87. Ibn Abbas (10/17)
٨٧۔ مُسْنَدُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ص ١٠
قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسولَ اللهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ قَالَ يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةَ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدِ مِنْ قَرْنٍ قَالَ وَيَقُولُونَ وَأَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلْمَلَمَ
أَنَّهُ اسْتَصْرَخَ عَلَى صَفِيَّةَ فَسَارَ فِي لَيْلَةٍ مَسِيرَةَ ثَلاثِ لَيَالٍ سَارَ حَتَّى أَمْسَى فَقُلْتُ لَهُ الصَّلاةَ فَلَمْ يَلْتَفِتْ وَسَارَ حَتَّى أَظْلَمَ فَقَالَ رَجُلٌ الصَّلاةَ أَمْسَيْتَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ وَأنا أُرِيدُ أَنْ أَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَسَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا
قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بعد المغرب في بيته وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّه كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَيُنَادِي الْمُنَادِي بِالصَّلاةِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَكَانَتْ سَاعَةً لا يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهَا أَحَدٌ
عَن النَّبِيّ ﷺ بِنَحْوِهِ
عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقَبْرِ فَقُولُوا بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سنةِ رَسُولِ اللهِ
عَن النَّبِيّ ﷺ بِنَحْوِهِ وَحَدِيثُ أَيُّوبَ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن سَعِيد بْنِ أَبِي عَرُوبة إلاَّ سَعِيد بن عامر
أَن رَسولَ اللهِ ﷺ قَال لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إلاَّ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ أحَدًا حَدَّثَ بِهِ عَن أَيُّوبَ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر إلاَّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُ يُحَدِّثُ عَن نافعٍ عَن صَفِيَّةَ عَن بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيّ ﷺ
قَالَ يَا رَسولَ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ اذْهَبْ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ وَكان مَعَهُ غُلامٌ مِنْ سَبْيِ هَوَازِنَ فَسَمِعَ النَّاسَ يَقُولُونَ أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبْيَ هَوَازِنَ فَقَالَ اذهب فأنت حر
عَن ابْنِ عُمَر بِنَحْوِهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ
أَن النَّبِيّ ﷺ حَلَقَ فِي حَجَّتِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رواه عَن أيوب إلاَّ معمر
عَن النَّبِيّ ﷺ بنحوه
أَن النَّبِيّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ أَحْسِبُهُ قَالَ وَيُصَلِّي ويسجد عليها
عَن النَّبِيّ ﷺ؛ أَنَّه قَالَ فِي الْقَبْضَتَيْنِ هَؤُلاءِ لِهَذِهِ وَهَؤُلاءِ لِهَذِهِ قَالَ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَهُمْ لا يَخْتَلِفُونَ فِي الْقَدَرِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا رَوَاهُ عَن الثَّوْرِيّ إلاَّ أَبُو أَحْمَدَ ولاَ نَعلم رَوَاهُ عَن أَبِي أَحْمَدَ إلاَّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيد ولاَ يُعْرَفُ عَن أَيُّوبَ ولاَ عَن إِسْمَاعِيل بْنِ أُمَيَّة إلاَّ مِن هَذَا الْوَجْهِ
أَن رَسولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ مُنَادِيهِ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ ذَاتَ رِيحٍ وبرد في سفر صلوا في رحالكم
عَن النَّبِيّ ﷺ بِنَحْوِهِ
أَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَدَخَلَ سَعْدٌ قَالَ ذَلِكَ فِي ثَلاثَةِ أَيَّامٍ كُلُّ ذَلِكَ يَدْخُلُ سَعْدٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن أَيُّوبَ إلاَّ عَبد اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ وَلَمْ يَسْمَعْهُ إلاَّ مِن أَبِي مُوسَى عَنْهُ
قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَر رَجُلا يَقُولُ ياابن حَوَارِيِّ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ إِنْ كُنْتَ مِنْ آلِ الزُّبَيْرِ وَإِلا فَلا وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن أَيُّوبَ إلاَّ سَعِيد بْنُ أَبِي عَرُوبة ولاَ عَن سَعِيد إلاَّ يَزِيدُ بن هارون
عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ مَنْ رَأَى مُصَابًا فَقَالَ الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِهِ تَفْضِيلا لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلاءُ أَبَدًا وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ أحَدًا رَوَاهُ عَن أَيُّوبَ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر إلاَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ وَالْمُغِيرَةُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ بَصْرِيٌّ مَشْهُورٌ وَالْحَدِيثُ غريب
قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن الْجَلالَةِ وَأَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن أَيُّوبَ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر إلاَّ عَمْرو بْنُ أَبِي قَيْسٍ
سَمِعْنَا نَبِيَّنَا ﷺ يَقُولُ { إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} وَقَالَ أَخَّرْتُ شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ إِلاَّ حَرْبُ بْنُ سُرَيْجٍ وهُو رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
أَن رَسولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ
عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلَيَمُتْ فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا
عَن النَّبِيّ ﷺ؛ أَنَّه كان يوتر على راحلته
أَن النَّبِيّ ﷺ نَهَى عَن الْبُرْنُسِ يَعْنِي للمحرم
أَن النَّبِيّ ﷺ كَانَ يَدْعُو عَلَى أَرْبَعَةٍ فَنَزَلَتْ { لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ}
أَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ
قَالَ كُنَّا إِذَا افْتَقَدْنَا الرَّجُلَ فِي الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ
قال كُنَّا إذا فقدنا الرجل من صرة الْغَدَاةِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ
عَن النَّبِيّ ﷺ؛ أَنَّه كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاَثًا
أَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِث وَإِذَا كَانُوا ثلاثة في سفر فليؤمهم أحدهم
أَن النَّبِيّ ﷺ لا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلا وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ ذَكَرْنَاهَا عَن ابْنِ عَجْلان لأَنَّا لا نَعْلَمُ تَابَعَ ابْنَ عَجْلان عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَن ابْنِ عُمَر إلاَّ حَدِيثَ لا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلا وَصَدْرَ حَدِيثِ إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِث فَإِنَّ هَذَيْنِ رَوَاهُمَا غَيْرُ ابْنِ عَجْلان وَالْبَاقِيَةُ فَلا نَعْلَمُ رواها إلاَّ ابن عَجْلان
أَن النَّبِيّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا مُتَوَكِّئًا عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إلاَّ سَعِيد بْنُ مَسْلَمَةَ عَن إِسْمَاعِيلَ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر وَلَمْ يُتَابَع عَلَيْهِ
أَن النَّبِيّ ﷺ قَرَأَ سُورَةَ الرَّحْمَنِ عَلَى أَصْحَابِهِ فَسَكَتُوا فَقَالَ لقد كان الجن أحسن ردًا منكم كلما قرأتُ عليهم { فبأي آلاء ربكما تكذبان} قَالُوا لا بِشَيْءٍ مِنْ آلائِكَ رَبَّنَا نكذبُ فَلَكَ الْحَمْدُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى عَن النَّبِيّ ﷺ إلاَّ مِن هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ
قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن إِسْمَاعِيل بْنِ أُمَيَّة إلاَّ معمر
أَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الأَعْمَشُ عَن أَبِي صَالِحٍ عَن ابْنِ عُمَر وَرَوَاهُ سَالِمٌ الْبَرَّادُ عَن ابْنِ عمر
قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَعْد بْنَ عُبَادَةَ مُصَّدَّقًا فقال ياسعد اتِّقِ أَنْ تَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ له رغاء قال لاآخذه أَعْفِنِي فَأَعْفَاهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ أحَدًا رَوَاهُ عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيد عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر إلاَّ يَحْيَى بْنُ سَعِيد الأُمَوي
قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيّ ﷺ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدَيْهِ
أَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حرام
قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ أَوِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيد الأَنْصَارِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ إلاَّ إِسْمَاعِيلُ بن عياش
عَن ابن عُمَر (ح)
عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى قَلْبِ عُمَر وَلِسَانِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيد الأَنْصَارِيِّ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر إلاَّ عِصْمَةُ بْنُ مُحَمد وَكان رَجُلٌ لَيْسَ بِقَوِيٍّ فِي الْحَدِيثِ وَقَدْ رَواه عَن نافعٍ خَارِجَةُ بْنُ عَبد اللَّهِ وَنَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ
عَن النَّبِيّ ﷺ؛ أَنَّه قَالَ اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بعُمَر بْنِ الْخَطَّابِ أَوْ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيد عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر إلاَّ عِصْمَةُ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرنا لِعِصْمَةَ وَقَدْ رَواه غَيْرُ خَارِجَةَ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ
أَن عُمَر أَتَى النَّبِيّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ (وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ فِي حديثه أصبتُ مالا بخيبر) لم أُصِبت مَالا هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيّ ﷺ إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِثَمَرَتِهَا وَحَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا لا تُباعُ ولاَ تُوهَبُ ولاَ تُوَرَّثُ وجعلَهَا فِي الْمَسَاكِينِ وابنِ السَّبِيلِ والرقابِ والقَرَابة وَالضَّيْفِ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مِنْهُ وَهَذَا اللَّفْظُ لَفْظُ ابْنِ عون وَقال ابن عُلَيَّة في حديثه فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ ﷺ احْبِسْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْ بِثَمَرَتِهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ أحَدًا يَرْوِيهِ إلاَّ ابْنُ عَوْنٍ وهُو الَّذِي يُعرف بِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيد فَإِنَّمَا رَوَاهُ عَبد الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عنه
أَنَّ جَارِيَةً لآلِ كَعْبٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا أَنْ تَمُوتَ فَأَخَذَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا
عَن مُوسَى بن عقبة
عَن النَّبِيّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيد عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيد عَن نافعٍ عَن ابْنِ عُمَر إلاَّ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَابن نُمَير وَإنَّما يَرْوِيهِ النَّاسُ عَن يَحْيَى عَن نافعٍ مُرسَلاً وَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ إلاَّ دَاوُدُ بْنُ عَبد الرَّحْمَنِ وهُو ضَعِيفٌ وَالْحَدِيثُ إِنَّمَا يَرْوِيهِ عُبَيد اللَّهِ وَالْحَجَّاجُ عَن نافعٍ عَن ابْنِ كَعْبِ بِن مَالِكٍ عَن أَبِيه وهُو الصواب
قَالَ كُنَّا نَقُولُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وعُثمَان ثُمَّ لا نُفَاضِلُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ
قَالَ لِقَوْمٍ يَأْتُونَ السُّلْطَانَ مَاذَا رَأَيْتُمْ مِنْ مُنْكَرٍ مِنْهُ غَيَّرْتُمُوهُ أَوْ مِنْ مَعْرُوفٍ أَمَرْتُمُوهُ بِهِ؟ قَالُوا لا وَلكن إِذَا قَالَ شَيْئًا قُلْنَا صَدَقَ وَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ قُلْنَا مَا نَعْلَمُ قَالَكُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا أَوْ مِنَ النِّفَاقِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيد عَن نافعٍ إلاَّ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ولاَ نَعلم رَوَاهُ عَن حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ إلاَّ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
أَن النَّبِيّ ﷺ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ وَهَذَا اللَّفْظُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إلاَّ مَالِكٌ عَن نافعٍ عَن ابن عمر
أَن النَّبِيّ ﷺ صَلَّى عَلَى النجاشي