15. Chapter (3/2)
١٥۔ كتاب النكاح ص ٣
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ مِنَ الْمِفْصَلِ وَحَسَمَهَا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أُيُورُ الْحُمُرِ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ الرِّجْلَ وَيَدَعُ الْعَقِبِ يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا
أَنَّهُ قَطَعَ الْيَدَ وَالرِّجْلَ
فَقَالَ عُمَرُ السُّنَّةُ الْيَدُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ أَبَاهُ فَاقْتُلُوهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيِّ وَذَكَرَ سُفْيَانُ فِي آخِرِهِ كَمَا ذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّابَّةُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالرِّجْلُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ كَذَا قَالَ وَالرِّجْلُ جُبَارٌ وَهُوَ وَهْمٌ وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ عَنْ شُعْبَةَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَصَابَتِ الْإِبِلُ بِاللَّيْلِ ضَمِنَ أَهْلُهَا وَمَا أَصَابَتْ بِالنَّهَارِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ وَمَا أَصَابَتِ الْغَنَمُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ غَرِمَهُ أَهْلُهَا وَالضَّوَارِي يَتَقَدَّمُ إِلَى أَهْلِهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تُعْقَرُ بَعْدَ ذَلِكَ
يَكُونَ كَمَا قَالَ
أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالْعَقْلِ كَامِلًا وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا خُسِفَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصَابَ حَدًّا أُقِيمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَةُ ذَنْبِهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّنْبِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ أَصَابَ شَيْئًا مِمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَفَّرَ اللَّهُ ذَلِكَ الذَّنْبَ عَنْهُ وَتَابَعَهُمَا الْوَاقِدِيُّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايِعُونِي أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُونَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ فَمَنَ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ فَقَالَ أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا يَعْنِي فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُوَ لَهُ طُهُورٌ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَذَلِكَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْوَهُ فَقَالَ فِيهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَذْنَبَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا ذَنْبًا فَعُوقِبَ بِهِ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ وَمَنْ أَذْنَبَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا ذَنْبًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ 15 كِتَابُ النِّكَاحِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا قَالَ وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَلْعَتِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَاعْتَزَلَهَا زَوْجُهَا لَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ كَانَ هَذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ قَالَتْ وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُونَ الْعَشْرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَضَعَتْ وَمَرَّتْ لَيَالِي بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا فَتَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدَتْهُ وَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ فَتُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ مِنْهُمْ بِاسْمِهِ فَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ الرَّجُلُ وَنِكَاحٌ رَابِعٌ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُنْ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جَمَعُوا لَهَا وَدَعَوُا الْقَافَةَ لَهُمْ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَهُ وَدَعَاهُ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَاكَ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كُلِّهِ إِلَّا نِكَاحَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ الْيَوْمَ
الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ زَعَمُوا أَنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ حِينَ حَدَّثَهُ بِهِ أَصْبَغُ بَرَكَ مِنَ الْفَرَحِ وَقَالَ أَصْبَغُ فِي حَدِيثِهِ أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ وَقَالَ الصَّاغَانِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ أَصْبَغَ نا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ نا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ وَاسْتَرْضِعِي مِنْهُ وَاعْتَزَلَهَا زَوْجُهَا لَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَرْضِعُ مِنْهُ وَكَانَ هَذَا يُسَمَّى نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ الصَّوَابُ وَقَالَ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ
عَنِ امْرَأَتِكَ وَأَنْزَلُ لَكَ عَنِ امْرَأَتِي وَأَزِيدُكَ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا أَنْ تُبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ الأحزاب 52 قَالَ فَدَخَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ عَلَىرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ فَدَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُيَيْنَةُ فَأَيْنَ الِاسْتِئْذَانُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ مُضَرَ مُنْذُ أَدْرَكْتُ قَالَ مَنْ هَذِهِ الْحُمَيْرَا الَّتِي إِلَى جَنْبِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أَفَلَا أَنْزِلُ لَكَ عَنْ أَحْسَنِ الْخَلْقِ فَقَالَ يَا عُيَيْنَةُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هَذَا قَالَ أَحْمَقُ مُطَاعٌ وَإِنَّهُ عَلَى مَا تَرَيْنَ لِسَيِّدُ قَوْمِهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
يَقُولُ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ يُثْبِتُ حَدِيثَ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَيَقُولُ إِنَّمَا فَاتَنِي مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَا فَاتَنِي اتِّكَالًا مِنِّي عَلَى حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ
يَقُولُ كَانَ إِسْرَائِيلُ يَحْفَظُ حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ كَمَا يَحْفَظُ سُورَةَ الْحَمْدُ قَالَ صَالِحٌ إِسْرَائِيلُ أَتْقَنُ فِي أَبِي إِسْحَاقَ خَاصَّةً
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَمَهْرٍ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيُّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ رَفَعَهُ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُهُ
كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْوَاجَهُ فَقَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ اثْنَيْ عَشَرَ أُوقِيَّةٍ وَنَشٍّ قَالَتْ هَلْ تَدْرِي مَا النَّشُّ هُوَ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ فَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ
كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ أَوَاقٍ وَيَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى الْأُخْرَى فَذَلِكَ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ
نا أَبُو عَلِيٍّ الْمَالِكِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ نا أَبُو مُوسَى نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ فَطَلَّقَهَا الرَّجُلُ ثُمَّ أَنْشَأَ يَخْطُبُهَا فَقَالَ زَوَّجْتُكَ كَرِيمَتِي فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ أَنْشَأْتَ تَخْطُبُهَا فَأَبَى أَنْ يُزَوِّجَهُ وَهَوِيَتْهُ الْمَرْأَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ البقرة 232 هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ يُونُسَ بِهِ
أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ البقرة 232 قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ كُنْتُ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتُ تَخْطُبُهَا لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْهَا أَبَدًا قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَاتِ فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلٍ
قَالَ كَانَتْ لِي أُخْتٌ فَخُطِبَتْ إِلَيَّ فَكُنْتُ أَمْنَعُهَا النَّاسَ فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي فَخَطَبَهَا فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَاضْطَجَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا لَهُ رَجْعَةٌ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَخَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ فَقُلْتُ مَنَعْتُهَا النَّاسَ وَزَوَّجْتُكَ إِيَّاهَا ثُمَّ طَلَّقْتَهَا طَلَاقًا لَهُ رَجْعَةٌ ثُمَّ تَرَكْتَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَيَّ أَتَيْتَنِي تَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنِّي لَا أُزَوِّجُكُ أَبَدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ قَالَ أُنْزِلَتْ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ البقرة 232 فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ الْمَعْنَى قَرِيبٌ
قَالَ كَانَتْ لِي أُخْتٌ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خَلَا عَنْهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ جَاءَ يَخْطُبُهَا فَحَمَى مَعْقِلٌ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ خَلَا عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ البقرة 232 الْآيَةَ
عَلِيٍّ وَمَوْضِعِي فِي الْعَرَبِ قُلْتُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنَّكَ رَجُلٌ يُؤْخَذُ عَنْكَ تَخْطُبُنِي فِي عِدَّتِي قَالَ إِنَّمَا أَخْبَرْتُكِ لِقَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ عَلِيٍّ وَقَدْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ مُتَأَيِّمَةٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ لَقَدْ عَلِمْتِ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخِيرَتُهُ وَمَوْضِعِي فِي قَوْمِي كَانَتْ تِلْكَ خُطْبَتُهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ أَبُو الْخَصِيبِ مَجْهُولٌ وَاسْمُهُ نَافِعُ بْنُ مَيْسَرَةَ
قَالَ جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ غَيْرِ وَلِيٍّ فَأَنْكَحَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَجَلَدَ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ وَرَدَّ نِكَاحَهَا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ مِثْلَهُ سَوَاءً وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَنُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَكِيمٍ أَبُو بَكْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالُوا فِيهِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا وَكُنَّا نَقُولُ إِنَّ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا هِيَ الْفَاجِرَةُ
نا أَبُو وَهْبٍ يَحْيَى بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ بِالْأُبُلَّةِ نا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ نا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادِهِ الْأَوَّلِ مِثْلَهُ سَوَاءً
قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ
قَالَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا وَالزَّانِيَةُ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذَنْ وَلِيِّهَا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا إِنَّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الْبَغِيُّ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هِيَ الزَّانِيَةُ
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَانَ يُقَالُ الزَّانِيَةُ تُنْكِحُ نَفْسَهَا