11. Chapter
١١۔ كتاب الصيام
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ثُمَّ ذَكَرِ مِثْلَهُ إِلَى آخِرِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الثِّقَاتِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ الْوَاقِدِيُّ ضَعِيفٌ بَابٌ فِي وَقْتِ السَّحَرِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَسْنَدَهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ كَمَا قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى
عَائِشٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَأَمَّا الْمُسْتَطِيلُ فِي السَّمَاءِ فَلَا يَمْنَعَنَّ السَّحُورَ وَلَا تَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ وَإِذَا اعْتَرَضَ فَقَدْ حَرُمَ الطَّعَامُ فَصَلِّ صَلَاةَ الْغَدَاةِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُمَا فَجْرَانِ فَأَمَّا الَّذِي كَأَنَّهُ ذَنَبُ السَّرْحَانِ فَإِنَّهُ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ وَأَمَّا الْمُسْتَطِيلُ الَّذِي عَارَضَ الْأُفُقَ فَفِيهِ تَحِلُّ الصَّلَاةُ وَيَحْرُمُ الطَّعَامُ هَذَا مُرْسَلٌ
بْنِ مُحْرِزٍ الْكُوفِيُّ ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ثنا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَجَرٌ تُحْرَمُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَفَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَوَقَفَهُ الْفِرْيَابِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَوَقَفَهُ أَصْحَابُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ أَيْضًا
قَالَ كُنْتُ فِي حِجْرِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَصَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ اخْرُجْ فَانْظُرْ هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ فَخَرَجْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَقُلْتُ قَدِ ارْتَفَعَ فِي السَّمَاءِ أَبْيَضُ فَصَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ اخْرُجْ فَانْظُرْ هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَخَرَجْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَقُلْتُ لَقَدِ اعْتَرَضَ فِي السَّمَاءِ أَحْمَرُ فَقَالَ هَيْتَ الْآنَ فَأَبْلِغْنِي سُحُورِي
وَقَالَ فَقُلْتُ قَدِ اعْتَرَضَ فِي السَّمَاءِ وَاحْمَرَّ فَقَالَ ائْتِ الْآنَ بِشَرَابِي قَالَ وَقَالَ يَوْمًا آخَرَ قُمْ عَلَى الْبَابِ بَيْنِي وَبَيْنَ الْفَجْرِ وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
طَلْقٍ فِي رَمَضَانَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ بَعْدَمَا رَفَعْتُ يَدِي مِنَ السَّحُورِ لِخَوْفِ الصُّبْحِ فَطَلَبَ مِنِّي بَعْضَ الْإِدَامِ فَقُلْتُ أَيَا عَمَّاهُ لَوْ كَانَ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّيْلِ شَيْءٌ لَأُدْخِلَنَّكَ إِلَى طَعَامٍ عِنْدِي وَشَرَابٍ قَالَ عِنْدَكَ فَدَخَلَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ ثَرِيدًا وَلَحْمًا وَنَبِيذًا فَأَكَلَ وَشَرِبَ وَأَكْرَهَنِي فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ وَإِنِّي لَوَجِلٌ مِنَ الصُّبْحِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْرِضَ لَكُمُ الْأَحْمَرُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الَّذِي هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ لِعَمُودِ الصُّبْحِ حَتَّى يَسْتَطِيرَ بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْسُكَ فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا قَالَ فَسَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَارِثِ مَنْ أَمِيرُ مَكَّةَ قَالَ لَا أَدْرِي ثُمَّ لَقِيَنِي بَعْدُ فَقَالَ هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ هَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا فَسَأَلْتُ الْحُسَيْنَ مَنْ هُوَ قَالَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ وَقَالَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَشَارَ إِلَى رَجُلٍ خَلْفَهُ قُلْتُ مَنْ هُوَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ حَدَّثَنَا بِهِ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثُمَّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ خُبَيْبِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ جُمَحٍ كَانَ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْحَبَشَةِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَلَّمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ فَإِنْ شَهِدَ ذَوَا عَدْلٍ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا وَأَنْسِكُوا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَحَ صَائِمًا لِتَمَامِ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَجَاءَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ فَأَفْطَرُوا هَذَا صَحِيحٌ
أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَعَبْدُ الْأَعْلَى ضَعِيفٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ وَخَالَفَهُ أَبُو وَائِلٍ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ فَرَوَاهُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ حَدَّثَ بِهِ الْأَعْمَشُ وَمَنْصُورٌ عَنْهُ
قَالَ فِي كِتَابِهِ إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَقَدْ تَابَعَ الْأَعْمَشُ عَنْ مَنْصُورٍ
قَالَ أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بِخَانِقِينَ إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ
قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَاكِبٌ فَزَعَمَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قُلْتُ لِأَبِي نُعَيْمٍ سَمِعَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى مِنْ عُمَرَ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ سَمِعَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى مِنْ عُمَرَ فَلَمْ يُثْبِتْ ذَلِكَ عَبْدُ الْأَعْلَى هُوَ ابْنُ عَامِرٍ الثَّعْلَبِيُّ غَيْرُهُ أَثْبَتُ مِنْهُ وَحَدِيثُ أَبِي وَائِلٍ أَصَحُّ إِسْنَادًا عَنْ عُمَرَ مِنْهُ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ وَمَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ
قَالَ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ لِأَوَّلِ النَّهَارِ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ إِنْ كَانَ مُؤَمَّلٌ حَفِظَهُ فَهُوَ غَرِيبٌ وَخَالَفَهُ الْإِمَامُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ
قَالَ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ مِنِ بَعْضٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُمْسُوا إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً
ثنا سُفْيَانُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهِ لَأَهَلَّا الْهِلَالَ أَمْسِ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا زَادَ خَلْفٌ وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ ثَابِتٌ
الْبَيِّنَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا وَأَنْ يَغْدُوا مِنَ الْغَدِ إِلَى عِيدِهِمْ هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَمَا بَعْدَهُ أَيْضًا
عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَجَاءَ رَكْبٌ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ
قَالَ الشَّافِعِيُّ فَإِنْ لَمْ تَرَ الْعَامَّةُ هِلَالَ رَمَضَانَ وَرَآهُ رَجُلٌ عَدْلٌ رَأَيْتُ أَنْ أَقْبَلَهُ لِلْأَثَرِ وَالِاحْتِيَاطِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدُ لَا يَجُوزُ عَلَى رَمَضَانَ إِلَّا شَاهِدَانِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لَا أَقْبَلُ عَلَيْهِ إِلَّا شَاهِدَيْنِ وَهُوَ الْقِيَاسُ عَلَى كُلِّ مَغِيبٍ
قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ مَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ فَلْيُفْطِرْ وَلْيُخْفِ ذَلِكَ
قَالَ قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَرَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ أَنَّهُ يَصُومُ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفْطِرَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَمَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ فَلَا يُفْطِرُ لِأَنَّ النَّاسَ يَتَّهِمُونَ عَلَى أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُمْ مَنْ لَيْسَ مَأْمُونًا ثُمَّ يَقُولُ أُولَئِكَ إِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ قَدْ رَأَيْنَا الْهِلَالَ
الْكِنْدِيُّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْكُوفَةِ ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ وَهُوَ الدَّالَانِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ أَهْلَلْنَا هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ قَمَرًا ضَخْمًا الْمُقِلُّ يَقُولُ لِلَيْلَتَيْنِ وَالْمُكْثِرَ يَقُولُ لِثَلَاثٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ لَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ فَعَدَّ لِي مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّا أَهْلَلْنَا قَمَرًا ضَخْمًا فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَدَّهُ إِلَى رُؤْيَتِهِ هَذَا صَحِيحٌ وَمَا بَعْدَهُ
رَأَيْتُمُوهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدَّهُ إِلَى الرُّؤْيَةِ وَهَذَا صَحِيحٌ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَدَّهُ لَكُمْ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَهَذَا صَحِيحٌ
حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ قُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
فَجَاءَ أَعْرَابِيَّانِ رَجُلَانِ يَشْهَدَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَ النَّاسَ فَأَفْطَرُوا بَابُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهِ قَبْلَ الْفَجْرِ
عَنْ سَالِمٍ