18. Chapter

١٨۔ كتاب السير

18.1 Section

١٨۔١ بقية الفرائض

daraqutni:3949
الدارقطني:٣٩٤٩نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو قِلَابَةَ نا أَبِي نا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

39

daraqutni:3950
الدارقطني:٣٩٥٠نا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ نا إِسْحَاقُ بْنُ زِيَادٍ الْأُبُلِّيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ نا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ

39

daraqutni:3951
الدارقطني:٣٩٥١نا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ نا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا نَفَقَةَ لَهَا

40

daraqutni:3952
الدارقطني:٣٩٥٢نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْحَوَارِبِيُّ نا يَزِيدُ نا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ

40