اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا وَقُرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ وَتَتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَلَا تَتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ
20. Chapter
٢٠۔ كتاب النوادر
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَلِّقُ الْعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْنِي كَمَا حَدَّثْتَ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ فَحَدَّثَنِي بِهِ كَمَا حَدَّثَهُنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ لَيْسَ بِالْبَصْرَةِ حَدِيثٌ أَنْكَرَ مِنْ حَدِيثِ مُظَاهِرٍ هَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَالصَّحِيحُ عَنِ الْقَاسِمِ خِلَافُ هَذَا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا قَالَ لَا
وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ قَالَا لَيْسَ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ عَمَلَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ
قَالَ الْحَرَامُ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَاوَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حَرَّمَ جَارِيَتَهُ فَقَالَ اللَّهُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ التحريم 1 إِلَى قَوْلِهِ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ التحريم 2 فَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَصَيَّرَ الْحَرَامَ يَمِينًا
يَقُولُ إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَعَلَ الْحَرَامَ يَمِينًا ابْنُ مُحْرِزٍ ضَعِيفٌ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ هَكَذَا غَيْرُهُ
قَالَ فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مُحْرِزٍ
وَسَلَّمَ بِأُمِّ وَلَدِهِ مَارِيَةَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَوَجَدْتُهُ حَفْصَةُ مَعَهَا فَقَالَتْ لَهُ تُدْخِلُهَا بَيْتِي مَا صَنَعْتَ بِي هَذَا مِنْ بَيْنَ نِسَائِكَ إِلَّا مِنْ هَوَانِي عَلَيْكَ فَقَالَ لَا تَذْكُرِي هَذَا لِعَائِشَةَ فَهِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ إِنْ قَرَبْتُهَا قَالَتْ حَفْصَةُ وَكَيْفَ تُحَرَّمُ عَلَيْكَ وَهِيَ جَارِيَتُكَ فَحَلَفَ لَهَا لَا يَقْرَبُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْكُرِيهِ لِأَحَدٍ فَذَكَرَتْهُ لِعَائِشَةَ فَآلَى لَا يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا فَاعْتَزَلَهُنَّ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَأَنْزَلَ اللَّهُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ التحريم 1 الْآيَةَ قَالَ وَالْحَدِيثُ بِطُولِهِ طَوِيلٌ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَجَدَتْ حَفْصَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ فِي يَوْمِ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَأُخْبِرَنَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ إِنْ قَرَبْتُهَا فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ بِذَلِكَ فَأَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولَهُ بِذَلِكَ فَعَرَّفَ حَفْصَةَ بَعْضَ مَا قَالَتْ قَالَتْ لَهُ مَنْ أَخْبَرَكَ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ التحريم 3 فَآلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا التحريم 4 الْآيَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُ عُمَرَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ
عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقَ حَرَجٍ قَالَ أَمَّا قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَأَمَّا قَوْلُهُ الْبَتَّةَ وَطَلَاقُ حَرَجٍ فَيَدِينُ فِيهِ
فَقَالَ كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ ثُمَّ تَلَا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ التحريم 1 عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَاتِ عِتْقُ رَقَبَةٍ
بِالْفَطِيمِ فَخَاصَمَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَعَاهَا بَيْنَكُمَا ثُمَّ ادْعُوَاهَا فَفَعَلَا فَمَالَتْ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتْ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا
ذَلِكَ فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْعُدِي هَاهُنَا وَقَالَ لَهُ اقْعُدْ هَاهُنَا ثُمَّ قَالَ ادْعُوَاهَا فَدَعَوَاهَا فَمَالَتْ نَحْوَ أُمِّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتْ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا فَذَهَبَ بِهَا
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْوَاحِدَةِ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ فَقَدْ كَانَتِ الثَّلَاثَةُ تَرُدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ إِلَى الْوَاحِدَةِ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ فَأَمْضَاهُنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثًا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا مُعَاذُ مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ