قَالَ لَقِيتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ قُعَيْقِعَانَ عَلَى بِرْذُونٍ فَقُلْتُ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَالَ أَمَّا عُثْمَانُ فَوَرَّثَهَا
24. Chapter
٢٤۔ النذور
حَدَّثَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ طَلَّقَهَا وَهِيَ آخِرُ طَلَاقِهَا فِي مَرَضِهِ
قَالَ وَجَدُوا فِي كِتَابِ عُمَرَ إِذَا مَا عَبَثَ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ يَعْنِي الْمَجْنُونَ
قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِذَا عَبَثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِذَا عَبَثَ الْمَعْتُوهُ بِامْرَأَتِهِ أُمِرَ وَلِيُّهُ أَنْ يُطَلِّقَ تَابَعَهُ أَبُو حُذَيْفَةَ عَنْ سُفْيَانَ مِثْلَهُ
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ نا أَبُو حُذَيْفَةَ
قَالَ أَبْقَتْ أَمَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ فَوَقَعَتْ بِوَادِي الْقُرَى فَانْتَهَتْ إِلَى الْحَيِّ الَّذِي أَبْقَتْ مِنْهُمْ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ فَنَثَرَتْ لَهُ ذَاتَ بَطْنِهَا ثُمَّ عَثَرَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا بَعْدُ فَاسْتَاقَهَا وَوَلَدَهَا فَقَضَى عُمَرُ لِلْعُذْرِيِّ بِغَرَرِ وَلَدِهِ الْغُرَّةُ لِكُلِّ وَصِيفٍ وَصِيفٌ وَلِكُلِّ وَصِيفَةٍ وَصِيفَةٌ وَجَعَلَ ثَمَنَ الْغُرَّةِ إِذْ لَمْ يُوجَدْ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى سِتِّينَ دِينَارًا أَوْ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَعَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ سِتَّ فَرَائِضَ
أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ تُكَفِّرُ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ تُكَفِّرُ 17 كِتَابُ الْفَرَائِضِِ
عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي رَجَبٍ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ نا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَطَّافِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِي
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَعْدَمَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ وَفُرِضَ فِيهَا الْفَرَائِضُ يَقُولُ لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ
بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ مُوسَى الصَّدَفِيُّ بِمِصْرَ نا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ نا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَخِيهِ عِيسَى بْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَخِيهِ وَهُمَا ضَعِيفَانِ
عَنْ عَلِيٍّ فِي ابْنَتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ قَالَ صَارَ ثَمَنُهَا تِسْعًا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً وَلَا يَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمَّتِي فَإِنَّهُمْ يَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ لَفْظُ ابْنِ عَيَّاشٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَحْسَبُ شَكَّ عُمَرُ وَعُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ لَا يَدَّعِينَ رَجُلٌ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَلَا يَنْتَمِي إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ مُتَتَابِعَةً لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَقَالَ رَجُلٌ وَلَا الطَّعَامَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ وَالدَّيْنَ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا تَرَكَتْ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ وَقَالَ أَبُو شَيْبَةَ أَقْسِمُوا الْمِيرَاثَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا تَرَكَتْ فَلِأَوْلَى رَحِمٍ ذَكَرٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا أَبْقَتْ فَلِأَوْلَى رَحِمٍ ذَكَرٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّائِفِيُّ ثِقَةٌ
أنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّائِفِيُّ ثِقَةٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ مَيِّتًا مِنْ مَيِّتٍ وَيُوَرِّثُ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ
قَالَ قُسِمَتْ مَوَارِيثُ أَصْحَابِ الْحَرَّةِ فَوَرِثَ الْأَحْيَاءُ مِنَ الْأَمْوَاتِ وَلَمْ يَرِثِ الْأَمْوَاتُ مِنَ الْأَمْوَاتِ
أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ وَابْنَهَا زَيْدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ هَلَكَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا هَلَكَ قَبْلُ فَلَمْ يَتَوَارَثَا
أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ فَوَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
فَقَالَ يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ
قَالَ لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ وَلَا يَرِثُهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ الرَّجُلِ أَوْ أَمَتِهِ مَوْقُوفٌ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ