Translation not available.
"عَنْ أَبِى حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَن إِبْراهِيمَ قَالَ: إِذَا تُوفِّى الرَّجُلُ وَامْرَأتُهُ حَامِلٌ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَذَكَر أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْد وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعشْرِينَ، أَوْ قَالَ تِسع عَشرةَ لَيْلَةً، فَأَمَرَها النَّبِىُّ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ".
Add your own reflection below:
Sign in with Google to add or reply to reflections.