6. Jumuah (Friday Prayer) (2/3)

٦۔ كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي... ص ٢

6.12 Section

٦۔١٢ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ

أَبْوَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ

بَابُ الْأَمْرِ بِإِعْطَاءِ الْمَسَاجِدِ حَقَّهَا مِنَ الصَّلَاةَ عِنْدَ دُخُولِهَا

بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّطَوُّعِ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ قَبْلَ الْجُلُوسِ

بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْجُلُوسِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

بَابُ الْأَمْرِ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا دَخَلَهُ فَخَرَجَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَمْرَ نَدْبٍ ، وَإِرْشَادٍ ، وَفَضِيلَةٍ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الْجُلُوسِ قَبْلَ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولَ الْمَسْجِدِ نَهْيُ تَأْدِيبٍ لَا نَهْيُ تَحْرِيمٍ ، بَلْ حَضٍّ عَلَى الْخَيْرِ وَالْفَضِيلَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا ، وَمَا عَلَى هَذَا الْمِثَالِ مِنْ أَخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ ( الْكَبِيرِ ) فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ ( الصَّلَاةِ ) .

فَأَعْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا فَرْضَ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا خَمْسُ صَلَوَاتٍ ، وَأَنَّ مَا سِوَى الْخَمْسِ فَتَطَوُّعٌ لَا فَرْضَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْجَالِسَ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ لَا يَجِبُ إِعَادَتُهُمَا ، إِذِ الرَّكْعَتَانِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ

بَابُ الْأَمْرِ بِتَطَوُّعِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ ، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُصَلِّيَ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

بَابُ سُؤَالِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ وَقْتَ الْخُطْبَةِ أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أَمْ لَا ؟ وَأَمْرِ الْإِمَامِ الدَّاخِلَ بِأَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَلَّاهُمَا قَبْلَ سُؤَالِ الْإِمَامِ إِيَّاهُ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى الْخُطْبَةِ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ

بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ دَاخِلِ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْطَعْ خُطْبَتَةَ لِيُصَلِّيَ الدَّاخِلُ الَّذِي أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ الْمُصَلِّي مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَمَا زَعَمَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يُنْعِمِ النَّظَرَ فِي الْأَخْبَارِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : وَأَمَرَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، قَدْ أَمْلَيْتُ الْخَبَرَ بِتَمَامِهِ قَبْلُ

بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَتِهِ الْجَالِسَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيهِمَا بِالْقِيَامِ لَيُصَلِّيهِمَا أَمَرُ اخْتِيَارٍ وَاسْتِحْبَابٍ ، وَالتَّجَوُّزِ فِيهِمَا ، وَالدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا كَانَ خَاصًّا لِسُلَيْكٍ الْغَطَفَانِيِّ

بَابُ إِبَاحَةِ مَا أَرَادَ الْمُصَلِّي مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ حَظْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ مَا شَاءَ ، وَأَرَادَ مِنْ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا صَلَّى قَبْلَ الْجُمُعَةِ فَتَطَوُّعٌ لَا فَرْضٌ مِنْهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ، وَفِي خَبَرِ سَلْمَانَ : مَا قُدِّرَ لَهُ ، وَفِي خَبَرِ أَبِي أَيُّوبَ : فَيَرْكَعُ إِنْ بَدَا لَهُ

بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الصَّلَاةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

بَابُ وَقْتِ الْإِقَامَةِ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْكَلَامِ لِلْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ بَعْدَ الْخُطْبَةِ ، وَقَبْلَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

بَابُ الرُّجُوعِ إِلَى الْمَنَازِلِ بَعْدَ قَضَاءِ الْجُمُعَةِ لِلْغَدَاءِ ، وَالْقَيْلُولَةِ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الِانْتِشَارِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالِابْتِغَاءِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ إِلَّا أَنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ ، فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ سَعِيدَ بْنَ عَنْبَسَةَ الْقَطَّانَ هَذَا ، وَلَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بِشْرٍ الَّذِي رَوَى عَنْهُ سَعِيدٌ هَذَا بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ ، غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَرَ فِي نَصِّ تَنْزِيلِهِ بَعْدَ قَضَاءِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِالِانْتِشَارِ فِي الْأَرْضِ وَالِابْتِغَاءِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ، وَهَذَا مِنْ أَمْرِ الْإِبَاحَةِ

بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالْجُمُعَةِ

بَابُ التَّبْرِيدِ بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ وَالتَّبْكِيرِ بِهَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ التَّبْكِيرِ يَقَعُ عَلَى التَّعْجِيلِ بِالظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ؛ لِأَنَّ التَّبْكِيرِ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى أَوَّلِ النَّهَارِ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ

بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ فِي كِتَابِ الْعِيدَيْنِ

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

بَابُ إِبَاحَةِ قِرَاءَةِ غَيْرُ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، وَإِنْ قَرَأَ فِي الْأُولَى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ

بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطَوُّعِ الْإِمَامِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي مَنْزِلِهِ

بَابُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ لِلْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْهُ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ، فَإِنِّي لَا أَقِفُ عَلَى سَمَاعِ مُوسَى بْنِ الْحَارِثِ فِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

بَابُ أَمْرِ الْمَأْمُومِ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِلَفْظٍ مُخْتَصَرٍ غَيْرِ مُتَقَصًّى

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُتَقَصَّى لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصِرَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ الْمَرْءَ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا صَلَّى بَعْدَهَا فَتَطَوُّعٌ غَيْرُ فَرِيضَةٍ

بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ الْمُؤَذِّنَ فِي أَذَانِ الْجُمُعَةِ بِالنِّدَاءِ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْبُيُوتِ لِيَعْلَمَ السَّامِعُ أَنَّ التَّخَلُّفَ عَنِ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ طَلَّقٌ مُبَاحٌ

بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ الْمُؤَذِّنَ بِحَذْفِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، وَالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ بَدَلَهُ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالنِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ الَّذِي خَبَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنْ كَانَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ حَفِظَ هَذَا الْخَبَرَ الَّذِي أَذْكُرُهُ

بَابُ الْأَمْرِ بِالْفَصْلِ بَيْنَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، وَبَيْنَ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بَعْدَهَا بِكَلَامٍ ، أَوْ خُرُوجٍ

بَابُ الِاكْتِفَاءِ مِنَ الْخُرُوجِ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْجُمُعَةِ ، وَالتَّطَوُّعِ بَعْدَهَا بِالتَّقَدُّمِ أَمَامَ الْمُصَلَّى الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ

بَابُ إِبَاحَةِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ فِي الْقِرَاءَةِ مِنَ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ

بَابُ الْمُدْرِكِ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُدْرِكَ مِنْهَا رَكْعَةً يَكُونُ مُدْرِكًا لِلْجُمُعَةِ ، يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهَا أُخْرَى ، لَا كَمَا قَالَ بَعْضُ مَنْ زَعَمَ : أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ ظُهْرًا أَرْبَعًا ، مَعَ الدَّلِيلِ أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْهَا رَكْعَةً فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ ظَهْرًا أَرْبَعًا ، نَقْضُ مَا قَالَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَجْزَأَتْهُ رَكْعَتَانِ

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى تَجْوِيزِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِأَقَلِّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَجْزِئُ بِأَقَلِّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا خَبَرًا بَالِغًا

بَابُ التَّغْلِيظِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ شُهُودِ الْجُمُعَةِ

بَابُ ذِكْرِ الْخَتْمِ عَلَى قُلُوبِ التَّارِكِينَ لِلْجُمُعَاتِ ، وَكَوْنِهِمْ مِنَ الْغَافِلِينَ بِالتَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوَعِيدَ لِتَارِكِ الْجُمُعَةِ هُوَ لِتَارِكِهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الطَّبْعَ عَلَى الْقَلْبِ بِتَرْكِ الْجُمُعَاتِ الثَّلَاثِ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا تَرَكَهَا تَهَاوُنًا بِهَا

بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْغَيْبَةِ عَنِ الْمُدُنِ لِمَنَافِعَ الدُّنْيَا إِذَا آلَتِ الْغَيْبَةُ إِلَى تَرَكِ شُهُودِ الْجُمُعَاتِ

بَابُ ذِكْرِ شُهُودِ مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمُدُنِ الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا جَمَعَ فِي الْمُدُنِ إِنَّ صَحَّ الْخَبَرُ ؛ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ سُوءِ حِفْظِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ

بَابُ الْأَمْرِ بِصَدَقَةِ دِينَارٍ إِنْ وَجَدَهُ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ إِنْ أَعْوَزَهُ دِينَارٌ لِتَرْكِ جُمُعَةٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ إِنَّ صَحَّ الْخَبَرُ ، فَإِنِّي لَا أَقَفُ عَلَى سَمَاعِ قَتَادَةَ ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ ، وَلَسْتُ أَعْرِفُ قُدَامَةَ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ فِي الْأَمْطَارِ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ وَابِلًا كَبِيرًا

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَطَرُ مُؤْذِيًا وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِنَا فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ ، وَفِي الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ مِنَ الْمُسْنَدِ ، أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا ، وَرَسُولَهُ الْمُصْطَفَى قَدْ يُبِيحَانِ الشَّيْءَ لِعِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ حَظْرِ ذَلِكَ الشَّيْءَ ، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ مَعْدُومَةً ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا إِذَا نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَ الْأَوَّلِ : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ، فَأَبَاحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا بَعْدَ طَلَاقِ الثَّانِي ، وَهِيَ قَدْ تَحِلُّ لَهُ بِمَوْتِ الثَّانِي ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا ، وَقَدْ تَحِلُّ لَهُ إِذَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا إِمَّا بِلِعَّانٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ الثَّانِي ، أَوْ بِارْتِدَادِ أَحَدِهِمَا ، ثُمَّ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ الْمُرْتَدُّ مِنْهَا إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَفْسَخُ النِّكَاحَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، وَمَنْ هَذَا الْجِنْسِ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ الْآيَةَ ، وَالْقَصْرُ أَيْضًا مُبَاحٌ ، وَإِنْ لَمْ يَخَافُوا مِنْ فِتْنَةِ الْكُفَّارِ

ibnkhuzaymah:1771
Translation not available.
ابن خزيمة:١٧٧١نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قال حدثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قال حدثنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نَجْمَعُ مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ

ibnkhuzaymah:1772
Translation not available.
ابن خزيمة:١٧٧٢نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ بَصْرِيٌّ حدثنا سَعِيدُ بْنُ عَنْبَسَةَ وَهُوَ الْقَطَّانُ قال حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَدْرًا طَوِيلًا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّيَ فَقُلْتُ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ لِأَيِّ شَيْءٍ تَصْنَعُ هَذَا قَالَ لِأَنِّي رَأَيْتُ سَيِّدَ الْمُسْلِمِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا يَصْنَعُ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ