15. Chapter (5/2)
١٥۔ كتاب النكاح ص ٥
لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ لَكَانَ ذَلِكَ صَدَاقَهَا قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ ِي حَدِيثِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ بِهِ حَلَالًا
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْطَى فِي نِكَاحٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ فَقَدِ اسْتَحَلَّ قَالَ مِنْ دَقِيقٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ سَوِيقٍ وَقَالَ ابْنُ سِنَانٍ مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقٍ وَقَالَ بُرًّا أَوْ تَمْرًا أَوْ سَوِيقًا أَوْ دَقِيقًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ بِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ أَمْ بِكَثِيرٍ بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَالِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ إِذَا أَشْهَدَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ مَالِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ إِذَا أَشْهَدَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ أَبِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِكَثِيرٍ تَزَوَّجَ بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكِحُوا الْأَيَامَى ثَلَاثًا قِيلَ مَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ وَلَوْ قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ أَحَادِيثُهُ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
قَالَ قَالَ عَلِيٌّ لَا يَكُونُ مَهْرًا أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
قَالَ لَا صَدَاقَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
قَالَ لَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
عَنْ عَلِيٍّ لَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَصَارَ حَدِيثًا
قَالَ الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ
اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْهَا وَكَانَتْ مِمَّنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عِنْدَهُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ قَالَ الرَّمَادِيُّ كَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَإِنَّمَا هُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ الَّذِي مَاتَ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ
اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ
فَقَالَ سُفْيَانُ دَاوُدُ مَا زَالَ هَذَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ إِنَّ شُعْبَةَ رَوَى عَنْهُ فَضَرَبَ جَبْهَتَهُ وَقَالَ دَاوُدَ دَاوُدَ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَخَفَضَ فِيهَا الْبَصَرَ وَرَفَعَهُ فَلَمْ يَرُدَّهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ قَالَ وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ قَالَ وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ أَشُقُّ بُرْدَتِي هَذِهِ فَأُعْطِيهَا النِّصْفَ وَآخُذُ النِّصْفَ قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
رَأْ فِيَّ رَأْيَكَ فَقَالَ مَنْ يَنْكِحُ هَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ عَلَيْهِ بُرْدَةٌ عَاقِدُهَا فِي عُنُقِهِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اجْلِسْ ثُمَّ جَاءَتْ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأْ فِيَّ رَأْيَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَنْكِحُ هَذِهِ فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اجْلِسْ ثُمَّ جَاءَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأْ فِيَّ رَأْيَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَنْكِحُ هَذِهِ فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَهَلْ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَسُورَةَ الْمُفَصَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى أَنْ تُقْرِئَهَا وَتُعَلِّمَهَا وَإِذَا رَزَقَكَ اللَّهُ تَعَالَى عَوَّضْتَهَا فَتَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ تَفَرَّدَ بِهِ عُتْبَةُ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجْهَا وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ
الْأَنْصَارِ امْرَأَةً فِي مَرَضِهِ فَقَالُوا لَا يَجُوزُ وَهَذِهِ مِنَ الثُّلُثِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ
فِي سِتْرِهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدُوهَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ صَفْوَانَ هُوَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ
فِي سِتْرِهَا فَوَجَدَهَا حَامِلًا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَعْطَاهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَقَالَ إِذَا وَضَعَتْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهَا الْحَدَّ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى قَالَ هُوَ الْمُحِلُّ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُسَيْلَةُ الْجِمَاعُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرْتَ إِلَيْهَا قُلْتُ لَا قَالَ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا وَقَالَ أَبُو شِهَابٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَطَبْتُ امْرَأَةً وَالْبَاقِي مِثْلُهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ , نا ابْنُ زَنْجُوَيْهِ , نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أنا مَعْمَرٌ , عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ أَنَسٍ , قَالَ: أَرَادَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنْ يَتَزَوَّجَ , فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» قَالَ: فَفَعَلَ ذَلِكَ , قَالَ: فَتَزَوَّجَهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا. الصَّوَابَ عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ.
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا
رَدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ هَذَا لَا يُثْبَتُ وَحَجَّاجٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قِصَّةِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا بَيْنَهُمَا
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ كَانَتْ أُخْتِي تَحْتَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَدِيقَةٍ وَكَانَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ فَارْتَفَعَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَيُطَلِّقُكِ قَالَتْ نَعَمْ وَأَزِيدُهُ قَالَ رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَزِيدِيهِ
هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ نا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ نا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ يَا ثَابِتُ اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولٍ وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَكَرِهَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ قَالَتْ نَعَمْ وَزِيَادَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا وَلَكِنْ حَدِيقَتُهُ قَالَتْ نَعَمْ فَأَخَذَهَا لَهُ وَخَلَّا سَبِيلَهَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا
قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً
قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْضَةً
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ حِينَ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْضَةً
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ سَوَاءً
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى رِعَاءُ الشَّاءِ رُءُوسَ النَّاسِ وَأَنْ يُرَى الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ الْجُوَّعُ يَتَبَارَوْنَ فِي الْبُنْيَانِ وَأَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّهَا
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ أَوْ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ قَالَ لَنَا ابْنُ صَاعِدٍ وَمَا قَالَ لَنَا فِي هَذَا الْإِسْنَادِ أَحَدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ إِلَّا الْعَائِذِيُّ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْمُتْعَةِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا