Translation not available.
"عَنْ عَلِىَّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ فِى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا. كَانَ يَجْعَلُ لَهَا المِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّة، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا، وَقَالَ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِىٍ مِنْ أَسْجَعَ (*) عَلَى كتَابِ الله".
Add your own reflection below:
Sign in with Google to add or reply to reflections.