9. Chapter
٩۔ كتاب الزكاة
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ فَلَمْ يَقْضِ بَابُ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ بِعُذْرٍ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ تَفَرَّدَ بِهِ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ مُتَّصِلًا وَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَلَوَّى عُنُقُهُ بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ وَمَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمْ عَنْهُ فَلْيُعِدْهَا
صَلَاتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ أَبُوغَطَفَانَ هَذَا رَجُلٌ مَجْهُولٌ وَآخِرُ الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ فِي الْحَدِيثِ وَلَعَلَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَالصَّحِيحُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ رَوَاهُ أَنَسٌ وَجَابِرٌ وَغَيْرُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ أَيْضًا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا أَوْ سَجْدَةً قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا بَابُ تَكْرَارِ الْمَسَاجِدِ