87. Chapter (11/17)
٨٧۔ مُسْنَدُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ص ١١
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم أَنَّه صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًاوَحَدِيثُ مَالِكٍ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن مَالِكٍ إلاَّ مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَن مَالِكٍوَحَدِيثُ فُلَيْحٍ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن فُلَيْحٍ إلاَّ الحسن بن مُحَمد بن أعين
عَن نافعٍ عَلَى حَدِيثِ مَالِكٍ فَاخْتَلَطَ عليه
مِنَ النَّاسِ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً وَتَكُونُ طَائِفَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً جَاءَ أُوَلِئَك فَصَلَّى بهم ركعة ثُمَّ سلم وقام كل واحد مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَصَلَّتْ رَكْعَةً وَأَحْسِبُهُ رَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّموَلا نَعْلَمُ أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ إلاَّ مَالِكٌ
صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وسَجْدَتَيْنِ وَالطَّائِفَةُ الأُخرَى مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ وَانْصَرَفَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخرَى فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَامَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَصَلَّتْ لِنَفْسِهَا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِوَهَذَا الْحَدِيثُ غَرِيبٌ عَن أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَ عُبَيد اللَّهِ
عَلَيه وَسَلَّم نَهَى عَن بيع الغرر
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ بْنِ ثَابِتٍ الزُّبَيْرِيُّ مَدَنِيٌّ ثِقَةٌ وَلَيْسَ هَذَا عَبد اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم مِنَ الصَّلاةِ فَقَالَتْ إِنَّهُم أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاءَ فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
فَرَجَعَ وَلَمْ يَدْخُلْ فَجَاءَ عَلِيٌّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا فَذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ لِفَاطِمَةَ فَقَالَتْ فَأْمُرْنِي بِمَا شَاءَ فَذَكَرَ عَلِيٌّ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم فَقَالَ أَرْسِلُوا بِهِ إِلَى بَنِي فُلانٍ فَإِنَّ لَهُمْ إِلَيْهِ حَاجَةًوَهَذَا اللَّفْظُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إلاَّ فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَن نافع
عَلَيه وَسَلَّم ح
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا قَالُوا يَا رَسولَ اللهِ وَفِي يَمَنِنَا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا قَالُوا يَا رَسولَ اللهِ وَفِي عِرَاقِنَا قَالَ هُنَالِكَ الزَّلازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا أَوْ قَالَ مِنْهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ الْجَمْرَةُ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَحَرَ هَدْيًا ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ مِنْ شَأْنِ الْحَجِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً لِلْحَجِّ والعمرة
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ ولاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ إلاَّ سَبُوقًا فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ ثَلاثًا خرج
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَالَهُ عِنْدَ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ به
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم خَرَجَ مِنَ الْبَقِيعِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَقَالَ السَّلامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَرَحِمَ اللَّهُ الْمُسْتَقْدَمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاحِقُونَ يَعْنِي بِكُمْوَلا نَعْلَمُ أَسْنَدَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ولاَ رَواه عَنْهُ إلاَّ غالب هذا
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم يَقُولُ إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلا لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْوَلا نَعْلَمُ أَسْنَدَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَن نافعٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَإسحاق عو عِنْدِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبد اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ وهُو لَيِّنُ الْحَدِيثِ
عَلَيه وَسَلَّم نَهَى عَن بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِوَهَذَا اللَّفْظُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن نافعٍ إلاَّ ثَابِتٌ وَثَابِتٌ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البصرة
قَالَ مَنْ جَاءَ إِلَى طَعَامٍ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ دَخَلَ سَارِقًا وَأَكَلَ حَرَامًاوَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى عَن ابْنِ عُمَر إلاَّ مِن هَذَا الْوَجْهِ وَأَبَانُ بْنُ طَارِقٍ لا نَعْلَمُ أَسْنَدَ عَن نافعٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ولاَ رَواه عَنْهُ إلاَّ دُرُسْتُ وَدُرَسْتُ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ لَمْ يَكُنْ بِهِ بأس
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ للَّهِ
زَيْدٍ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر أَن رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم لَمَّا دَخَلَ مِنْ غَزْوَةِ أُحُدٍ سَمِعَ نِسَاءَ الأَنْصَارِ يَبْكِينَ فَقَالَ لَكِنَّ حَمْزَةَ لا بَوَاكِيَ لَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ الأَنْصَارَ فَجِئْنَ نِسَاؤُهُمْ فَبَكَيْنَ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم لَمَّا سمع أصواتهن قال ياويحهن لَمْ يَزَلْ تَبْكِينَ بَعْدُ مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ إِلَى مَنَازِلِهِنَّ فَلا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِوَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن نافعٍ بِهَذَا اللَّفْظِ إلاَّ أُسَامة بْنُ زَيْدٍ
عَلَيه وَسَلَّم بِنَحْوِهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم فِي كَنِيفِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَوَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن نافعٍ إلاَّ عيسى
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَقَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الأَدْيَانِ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ غَيْرُكُمْ لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَذِهِ السَّاعَةَ
عَلَيه وَسَلَّم ح
عَلَيه وَسَلَّم بِنَحْوِ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَال لاَ تَرْكَبِ الْبَحْرَ إلاَّ حاجا أَوْ غَازِيًاوَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن نافعٍ إلاَّ لَيْثٌ ولاَ عَن لَيْثٍ إلاَّ أَبُو حَفْصٍ الأَبَّارُ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ بَدَأَ الإِسْلامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِوَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن لَيْثٍ إلاَّ جَرِيرٌ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونِ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ ولاَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صدقة
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونِ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ يُؤْتَى بِالْمَلِيكِ وَالْمَمْلُوكِ وَالزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ فَيُحَاسَبُ الْمَلِيكُ وَالْمَمْلُوكُ وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ حَتَّى يُقَالُ لِلرَّجُلِ شَرِبْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا عَلَى لَذَّةٍ ويُقَال لِلزَّوْجِ خَطَبْتَ فُلانَةً مَعَ خُطَّابٍ فَزَوَّجْتَكَهَا وَتَرَكْتُهُمْوَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن لَيْثٍ إلاَّ سَعِيد بْنُ مَسْلَمَةَ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم وإمَّا عَن عُمَر
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم وإمَّا عَن عُمَر قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَنْ تُزِيِّنَ لَهُوَزَادَ فُضَيْلٌ عَن مُوسَى عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لأَحَدِكُمْ ثَوْبَيْنِ فَلْيُصَلِّ فِي ثَوْبٍ ولاَ يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم تُبْعَثُ النُّخَامَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْقِبْلَةِ وَهِيَ فِي وَجْهِ صَاحِبِهَاوَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
عَلَيه وَسَلَّم رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا قَامَ أحدكم في الصلاة فلا يبصق أَمَامَهُ ولاَ عَن يَمِينِهِ وَلكن عَن يَسَارِهِ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم فِي الْمَجْلِسِ الوَاحِدِ مِئَةُ مَرَّةٍ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إنَّك أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ
عَلَيه وَسَلَّم بِنَحْوِهِ
أنه ح
بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَيَقِيلُ تَحْتَهَا ويُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ
عَن ابن عُمَر ح
عَظِيمٍ مِنَ الْعُظَمَاءِ فَخَرَجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى قِيلَ لا يَرْكَعُ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى قِيلَ لا يَرْفَعُ مِنْ طُولِ الرُّكُوعِ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ كَنَحْوُ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاةِ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شِقْصًا أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبد فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِوَلا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَن يُونُسَ إلاَّ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ
عَلَيه وَسَلَّم نَهَى عَن بَيْعَتَيْنِ فِي بيعه وَقال مطل الغني ظلم وإذا حيل أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْوَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن نافعٍ إلاَّ يُونُسُ ولاَ رَواه عَن يُونُسُ إلاَّ هُشَيْمٌ
أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمَ غَارُّونَ آمِنُونَ أَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِحَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبد اللَّهِ بْنُ عُمَر وَكان فِي ذَلِكَ الْجَيْشِوَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى عَن ابْنِ عُمَر عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم ولاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن ابْنِ عُمَر إلاَّ مِن حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ عَن نَافِعٍ
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّخْلَةِوَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن ابْنِ عَوْنٍ إلاَّ أَزْهَرُ وَلَمْ نَسْمَعْ أَحَدًا يُحَدِّثُهُ عَن أَزْهَرَ إلاَّ مُحَمد بْنُ صُدْرَانَ
أَنْ نَنْقُضَ مَزَاوِدَنَا بَعْدَ ثَلاثٍ يَعْنِي مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيوَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إلاَّ ابْنُ عَوْنٍ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلامِهِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ مِنْ وُجُوهٍ عَن ابْنِ عُمَرَ
إِذَا صَلَّى أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَأَتْبَعَهَا بَصَرَهُ وَقال قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِوَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن نافعٍ إلاَّ كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ ولاَ نَعلم أَسْنَدَ كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ عَن نافعٍ إلاَّ هَذَا الْحَدِيثَ
يَتَوَضَّأُ وَنَعْلاهُ فِي رِجْلَيْهِ وَيَمْسَحُ عَلَيْهِمَا وَيَقُولُ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم يَفْعَلُوَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن نافعٍ إلاَّ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ولاَ نَعلم رَوَاهُ عَنْهُ إلاَّ رَوْحٌ وَإنَّما كَانَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا لأَنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ وَكان يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ فَهَذَا معناه عندنا
النَّائِمُ فَقِيلَ لَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَمَرَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ أَمَرَنَا أَنْ نُسَبِّحَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَأَنْ نُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ وَنَحْمَدَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ فَقَالَ مِئَةُ مَرَّةٍ فَقَالَ سَبِّحُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاحْمَدُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَكَبَّرُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَهَلِّلُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَتِلْكَ مِئَةٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم فَقَالَ افْعَلُوا كَمَا قَالَ الأَنْصَارِيُّوَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى عَن ابْنِ عُمَر إلاَّ مِن هَذَا الْوَجْهِ ولاَ نَعلم أَسْنَدَ عَلِيُّ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا الحديث
يَمَسُّ لِحْيَتَهُ فِي الصَّلاةِ مِنْ غَيْرِ عَبَثٍوَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم مُتَّصِلا عَنْهُ إلاَّ عَن ابْنِ عُمَر عَنْهُ ولاَ نَعلم رَوَاهُ عَن نافعٍ إلاَّ عِيسَى بْنِ عَبد الله هذا