَةُ بْنُ الْيَسَعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَوَهِمَ فِيهِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَحَدِيثُ مَسْعَدَةَ يَأْتِي بَعْدَ هَذَا
أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ وَابْنَهَا زَيْدًا وَقَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَالْتَقَتِ الصَّائِحَتَانِ فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا هَلَكَ قَبْلُ فَلَمْ تَرِثْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا وَأَنَّ أَهْلَ صِفِّينَ لَمْ يَتَوَارَثُوا وَأَنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ لَمْ يَتَوَارَثُوا
عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ وَلَيْسَ لَهُ مَا لِلْأُنْثَى يَخْرُجُ مِنْ سُرَّتِهِ كَهَيْئَةِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ فَسُئِلَ عَامِرٌ عَنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ عَامِرٌ نِصْفُ حَظِّ الذَّكَرِ وَنِصْفُ حَظِّ الْأُنْثَى
وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي امْرِؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا تَابَعَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَوْفٍ وَرَوَاهُ الْمُثَنَّى بْنُ بَكْرٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا قَالَ وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ شَهْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي امْرِؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفُ الِاثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا
قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ لَوْ وُلِّيتَ الْقَضَاءَ بِفَرَائِضِ مَنْ كُنْتَ تَأْخُذُ قَالَ بِفَرَائِضِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
بْنُ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَمَ فِينَا فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ وَالْأُخْتَ النِّصْفَ وَلَمْ يُوَرِّثِ الْعَصَبَةَ شَيْئًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ وَأَعْطَى الْأُخْتَ مَا بَقِيَ
الْكُوفِيُّ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أُتِيَ بِالْيَمَنِ فِي مِيرَاثِ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَأَعْطَى ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَأُخْتَهُ النِّصْفَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيُّ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ
فَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَلِابْنَةِ حَمْزَةَ النِّصْفُ هَكَذَا نَاهُ مِنْ أَصْلِهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ قَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ آخَرُ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ الْآخَرُ طُعْمَةً
بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالٌ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ وَكَتَبَ عُمَرُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالَ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَقِيلَ لِأَبِي عَاصِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَتَ فَقَالَ لَهُ الشَّاذَكُونِيُّ حَدِّثْنَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَتَ
نا ابْنُ مَنِيعٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ نا أَبُو عَاصِمٍ مَوْقُوفًا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ أَنَا أَقْضِي دَيْنَهُ وَأَفُكُّ عَانَيَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَقْضِي دَيْنَهُ وَيَفُكُّ عَانَيَهُ
عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ
أنا ابْنُ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ مَوْقُوفًا
قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ أَخْطَأَ فِيهِ رَوْحٌ وَالصَّوَابُ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَالُ وَارِثٌ
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي ابْنَةِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ أُخْتٍ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ الصَّوَابُ مِنْ قَوْلِ عَلْقَمَةَ