5.28 Section
٥۔٢٨ بَابُ الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ فِي الْمَشْيِ إِلِي الصَّلَاةِ ، وَالنَّهْيِ عَنِ السَّعْيِ
بَابُ الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ فِي الْمَشْيِ إِلِي الصَّلَاةِ ، وَالنَّهْيِ عَنِ السَّعْيِ إِلَيْهَا ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الِاسْمَ الْوَاحِدَ قَدْ يَقَعُ عَلَى فِعْلَيْنِ يُؤْمَرُ بِأَحَدِهِمَا ، وَيُزْجَرُ عَنِ الْآخَرِ بِالِاسْمِ الْوَاحِدِ إِذِ اللَّهُ قَدْ أَمَرَنَا بِالسَّعْيِ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، يُرِيدُ الْمُضِيَّ إِلَيْهَا ، وَالرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصْطَفَى زَجَرَ عَنِ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَهُوَ الْعَجَلَةُ فِي الْمَشْيِ فَالسَّعْيُ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي الْكِتَابِ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ غَيْرُ السَّعْيِ الَّذِي زَجَرَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِتْيَانِ الصَّلَاةِ ، وَهَذَا اسْمٌ وَاحِدٌ لِفِعْلَيْنِ ، أَحَدُهُمَا فَرْضٌ ، وَالْآخَرُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ