15. Chapter (4/2)
١٥۔ كتاب النكاح ص ٤
قَالَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ
مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ يَضْرِبُ فِيهِ
قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ فَمَنْ نَكَحَ أَوْ أَنْكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِي تَكْرَهُ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفَارِقَهَا فَفَارَقَهَا وَقَالَ لَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ فَإِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا فَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ عَبْدُ اللَّهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ مُخْتَصَرًا مُرْسَلًا وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ نَافِعٍ وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْهُ
أَخِيهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ عَلَى أُمِّهَا فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ وَخَطَبَهَا إِلَيْهَا فَرُفِعَ شَأْنُهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُدَامَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنَةُ أَخِي وَأَنَا وَصِيُّ أَبِيهَا وَلَمْ أُقَصِّرْ بِهَا زَوَّجْتُهَا مَنْ قَدْ عَلِمْتُ فَضْلَهُ وَقَرَابَتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا يَتِيمَةٌ وَالْيَتِيمَةُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا فَنُزِعَتْ مِنِّي وَزَوَّجَهَا الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ مِنْ نَافِعٍ وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْهُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْهُ وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ
لَهُ مِنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ فَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ وَهُمَا خَالَايَ فَخَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ بِنْتَ عُثْمَانَ فَزَوَّجَنِيهَا فَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ إِلَى أُمِّهَا فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ فَحَطَّتْ إِلَيْهِ وَحَطَّتِ الْجَارِيَةُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُدَامَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنَةُ أَخِي وَأَوْصَى بِهَا إِلَيَّ فَزَوَّجْتُهَا ابْنَ عَمٍّ وَلَمْ أُقَصِّرْ بِالصَّلَاحِ وَالْكَفَاءَةِ وَلَكِنَّهَا امْرَأَةٌ وَإِنَّهَا حَطَّتْ إِلَى هَوَى أُمِّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ يَتِيمَةٌ وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا فَانْتُزِعَتْ مِنِّي وَاللَّهِ بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا فَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ
خَالِي قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ وَلَمْ يُشَاوِرْهَا فِي ذَلِكَ وَهُوَ عَمُّهَا وَكَلَّمْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ فَأَحَبَّتْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ
بِنْتَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهَا زَوَّجَهُ إِيَّاهَا عَمُّهَا قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ فَأَرْغَبَهُمُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي الصَّدَاقِ فَقَالَتْ أُمُّ الْجَارِيَةِ لِلْجَارِيَةِ لَا تُجِيزِي فَكَرِهَتِ الْجَارِيَةُ النِّكَاحَ وَأَعْلَمَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ هِيَ وَأُمُّهَا فَرَدَّ نِكَاحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَكَحَهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ إِلَّا بِإِذْنِهَا عُمَرُ بْنُ حُسَيْنٍ مَوْلَى آلِ حَاطِبٍ
خَنْسَاءَ وَهِيَ كَارِهَةٌ رَجُلًا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْكُوفِيُّ نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّتِهِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ كَانَتْ أَيِّمًا مِنْ رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا رَجُلًا مِنْ بَنِي عَوْفٍ فَحَنَّتْ إِلَى أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَارْتَفَعَ شَأْنُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهَا أَنْ يُلْحِقَهَا بِهَوَاهَا فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ
خِذَامٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ الْأَمْرُ إِلَيْكِ قَالَتْ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ فَرَدَّ نِكَاحَهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَجَاءَتْ بِالسَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ
أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا فَتَزَوَّجَهَا أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَجَاءَتْ بِالسَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ وَكَانَتْ ثَيِّبًا
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي وَنِعْمَ الْأَبُ هُوَ زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ مِنْ خَسِيسَتِهِ قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءَ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْأَبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
عُمَرَ الْقَاضِي نا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى نا عَوْنٌ يَعْنِي ابْنَ كَهْمَسٍ نا أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ مِنْ خَسِيسَتِهِ وَإِنِّي كَرِهْتُ ذَلِكَ قَالَتِ اقْعُدِي حَتَّى يَجِيءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذْكُرِي ذَلِكَ لَهُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَجَاءَ أَبُوهَا وَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الْأَمْرَ جُعِلَ إِلَيْهَا قَالَتْ إِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي إِنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَمْ لَا قَالَ ابْنُ الْجُنَيْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَمْ لَا
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَلْقَهُ فَجَلَسَتْ تَنْتَظِرُهُ حَتَّى جَاءَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ إِلَيْكَ حَاجَةً قَالَ لَهَا وَمَا حَاجَتُكِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ لِيَرْفَعَ خَسِيسَتَهُ بِي وَلَمْ يَسْتَأْمِرْنِي فَهَلْ لِي فِي نَفْسِي أَمْرٌ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ مَا كُنْتُ لِأَرُدَّ عَلَى أَبِي شَيْئًا صَنَعَهُ وَلَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَلَهُنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ أَمْرٌ أَمْ لَا هَذِهِ كُلُّهَا مَرَاسِيلُ ابْنُ بُرَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ شَيْئًا
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ وَنا ابْنُ مَخْلَدٍ نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الصُّوفِيُّ وَغَيْرُهُمْ قَالُوا نا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى نا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نكاحها لَفْظُ أَبِي بَكْرٍ وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ وَهِيَ بَكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهَا
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ
كَارِهَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نكاحها الصَّحِيحُ مُرْسَلٌ وَقَوْلُ شُعَيْبٍ وَهْمٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْمُغِيرَةِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا مِثْلَ هَذَا عَنْ جَابِرٍ كَالْمُنْكِرِ أَنْ يَكُونَ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا وَهِيَ بَكْرٌ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
رَدَّ نِكَاحَ بَكْرٍ وَثَيِّبٍ أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا وَهُمَا كَارِهَتَانِ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُمَا هَذَا وَهْمٌ مِنَ الذِّمَارِيِّ وَتَفَرَّدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَالصَّوَابُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلٌ وَهِمَ فِيهِ الذِّمَارِيُّ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ
نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جُوتِيٍّ نا أَبِي بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ سَوَاءً
وَسَلَّمَ وَقَالَ أَبُو خُرَاسَانَ إِنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ حَبَّانَ عَنْ أَيُّوبَ وَتَابَعَهُ أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ يُرْسِلُهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحِيحُ مُرْسَلٌ
بَنِي الْمُنْذِرِ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
وَهِيَ كَارِهَةٌ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِكْرًا فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نكاحها لَا يُثْبَتُ هَذَا عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذِهِ ابْنَتِي أَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَ فَقَالَ أَطِيعِي أَبَاكِ أَتَدْرِينَ مَا حَقَّ الزَّوْجُ عَلَى الزَّوْجَةِ لَوْ كَانَ بِأَنْفِهِ قُرْحَةٌ تَسِيلُ قَيْحًا وَصَدِيدًا لَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ لَا نَكَحْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ
فَقَالَ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَنْظُرُ فِيمَا صَنَعَتْ إِذَا كَانَتْ تَزَوَّجَتْ كُفُؤًا أَجَزْنَا ذَلِكَ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ مَنْ لَيْسَ لَهَا بِكُفُؤٍ جَعَلْنَا ذَلِكَ إِلَيْكَ
قَالَ لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلِلثَّيِّبِ نَصِيبٌ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدْعُ إِلَى سَخْطَةٍ فَإِنْ دَعَتْ إِلَى سَخْطَةٍ وَكَانَ أَوْلِيَاؤُهَا يَدْعُونَ إِلَى الرِّضَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ إِسْحَاقُ قُلْتُ لِعِيسَى آخِرُ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَكَذَا الْحَدِيثُ فَلَا أَدْرِي
مَخْلَدٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْحَنَفِيُّ نا عَبْدَانُ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ نا الْأَوْزَاعِيُّ أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا وَالْيَتِيمَةُ تَسْتَأْمِرُهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا تَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ وَخَالَفَهُمَا مَعْمَرٌ فِي إِسْنَادِهِ فَأَسْقَطَ مِنْهُ رَجُلًا وَخَالَفَهُمَا أَيْضًا فِي مَتْنِهِ فَأَتَى بِلَفْظٍ آخَرَ وَهِمَ فِيهِ لِأَنَّ كُلِّ مَنْ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ وَكُلِّ مَنْ رَوَاهُ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ خَالَفُوا مَعْمَرًا وَاتِّفَاقُهُمْ عَلَى خِلَافِهِ دَلِيلٌ عَلَى وَهْمِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا السُّكُوتُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْذَنُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا رِضَاهَا كَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ صَالِحٍ وَالَّذِي قَبْلَهُ أَصَحُّ فِي الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ لِأَنَّ صَالِحًا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْهُ اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَسَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ صَالِحٍ سَمِعْتُ النَّيْسَابُورِيَّ يَقُولُ الَّذِي عِنْدِي أَنَّ مَعْمَرًا أَخْطَأَ فِيهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَصُمُوتُهَا رِضَاهَا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَالِكٍ نَحْوَ هَذَا اللَّفْظِ
مَوْتِ نَافِعٍ بِسَنَةٍ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ حَلْقَةٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
حَدِيثِهِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسَهَا وَزَادَ عَمْرٌو وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْهُمْ شُعْبَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ
قَالَ الثَّيِّبُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا لَفْظُ ابْنِ سِنَانٍ وَهَذَا خِلَافُ لَفْظِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ الشَّيْخُ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْبِكْرَ الْيَتِيمَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّا قَدْ ذَكَرْنَا فِي رِوَايَةِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ وَمَنْ تَابَعَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِمَّنْ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَ ابْنَ عُيَيْنَةَ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ وَلَعَلَّهُ ذَكَرَهُ مِنْ حِفْظِهِ فَسَبَقَ لِسَانُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ الْيَتِيمَةَ تُسْتَأْمَرُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ فَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُكْرَهْ قَالَ أَبُو قَطَنٍ قُلْتُ لِيُونُسَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ نَعَمْ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنٌ وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُكْرَهْ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ وَوَكِيعٌ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ وَأَبُو قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُمْ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ رَضِيَتْ زُوِّجَتْ وَإِنْ لَمْ تَرْضَ لَمْ تُزَوَّجْ
النَّيْسَابُورِيُّ نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَمْلَكُ لِأَمْرِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا بَابُ الْمَهْرِ
قَالَ إِنْ كُنَّا لَنَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْحَفْنَةِ وَالْحَفْنَتَيْنِ مِنَ الدَّقِيقِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَدَاقِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ