27. Chapter (3/1)

٢٧۔ كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك ص ٣

27.2 Section

٢٧۔٢ في المرأة تقتل إذا ارتدت

daraqutni:4322
الدارقطني:٤٣٢٢حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ نا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ الْخَرَقِيُّ نا أَبُو عَامِرٍ نا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ إِنِّي قُلْتُ عَلَيَّ الْمَشْي إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ سَعِيدٌ قُلْتَ عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ الرَّجُلُ لَا

فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ

283

daraqutni:4323
الدارقطني:٤٣٢٣نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَرَّانِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ نا أَبِي نا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي إِسْرَائِيلَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ فَقَالَ مَا بَالُ هَذَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَذَرَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَقْعُدَ وَأَنْ يَصُومَ فَقَالَ مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيَصُمْ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْكَفَّارَةِ

284

daraqutni:4324
الدارقطني:٤٣٢٤

وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

284