Translation not available.
"عَنْ عَلِىَّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ فِى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا. كَانَ يَجْعَلُ لَهَا المِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّة، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا، وَقَالَ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِىٍ مِنْ أَسْجَعَ (*) عَلَى كتَابِ الله".
Sign in from the top menu to add or reply to reflections.