11. Chapter
١١۔ كتاب الصيام
يَقُولُ قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَحْصِ الْعِدَّةَ وَاصْنَعْ مَا شِئْتَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ سُفْيَانَ بْنِ بِشْرٍ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
قَالَ اللَّهُ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ البقرة 184
الطَّائِفِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ تَقْطِيعِ قَضَاءِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَيْكَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ أَلَمْ يَكُنْ قَضَاءُ فَاللَّهِ أَحَقَّ أَنْ يَعْفُوَ وَيَغْفِرَ إِسْنَادٌ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّهُ مُرْسَلٌ وَقَدْ وَصَلَهُ غَيْرُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَلَا يُثْبَتُ مُتَّصِلًا
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَقْطِيعِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَاهُ الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ حَتَّى يَقْضِيَهُ هَلْ كَانَ ذَلِكَ قَضَاءُ دَيْنِهِ أَوْ قَاضِيهِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْوَهُ كَذَا قَالَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ
وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ قَالَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ
قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى قَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ وَنَحْنُ جُلُوسٌ جَمِيعًا حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَا سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا وَقَالَ دَعْلَجٌ فَقَالَا سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا أَصَحُّ إِسْنَادًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ وَقَالَ ابْنُ مَعْرَاءَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَطَالَ بِهِ مَرَضُهُ حَتَّى مَرَّ بِهِ رَمَضَانَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَلَمْ يَكُنْ صَامَ رَمَضَانَ الْخَالِي فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ ثُمَّ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مَدًّا مِنْ حِنْطَةٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ قَالَ يَصُومُ الَّذِي أَدْرَكَهُ وَيُطْعِمُ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مَدًّا مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ فَإِذَا فَرَغَ فِي هَذَا صَامَ الَّذِي فَرَّطَ فِيهِ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَنْ فَرَّطَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ قَالَ يَصُومُ هَذَا مَعَ النَّاسِ وَيَصُومُ الَّذِي فَرَّطَ فِيهِ وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ
بْنِ أَحْمَدَ الصَّيْرَفِيُّ ثنا بَكْرُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُكْرَمٍ الْفَزَارِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو إِسْحَاقَ الْجَلَّابُ ثنا عُمَرُ بْنُ مُوسَى بْنِ وَجِيهٍ ثنا الْحَكَمُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ مَرِضَ ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ قَالَ يَصُومُ الَّذِي أَدْرَكَهُ ثُمَّ يَصُومُ الشَّهْرَ الَّذِي أَفْطَرَ فِيهِ وَيُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ وَابْنُ وَجِيهٍ ضَعِيفَانِ
يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَمْرُضُ فِي رَمَضَانَ فَلَا يَصُومُ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ لَا يَصُومُ حَتَّى يُدْرِكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ قَالَ يَصُومُ الَّذِي حَضَرَهُ وَيَصُومُ الْآخَرَ وَيُطْعِمُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِسْكِينًا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
قَالَ مَنْ فَرَّطَ فِي صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُدْرِكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ فَلْيَصُمْ هَذَا الَّذِي أَدْرَكَهُ ثُمَّ لِيَصُمْ مَا فَاتَهُ وَيُطْعِمُ مَعَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خَالَفَهُ مُطَرِّفٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ
عَنِ الْمَاضِي وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِذَا صَحَّ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَ هَذَا وَأَطْعَمَ عَنِ الْمَاضِي فَإِذَا أَفْطَرَ قَضَاهُ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
أَرْبِعَاءَ فَأَتَى ذَلِكَ عَلَى يَوْمِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ
أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَيَكُونُ شَهْرُ رَمَضَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَقَالَتْ مَا صُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْتُ ثَلَاثِينَ وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ أَيْضًا مِمَّا صُمْتُ مَعَهُ ثَلَاثِينَ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ وَالَّذِي قَبْلَهُ غَيْرُ ثَابِتٍ لِأَنَّ عَبْدَ الْأَعْلَى بْنَ أَبِي الْمُسَاوِرِ مَتْرُوكٌ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ الْمِسْوَرُ ضَعِيفٌ بَابُ الِاعْتِكَافِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ سَأَلَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَاعْتَكَفَ عُمَرُ لَيْلَةً إِسْنَادٌ ثَابِتٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ رَفَعَهُ هَذَا الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ لَا يَرْفَعُهُ
بْنِ يُوسُفَ فِي الْإِجَازَةِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ هَاشِمٍ حَدَّثَهُمْ ثنا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ تَفَرَّدَ بِهِ سُوَيْدٌ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مَسْجِدٍ لَهُ مُؤَذِّنٌ وَإِمَامٌ فَالِاعْتِكَافُ فِيهِ يَصْلُحُ الضَّحَّاكُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ حُذَيْفَةَ
قَالَ الْمُعْتَكِفُ يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ وَيَتْبَعُ الْجِنَازَةَ وَيَعُودُ الْمَرِيضَ
قَالَ الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَيَشْهَدُ الْجِنَازَةَ وَيَأْتِي الْجُمُعَةَ وَيَأْتِي أَهْلَهُ وَلَا يُجَالِسُهُمْ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اعْتِكَافٍ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ وَيَصُومَ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ بُدَيْلٍ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ
الثِّقَاتِ مِنْ أَصْحَابِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ لَمْ يَذْكُرُوهُ مِنْهُمُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُهُمْ وَابْنُ بُدَيْلٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَهُنَّ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنَّ السُّنَّةَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَةً وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا وَلَا يَمَسُّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرُهَا وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وَيَأْمُرُ مَنِ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُومَ يُقَالُ إِنَّ قَوْلَهُ وَأَنَّ السُّنَّةَ لِلْمُعْتَكِفِ إِلَى آخِرِهِ لَيْسَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ وَمَنْ أَدْرَجَهُ فِي الْحَدِيثِ فَقَدْ وَهِمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَهِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَمْ يَذْكُرْهُ