6.8 Section
٦۔٨ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ
جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ
بَابُ إِيجَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ مِثْلَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْتُ قَبْلُ ، أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا كَانَ لِعِلَّةٍ فَمَتَى كَانَتِ الْعِلَّةُ قَائِمَةٌ كَانَ الْأَمْرُ وَاجِبًا إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّمَا قَالَ : غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، لِعِلَّةٍ : أَيْ أَنَّ الِاحْتِلَامَ بُلُوغٌ ، فَمَتَى كَانَ الْبُلُوغُ - وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ احْتِلَامٍ - فَالْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى الْبَالِغِ ، وَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ بِالنَّظِيرِ وَالشَّبِيهِ غَيْرَ جَائِزٍ عَلَى مَا زَعَمَ بَعْضُ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذَا لَكَانَ مَنْ بَلَغَ مِنَ السِّنِّ مَا بَلَغَ ، وَشَاخَ ، وَلَمْ يَحْتَلِمْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَمَنِ احْتَلَمَ وَهُوَ ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَهَذَا لَا يَقُولُهُ مَنْ يَعْقِلُ أَحْكَامَ اللَّهِ وَدِينَهُ
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : وَاجِبٌ أَيْ وَاجِبٌ عَلَى الْبُطْلَانِ لَا وُجُوبُ فَرْضٍ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ ، عَلَى أَنَّ فِي الْخَبَرِ أَيْضًا اخْتِصَارُ كَلَامٍ سَأُبَيِّنُهُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسَّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا ، وَالدَّلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرُ بِغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَنْ أَتَاهَا دُونَ مَنْ لَمْ يَأْتِ الْجُمُعَةَ
بَابُ أَمْرِ الْخَاطِبِ بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّاسِ ، إِذِ الْخُطْبَةُ لَوْ كَانَتْ صَلَاةً مَا جَازَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِيهَا مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ
بَابُ أَمْرِ النِّسَاءِ بِالْغُسْلِ لِشُهُودِ الْجُمُعَةِ ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ أَيْضًا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي ذَكَرْتُ أَنَّهُ مُفَسِّرٌ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْغُسْلِ مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ دُونَ مَنْ حُبِسَ عَنْهَا
بَابُ ذِكْرِ عِلَّةِ ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ بِالْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ
بَابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ أَنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ
بَابُ ذِكْرِ فَضِيلَةِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا ابْتَكَرَ الْمُغْتَسَلُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَدَنَا ، وَأَنْصَتَ ، وَلَمْ يَلْغُ
بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ فَضَائِلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَأَنَّ الْمُغْتَسَلَ لَا يَزَالُ طَاهِرًا إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى ، وَإِنْ كَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ