87. Ibn Abbas (11/17)
٨٧۔ مُسْنَدُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ص ١١
عَن النَّبِيّ ﷺ؛ أَنَّه صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَحَدِيثُ مَالِكٍ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن مَالِكٍ إلاَّ مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَن مَالِكٍ وَحَدِيثُ فُلَيْحٍ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن فُلَيْحٍ إلاَّ الحسن بن مُحَمد بن أعين
عَن نافعٍ عَلَى حَدِيثِ مَالِكٍ فَاخْتَلَطَ عليه
فَقَالَ يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً وَتَكُونُ طَائِفَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً جَاءَ أُوَلِئَك فَصَلَّى بهم ركعة ثُمَّ سلم وقام كل واحد مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَصَلَّتْ رَكْعَةً وَأَحْسِبُهُ رَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيّ ﷺ وَلا نَعْلَمُ أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ إلاَّ مَالِكٌ
أَن رَسولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وسَجْدَتَيْنِ وَالطَّائِفَةُ الأُخرَى مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ وَانْصَرَفَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مَعَ النَّبِيّ ﷺ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخرَى فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَامَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَصَلَّتْ لِنَفْسِهَا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ وَهَذَا الْحَدِيثُ غَرِيبٌ عَن أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَ عُبَيد اللَّهِ
أَن النَّبِيّ ﷺ نَهَى عَن بيع الغرر
أَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ بْنِ ثَابِتٍ الزُّبَيْرِيُّ مَدَنِيٌّ ثِقَةٌ وَلَيْسَ هَذَا عَبد اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ
فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُهَا عَلَى أَنَّ وَلاءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
أَن عائشة ساومت ببرية فَرَجَعَ النَّبِيّ ﷺ مِنَ الصَّلاةِ فَقَالَتْ إِنَّهُم أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاءَ فَقَالَ النَّبِيّ ﷺ الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
أَن النَّبِيّ ﷺ أَتَى مَنْزِلَ ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ فَرَجَعَ وَلَمْ يَدْخُلْ فَجَاءَ عَلِيٌّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا فَذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ لِفَاطِمَةَ فَقَالَتْ فَأْمُرْنِي بِمَا شَاءَ فَذَكَرَ عَلِيٌّ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَرْسِلُوا بِهِ إِلَى بَنِي فُلانٍ فَإِنَّ لَهُمْ إِلَيْهِ حَاجَةً وَهَذَا اللَّفْظُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إلاَّ فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَن نافع
عَن النَّبِيّ ﷺ (ح)
أَن رَسولَ اللهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا قَالُوا يَا رَسولَ اللهِ وَفِي يَمَنِنَا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا قَالُوا يَا رَسولَ اللهِ وَفِي عِرَاقِنَا قَالَ هُنَالِكَ الزَّلازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا أَوْ قَالَ مِنْهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ
قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ الْجَمْرَةُ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَحَرَ هَدْيًا ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ مِنْ شَأْنِ الْحَجِّ
قَالَ سَعَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً لِلْحَجِّ والعمرة
أَن رَسولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ ولاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ إلاَّ سَبُوقًا فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ ثَلاثًا خرج
أَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَالَهُ عِنْدَ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ به
أَن رَسولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْبَقِيعِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَقَالَ السَّلامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَرَحِمَ اللَّهُ الْمُسْتَقْدَمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاحِقُونَ يَعْنِي بِكُمْ وَلا نَعْلَمُ أَسْنَدَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ولاَ رَواه عَنْهُ إلاَّ غالب هذا
قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيّ ﷺ يَقُولُ إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلا لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ وَلا نَعْلَمُ أَسْنَدَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَن نافعٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَإسحاق عو عِنْدِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبد اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ وهُو لَيِّنُ الْحَدِيثِ
أَن النَّبِيّ ﷺ نَهَى عَن بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ وَهَذَا اللَّفْظُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن نافعٍ إلاَّ ثَابِتٌ وَثَابِتٌ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البصرة
قَالَ مَنْ جَاءَ إِلَى طَعَامٍ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ دَخَلَ سَارِقًا وَأَكَلَ حَرَامًا وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى عَن ابْنِ عُمَر إلاَّ مِن هَذَا الْوَجْهِ وَأَبَانُ بْنُ طَارِقٍ لا نَعْلَمُ أَسْنَدَ عَن نافعٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ولاَ رَواه عَنْهُ إلاَّ دُرُسْتُ وَدُرَسْتُ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ لَمْ يَكُنْ بِهِ بأس
عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ للَّهِ
أَن رَسولَ اللهِ ﷺ لَمَّا دَخَلَ مِنْ غَزْوَةِ أُحُدٍ سَمِعَ نِسَاءَ الأَنْصَارِ يَبْكِينَ فَقَالَ لَكِنَّ حَمْزَةَ لا بَوَاكِيَ لَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ الأَنْصَارَ فَجِئْنَ نِسَاؤُهُمْ فَبَكَيْنَ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا سمع أصواتهن قال ياويحهن لَمْ يَزَلْ تَبْكِينَ بَعْدُ مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ إِلَى مَنَازِلِهِنَّ فَلا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن نافعٍ بِهَذَا اللَّفْظِ إلاَّ أُسَامة بْنُ زَيْدٍ
عَن النَّبِيّ ﷺ بِنَحْوِهِ
قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي كَنِيفِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن نافعٍ إلاَّ عيسى
قَالَ مَكَثْنَا نَنْتَظِرُ النَّبِيّ ﷺ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَقَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الأَدْيَانِ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ غَيْرُكُمْ لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَذِهِ السَّاعَةَ
عَن النَّبِيّ ﷺ (ح)
عَن النَّبِيّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ
أَن النَّبِيّ ﷺ قَال لاَ تَرْكَبِ الْبَحْرَ إلاَّ حاجا أَوْ غَازِيًا وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن نافعٍ إلاَّ لَيْثٌ ولاَ عَن لَيْثٍ إلاَّ أَبُو حَفْصٍ الأَبَّارُ
عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ بَدَأَ الإِسْلامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن لَيْثٍ إلاَّ جَرِيرٌ
أَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونِ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ ولاَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صدقة
عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونِ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ
عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ يُؤْتَى بِالْمَلِيكِ وَالْمَمْلُوكِ وَالزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ فَيُحَاسَبُ الْمَلِيكُ وَالْمَمْلُوكُ وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ حَتَّى يُقَالُ لِلرَّجُلِ شَرِبْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا عَلَى لَذَّةٍ ويُقَال لِلزَّوْجِ خَطَبْتَ فُلانَةً مَعَ خُطَّابٍ فَزَوَّجْتَكَهَا وَتَرَكْتُهُمْ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن لَيْثٍ إلاَّ سَعِيد بْنُ مَسْلَمَةَ
عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وإمَّا عَن عُمَر
عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وإمَّا عَن عُمَر قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَنْ تُزِيِّنَ لَهُ وَزَادَ فُضَيْلٌ عَن مُوسَى عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لأَحَدِكُمْ ثَوْبَيْنِ فَلْيُصَلِّ فِي ثَوْبٍ ولاَ يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ
قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ تُبْعَثُ النُّخَامَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْقِبْلَةِ وَهِيَ فِي وَجْهِ صَاحِبِهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَن النَّبِيّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا قَامَ أحدكم في الصلاة فلا يبصق أَمَامَهُ ولاَ عَن يَمِينِهِ وَلكن عَن يَسَارِهِ
قَالَ كُنَّا نَعُدُّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ الوَاحِدِ مِئَةُ مَرَّةٍ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إنَّك أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ
عَن النَّبِيّ ﷺ بِنَحْوِهِ
أنه (ح)
أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي شَجَرَةً بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَيَقِيلُ تَحْتَهَا ويُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ
عَن ابن عُمَر (ح)
أَن الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنَ الْعُظَمَاءِ فَخَرَجَ النَّبِيّ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى قِيلَ لا يَرْكَعُ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى قِيلَ لا يَرْفَعُ مِنْ طُولِ الرُّكُوعِ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ كَنَحْوُ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاةِ
عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شِقْصًا أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبد فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ وَلا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَن يُونُسَ إلاَّ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ
أَن النَّبِيّ ﷺ نَهَى عَن بَيْعَتَيْنِ فِي بيعه وَقال مطل الغني ظلم وإذا حيل أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن نافعٍ إلاَّ يُونُسُ ولاَ رَواه عَن يُونُسُ إلاَّ هُشَيْمٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمَ غَارُّونَ آمِنُونَ أَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبد اللَّهِ بْنُ عُمَر وَكان فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى عَن ابْنِ عُمَر عَن النَّبِيّ ﷺ ولاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن ابْنِ عُمَر إلاَّ مِن حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ عَن نَافِعٍ
أَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّخْلَةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن ابْنِ عَوْنٍ إلاَّ أَزْهَرُ وَلَمْ نَسْمَعْ أَحَدًا يُحَدِّثُهُ عَن أَزْهَرَ إلاَّ مُحَمد بْنُ صُدْرَانَ
عَن ابْنِ عُمَرَ
وَقال قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن نافعٍ إلاَّ كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ ولاَ نَعلم أَسْنَدَ كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ عَن نافعٍ إلاَّ هَذَا الْحَدِيثَ
أَنَّ ابْنَ عُمَر كَانَ يَتَوَضَّأُ وَنَعْلاهُ فِي رِجْلَيْهِ وَيَمْسَحُ عَلَيْهِمَا وَيَقُولُ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن نافعٍ إلاَّ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ولاَ نَعلم رَوَاهُ عَنْهُ إلاَّ رَوْحٌ وَإنَّما كَانَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا لأَنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ وَكان يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ فَهَذَا معناه عندنا
أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ فَقِيلَ لَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَمَرَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ؟ قَالَ أَمَرَنَا أَنْ نُسَبِّحَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَأَنْ نُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ وَنَحْمَدَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ فَقَالَ مِئَةُ مَرَّةٍ فَقَالَ سَبِّحُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاحْمَدُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَكَبَّرُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَهَلِّلُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَتِلْكَ مِئَةٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ افْعَلُوا كَمَا قَالَ الأَنْصَارِيُّ وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى عَن ابْنِ عُمَر إلاَّ مِن هَذَا الْوَجْهِ ولاَ نَعلم أَسْنَدَ عَلِيُّ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا الحديث
أَن النَّبِيّ ﷺ كَانَ يَمَسُّ لِحْيَتَهُ فِي الصَّلاةِ مِنْ غَيْرِ عَبَثٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى عَن النَّبِيّ ﷺ مُتَّصِلا عَنْهُ إلاَّ عَن ابْنِ عُمَر عَنْهُ ولاَ نَعلم رَوَاهُ عَن نافعٍ إلاَّ عِيسَى بْنِ عَبد الله هذا