عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ فَاشْرَبُوا فِيمَا شِئْتُمْ وَلَا تَسْكَرُوا رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ فَقَالَ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا وَقَالَ ذَلِكَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ وَهُوَ إِمَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ
قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ البقرة 229 فَلِمَ صَارَ ثَلَاثًا قَالَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ البقرة 229 بِإِحْسَانٍ
الْقَطَّانُ وَآخَرُونَ قَالُوا نا إِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْمُقْرِئُ نا لَيْثُ بْنُ حَمَّادٍ نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنِّي أَسْمَعُ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ البقرة 229 فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ قَالَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ البقرة 229 بِإِحْسَانٍ هِيَ الثَّالِثَةُ كَذَا قَالَ عَنْ أَنَسٍ وَالصَّوَابُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ مُرْسَلٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
يَقُولُ الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ وَجْهَانِ حَلَالٌ وَوَجْهَانِ حَرَامٌ فَأَمَّا الْحَلَالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا وَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعَهَا لَا تَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا
أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً فَإِذَا كَانَ آخِرُ ذَلِكَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا
عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَيُشْهِدُ
حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَتُحْتَسَبُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ نَعَمْ
أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ
قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَحُسِبَ فِي طَلَاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
صَالِحٌ فَتَغَيَّظَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ
أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ حَبَلٍ قَدْ تَبَيَّنَ
الْحَيْضِ فَذَكَرَ عُمَرُ أَمْرَهُمْ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ
مَخْلَدٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْحَنَفِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أنا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ نا سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ
نا دَعْلَجٌ نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ نا حَبَّانُ نا ابْنُ الْمُبَارَكِ بِهَذَا
بْنِ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ أَبُو بَكْرٍ بِبَغْدَادَ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَارِمٍ قَالَا نا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ نا أَحْمَدُ بْنُ صُبَيْحٍ الْأَسَدِيُّ نا طَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ أَتَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى السُّنَّةِ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مِنَ الشِّيعَةِ وَالْمَحْفُوظُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فِي الْحَيْضِ
عُمَرُ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَكَانَ تَطْلِيقَهُ إِيَّاهَا فِي الْحَيْضِ وَاحِدَةً غَيْرَ أَنَّهُ خَالَفَ السُّنَّةِ
حَائِضٌ تَطْلِيقَةً فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ فَإِذَا حَاضَتْ أُخْرَى وَطَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَكَذَلِكَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَلَيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَجَابِرٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَكَذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَيُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ
ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا وَقَالَا جَمِيعًا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ بِطَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ أَنْ يَرْتَجِعَهَا فِي طَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ وَأَنْتَ لَمْ تُبْقِ مَا تَرْتَجِعُ امْرَأَتَكَ وَقَالَ ابْنُ مَنِيعٍ وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَكَ مَا تَرْتَجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ قَالَ لَنَا أَبُو الْقَاسِمِ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ كَلَامَ عُمَرَ وَلَا أَعْلَمُهُ رَوَى هَذَا الْكَلَامَ غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيِّ
قَالَ قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ أَكُنْتَ اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ فَقَالَ وَمَالِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ
أَنْ يُرَاجِعَهَا فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا عَلَّابٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ قَالَ فَمَهْ وَإِنْ عَجَزَ
قَالَ وَاحِدَةً
امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعُهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا النِّسَاءَ أَنْ يُطَلَّقْنَ لَهَا
نا أَبُو بَكْرٍ نا أَبُو الْأَزْهَرِ نا يَعْقُوبُ نا أَبِي عَنْ صَالِحٍ نا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تِلْكَ وَاحِدَةً
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فِي حَدِيثِهِ هِيَ وَاحِدَةٌ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ لَمْ يَذْكُرْ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ
فَإِنَّهُ طَلَّقَ حَائِضًا فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ قُلْ لَهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ قُلْتُ اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ نَعَمْ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَطَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ
امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الطَّلَاقَ فِي عِدَّتِهَا وَتُحْتَسَبُ بِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ
حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ فَمُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ ثُمَّ حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلَا يَغْشَاهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا
أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَخَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَغَازِي
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ وَهِيَ أُمُّ أَبِي سَلَمَةَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ عَابَ ذَلِكَ
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَبَانَهَا مِنْهُ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَطَرٍ نا شَيْبَانُ نا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فِي الْقَضِيَّتَيْنِ جَمِيعًا
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَبُو الْأَزْهَرِ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أنا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا فَقَالَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثٌ وَتَدَعُ تَسْعَمِائَةً وَسَبْعًا وَتِسْعِينَ
نا أَبُو بَكْرٍ نا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ نا حَجَّاجٌ نا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ مَاهَانَ يَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَالَ سَعِيدٌ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً فَقَالَ ثَلَاثٌ تُحَرِّمُ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ وَسَائِرُهُنَّ وِزْرٌ اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا
قَالَ عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيُجْعَلْ لَكَ مَخْرَجًا
أَنْ يَحِلَّ لَكَ مَا حُرِّمَ عَلَيْكَ عَصَيْتَ رَبَّكَ وَحُرِّمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ إِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيُجْعَلْ لَكَ مَخْرَجًا ثُمَّ قَرَأَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ الطلاق 1 طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ قَالَ سَيْفٌ وَلَيْسَ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ فِي التِّلَاوَةِ وَلَكِنَّهُ تَفْسِيرُهُ
قَالَ أَمَّا ثَلَاثٌ فَتُحَرِّمُ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ وَبَقِيَّتُهُنَّ وِزْرٌ اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا
نا ابْنُ صَاعِدٍ نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ نا سُفْيَانُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ وَلَا عَتَاقٌ وَلَا بَيْعٌ وَلَا وَفَاءُ نَذْرٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَجُوزُ عَتَاقٌ وَلَا طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْبَيْعَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ يُطَلِّقُ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا طَلَاقَ لَهُ وَمَنْ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا عَتَاقَ لَهُ وَمَنْ نَذَرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ فَلَا نَذْرَ لَهُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ
قَالَتْ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ فَكَانَ فِيمَا عَهَدَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ الرَّجُلُ مَنْ لَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يُعْتِقَ مَنْ لَا يَمْلِكُ
قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ عَلَى نَجْرَانَ الْيَمَنِ عَلَى صَلَاتِهَا وَحَرْبِهَا وَصَدَقَاتِهَا وَبَعَثَ مَعَهُ رَاشِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ إِذَا ذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَاشِدٌ خَيْرٌ مِنْ سُلَيْمٍ وَأَبُو سُفْيَانَ خَيْرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ فَكَانَ فِيمَا عَهَدَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ وَقَالَ لَا يُطَلِّقُ رَجُلٌ مَا لَا يَنْكِحُ وَلَا يُعْتِقُ مَا لَا يَمْلِكُ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعُ اللَّهُ فِيهِ وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَلَا عَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
Sign in from the top menu to add or reply to reflections.