8. Chapter
٨۔ كتاب الجنائز
أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثنا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا نا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثنا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَمَا دُفِنَ هَذَا لَفْظُ ابْنِ هَانِئٍ وَقَالَ زُهَيْرٌ صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ بَعْدَمَا دُفِنَتْ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرًا حَدِيثًا فَقَالَ أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهَذَا قَالُوا كُنْتَ نَائِمًا فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ فَقَامَ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَقَدْ زَادَ بَعْضُهُمُ الْكَلِمَةَ وَالشَّيْءَ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ شَهْرٍ تَفَرَّدَ بِهِ بِشْرُ بْنُ آدَمَ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ
أُحُدٍ تِسْعَةٌ وَحَمْزَةُ عَاشِرُهُمْ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُدْفَنُونَ تِسْعَةً وَيَدَعُونَ حَمْزَةَ وَيُجَاءُ بِتِسْعَةٍ وَحَمْزَةُ عَاشِرُهُمْ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ فَيَرْفَعُونَ التِّسْعَةَ وَيَدَعُونَ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ أَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ
أَنْ يُغَسِّلَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ وَأَسْمَاءُ فَغَسَّلَاهَا
يُقَالُ لَهُ زَيْدُ بْنُ عُمَرَ وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَفِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو قَتَادَةَ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالُوا السُّنَّةُ بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي جَمَاعَةٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي بَيْتِهِ سَاعَةَ الضُّحَى فَقَامُوا وَرَاءَهُ فَصَلُّوا بَابُ جَوَازِ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا يَلْزَمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ مِنَ الْقَضَاءِ وَوَقْتِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَإِذَا اسْتَفْتَحَ إِنْسَانٌ الْبَابَ فَتَحَ لَهُ مَا كَانَ فِي قِبْلَتِهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ وَلَا يَسْتَدْبِرُ الْقِبْلَةَ