27. Chapter
٢٧۔ كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْهَمَ لِفَرَسِهِ سَهْمَيْنِ وَلَهُ سَهْمًا
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يُؤْمِنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يُؤْمِنُ أَنْ يَسْبِقَ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْقِمَارُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَطَأْ رَجُلٌ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَلَا غَيْرَ ذَاتِ حَمَلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ الْعَبْدُ مِنْ دَارِ الشِّرْكِ قَبْلَ سَيِّدِهِ فَهُوَ حُرٌّ وَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَعْدِهِ رُدَّ إِلَيْهِ وَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دَارِ الشِّرْكِ قَبْلَ زَوْجِهَا تَزَوَّجَتْ مَنْ شَاءَتْ وَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَعْدِهِ رُدَّتْ إِلَيْهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ فِي الْفَيْءِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ وَمَنْ وَجَدَهُ بَعْدَمَا قُسِمَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ إِسْحَاقُ هُوَ ابْنُ أَبِي فَرْوَةَ مَتْرُوكٌ
قَالَ مَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَظُهِرَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى رَجُلٌ مِنَّا مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَإِذَا قُسِمَ ثُمَّ ظَهَرُوا عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ مِنْهُمْ وَقَالَ أَبُو سَهْلٍ هُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ بِالثَّمَنِ هَذَا مُرْسَلٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ وَوَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ رِشْدِينُ ضَعِيفٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ فَاسْتَنْقَذَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ أَوْ أَخَذَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ أَحَقُّ فَإِنْ وَجَدَهُ وَقَدْ قُسِمَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي فَأَخْبَرْتُ بِهَذَا الْخَبَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ لَا تَفْرِضُوا إِلَّا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَكَانَ عُمَرُ لَا يَفْرِضُ لِأَحَدٍ إِلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَهُوَ صَحِيحٌ
اللَّهِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ مُرَّةَ يَقُولُ سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ فَمَا رَأَيْتُهُ يَمُرُّ بِجِيفَةِ إِنْسَانٍ فَيُجَاوِزُهَا حَتَّى يَأْمُرَ بِدَفْنِهَا لَا يَسْأَلُ أَمُسْلِمٌ هُوَ أَوْ كَافِرٌ
وَسَلَّمَ لِحَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ فَهُيِّئَ لِلْقِبْلَةِ ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا ثُمَّ جَمَعَ إِلَيْهِ الشُّهَدَاءَ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً قَالَ قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَى حَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ قَالَ لَئِنْ ظَفَرْتُ بِقُرَيْشٍ لَأُمَثِّلَنَّ بِثَلَاثِينَ مِنْهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ النحل 126 الْآيَةَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ ضَعِيفٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدْ جُدِعَ وَمُثِّلَ بِهِ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ لَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ اللَّهُ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ فَكَفَّنَهُ بِنَمِرَةٍ إِذَا خُمِّرَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا خُمِّرَتْ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ فَخَمَّرَ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ لَمْ يَقُلْ هَذَا اللَّفْظَ غَيْرُ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ وَلَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ
وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَكَانَ يَدْفِنُ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ
حَدَّثَهُ أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُواحَدَّثَنَا النَّيْسَابُورِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ نا أَبُو صَالِحٍ وَالْحَسَنُ بْنُ مُوسَى وَأَبُو النَّضْرِ وَأَبُو الْوَلِيدِ عَنِ اللَّيْثِ بِهَذَا
فَرَأَى مَنْظَرًا أَسَاءَهُ رَأَى حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ شُقَّ بَطْنُهُ وَاصْطَلَمَ أَنْفُهُ وَجُدِعَتْ أُذُنَاهُ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ يَحْزَنَ النِّسَاءُ أَوْ يَكُونَ سُنَّةً بَعْدِي لَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ بُطُونِ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ لَأُمَثِّلَنَّ مَكَانَهُ بِسَبْعِينَ رَجُلًا ثُمَّ دَعَا بِبُرْدَةٍ فَغَطَّى بِهَا وَجْهَهُ فَخَرَجَتْ رِجْلَاهُ فَغَطَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَهُ وَجَعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْإِذْخِرِ ثُمَّ قَدَّمَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ عَشْرًا ثُمَّ جَعَلَ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ فَيُوضَعُ وَحَمْزَةُ مَكَانَهُ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً وَكَانَ الْقَتْلَى سَبْعِينَ فَلَمَّا دُفِنُوا وَفُرِغَ مِنْهُمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ النحل 125 إِلَى قَوْلِهِ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ النحل 127 فَصَبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُمَثِّلْ بِأَحَدٍ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ وَهُوَ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ عَنِ غَيْرِ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ الْفَرَائِضِ
قَالَ كُلُّ قَوْمٍ يَتَوَارَثُونَ إِلَّا مَنْ عُمِّي مَوْتُ بَعْضِهِمْ قَبْلَ بَعْضٍ فِي هَدْمٍ أَوْ حَرْقٍ أَوْ قِتَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْمُتَؤَالِفِ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرِثُ بَعْضًا وَلَكِنْ يُورَثُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ مِنَ الْأَحْيَاءِ كَأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ عُمِّي مَوْتُهُ مَعَهُ قَرَابَةٌ
قَالَ فَاخْتَصَمَ فِي مِيرَاثَهَا شُرَيْحُ بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ ابْنَتِهَا إِلَى شُرَيْحٍ فَجَعَلَ شُرَيْحُ بْنُ الْحَارِثِ يَقُولُ لِشُرَيْحٍ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّمَا هُوَ ابْنُ ابْنَتِهَا قَالَ فَقَضَى شُرَيْحٌ بِمِيرَاثِهَا لِابْنِ ابْنَتِهَا وَقَالَ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ الأحزاب 6 فَرَكِبَ مَيْسَرَةُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شُرَيْحٍ فَكَتَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَى شُرَيْحٍ إِنَّ مَيْسَرَةَ بْنَ يَزِيدَ ذَكَرَ لِي كَذَا وَكَذَا وَإِنَّكَ قُلْتَ عِنْدَ ذَلِكَ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ الأحزاب 6 وَإِنَّمَا كَانَتْ تِلْكَ الْآيَةُ فِي شَأْنِ الْعَصَبَةِ كَانَ الرَّجُلُ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ تَرِثُنِي وَأَرِثُكَ فَلَمَّا نَزَلَتْ تُرِكَ ذَاكَ فَجَاءَ مَيْسَرَةُ بْنُ يَزِيدَ بِالْكِتَابِ إِلَى شُرَيْحٍ فَلَمَّا قَرَأَهُ أَبَى أَنْ يَرُدَّ قَضَاءَهُ وَقَالَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَعْتَقَهَا خَبَيَاتِ بَطْنِهَا
قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ خَطَأً وَلَا عَمْدًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ 19 كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَبْدٌ وَقَالَ الْمُقْرِئُ وَعَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عُتِقَ مِنْهُ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِحِسَابِ مَا عُتِقَ مِنْهُ
قَالَ اشْتَرَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَدِمْتُ فَكَاتَبَتْنِي عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَدَّيْتُ إِلَيْهَا عَامَّةَ الْمَالِ ثُمَّ حَمَلْتُ مَا بَقِيَ إِلَيْهَا فَقُلْتُ هَذَا مَالُكِ فَاقْبِضِيهِ قَالَتْ لَا وَاللَّهِ حَتَّى أَجِدَهُ مِنْكَ شَهْرًا بِشَهْرٍ وَسَنَةً بِسَنَةٍ فَخَرَجْتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ارْفَعْهُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهَا فَقَالَ هَذَا مَالُكِ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَدْ عُتِقَ أَبُو سَعِيدٍ فَإِنْ شِئْتِ فَخِذِي شَهْرًا بِشَهْرٍ أَوْ سَنَةً بِسَنَةٍ قَالَ فَأَرْسَلَتْ فَأَخَذَتْهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ وَبِقَدْرِ مَا رُقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ يُودِي مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ عِتْقَ مَا بَقِيَ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ مِنْ حِصَصِ شُرَكَائِهِ يُقَامُ قِيمَةُ عَدْلٍ وَيُودِي إِلَى شُرَكَائِهِ قِيمَةَ حِصَصِهِمْ وَيَعْتِقُ الْعَبْدَ وَالْأَمَةَ إِنْ كَانَ فِي مَالِ الْمُعْتَقِ بِقِيمَةِ حِصَصِ شُرَكَائِهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمِ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَرَقَّ مَا بَقِيَ
بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ يَضْمَنُ وَافَقَهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ فَلَمْ يَذْكُرِ الِاسْتِسْعَاءَ وَشُعْبَةُ وَهِشَامٌ أَحْفَظُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ وَرَوَاهُ هَمَّامٌ فَجَعَلَ الِاسْتِسْعَاءَ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ وَفَصَلَهُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ فَجَعَلَ الِاسْتِسْعَاءَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسَبُهُمَا وَهِمَا فِيهِ لِمُخَالَفَةِ شُعْبَةَ وَهِشَامٍ وَهَمَّامٍ إِيَّاهُمَا