13. Ṭalāq (Divorce) and Cursing

١٣۔ كتاب الطلاق واللعان

13.7 What has been related about: Divorce for a slave woman is twice

١٣۔٧ باب مَا جَاءَ أَنَّ طَلاَقَ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ

tirmidhi:1182Muḥammad b. Yaḥyá al-Naysābūrī > Abū ʿĀṣim > Ibn Jurayj > Muẓāhir b. Aslam > al-Qāsim > ʿĀʾishah

The Messenger of Allah said: "The divorce for a slave woman is two divorces, and her Iddah is two menstruations."  

الترمذي:١١٨٢حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَنْبَأَنَا مُظَاهِرٌ بِهَذَا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ وَمُظَاهِرٌ لاَ نَعْرِفُ لَهُ فِي الْعِلْمِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ