اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَاذُ مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ
21. Chapter
٢١۔ كتاب الوصايا
قَالَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَعَصَى رَبَّهُ وَخَالَفَ السُّنَّةَ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
فَقَالَ بَانَتْ مِنْهُ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَقُلْتُ لَهُ أُفْتِي النَّاسَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً
قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ
أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتٍ مِثْلَهُ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ الثَّلَاثَةُ وَاحِدَةٌ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ
إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثَةُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ
إِلَى الْوَاحِدَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ
إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثٍ مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يُرْدَدْنَ إِلَى الْوَاحِدَةِ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ قَالَ نَعَمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ضَعِيفٌ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ غَيْرُهُ
قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَوْمًا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَصَيْتَ رَبَّكَ وَحُرِّمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ وَلَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيُجْعَلْ لَكَ مَخْرَجًا تُطَلِّقُ فَتَتَحَمَّقُ ثُمَّ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ الطلاق 1 فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ قَالَ وَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَجْلِسِ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَمِعَ مِنْهُ مَا حَدَّثَ بِهِ مُجَاهِدٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
فَقَالَ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ
عَنْ عَلِيٍّ فِي الْإِيلَاءِ قَالَ يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِئَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ