5. Chapter
٥۔ كتاب الوتر
قَالَ مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ
قَالَ كُنَّا نَتَغَدَّى وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ سَوَاءً
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ بَعْدُ
الْجُمُعَةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَغَدَّى وَنَقِيلُ
وَسَلَّمَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ 5 كِتَابُ الْوِتْرِ بَابُ صِفَةِ الْوِتْرِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضٌ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ النَّحْرُ وَالْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ
جَدِّي وَحَدَّثَنِي بِهِ أَبِي عَنْ جَدِّي ثنا بَقِيَّةُ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِالْوِتْرِ وَالْأَضْحَى وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيَّ
ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ سَعِيدٌ فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ فَقَالَ لِيَ ابْنُ عُمَرَ أَيْنَ كُنْتَ قُلْتُ خَشِيتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ قَالَ أَوَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُصَلِّي التَّطَوُّعَ عَلَيْهَا حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً
رَاحِلَتِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى الْأَرْضِ قَالَ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رُبَّمَا أَوْتَرَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَرُبَّمَا نَزَلَ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ إِنَّ أَحَدَنَا يُصْبِحُ وَلَمْ يُوتِرْ قَالَ فَلْيُوتِرْ إِذَا أَصْبَحَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَاتَهُ الْوِتْرُ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَقْضِهِ مِنَ الْغَدِ الْوِتْرُ بِخَمْسٍ أَوْ بِثَلَاثٍ أَوْ بِوَاحِدَةٍ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ قَوْلُهُ وَاجِبٌ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ لَا أَعْلَمُ تَابَعَ ابْنَ حَسَّانَ عَلَيْهِ أَحَدٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرُ خَمْسٌ أَوْ ثَلَاثٌ أَوْ وَاحِدَةٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتِرْ بِخَمْسٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَوَاحِدَةٍ فَإِنْ شِئْتَ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً
عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا بِنَحْوِهِ