9. Chapter
٩۔ كتاب الزكاة
قَالَ كَانَ لِامْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ حُلِيُّ فَقَالَتْ لِابْنِ مَسْعُودٍ أُعْطِي زَكَاتَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ أُعْطِي ابْنَ أَخِي يَتِيمًا قَالَ نَعَمْ
فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ
قَالَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَنَاتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ تُصْدَقُ أَلْفَ دِينَارٍ فَتَجْعَلُ لَهَا مِنْ ذَلِكَ حُلِيًّا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ وَلَا يُرَى فِيهِ صَدَقَةٌ
قَالَ لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ
قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ وَلَا يُخْرِجُ زَكَاتَهُ
أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِهَا بِالذَّهَبِ وَلَا تُزَكِّيهِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِينَ أَلْفًا بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْيَتِيمِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْفَظُوا الْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ