26. Chapter
٢٦۔ كتاب الأحباس
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ الصَّوَابُ مُرْسَلٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ إِلَى قُبَاءٍ يَسْتَخِيرُ فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَجِدُ لَهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيهِ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ
الْآيَةُ فِينَا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ الأحزاب 6 كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آخَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمْ نَكُنْ نَشُكُّ أَنَّا نَتَوَارَثُ لَوْ هَلَكَ كَعْبٌ وَلَيْسَ لَهُ مَنْ يَرِثُهُ لَظَنَنْتُ أَنِّي أَرِثُهُ وَلَوْ هَلَكْتُ كَذَلِكَ يَرِثُنِي حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ