أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِالصَّدَاقِ كَامِلًا فَقَالَ أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ البقرة 237 وَأَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا
16. Chapter (2/4)
١٦۔ كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره ص ٢
عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ بِهَذَا نَحْوَهُ
أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَرَأَ الْآيَةَ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ البقرة 237 فَقَالَ أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا فَسَلَّمَ إِلَيْهَا الْمَهْرَ كَامِلًا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ
قَالَ سُفْيَانُ وَكَانَ ابْنُ شُبْرُمَةَ يَقُولُ هُوَ الزَّوْجُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ البقرة 237 قَالَ أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ
قَالَ هُوَ الزَّوْجُ
قَالَ هُوَ الزَّوْجُ
أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرْسَلَ بِالصَّدَاقِ وَقَالَ أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ
قَالَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَعَلْقَمَةُ وَالْحَسَنُ هُوَ الْوَلِيُّ
أَنْهَاكَ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ فَخَرَجَ السَّائِلُ فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعْمَرٌ أَحْسَبُهُ قَالَ عَلِيٌّ فَقَالَ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ عُثْمَانَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا سَأَلَهُ وَبِمَا أَفْتَاهُ فَقَالَ لَهُ لَكِنِّي أَنْهَاكَ وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْكَ سَبِيلٌ ثُمَّ فَعَلْتَ لَجَعَلْتُكَ نَكَالًا
عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ أُجِيزَهَا جَمِيعًا وَنَهَاهُ
قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً وَأُمَّهَا وَقَدْ وَلَدَتَا لِي كِلْتَاهُمَا فَمَا تَرَى قَالَ آيَةٌ تَحِلُّ وَآيَةٌ تُحَرِّمُ وَلَمْ أَكُنْ أَفْعَلْهُ أَنَا وَلَا أَهْلُ بَيْتِي
قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ مَمْلُوكِينَ لَهُ قَالَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ فَلَهَا ثَلَاثٌ ثُمَّ تُقْسَمُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى نِسَائِهِ
وَأَخَذَتْ بِثَوْبِهِ كُنْ عِنْدِي الْيَوْمَ فَقَالَ إِنْ شِئْتِ كُنْتُ عِنْدَكِ الْيَوْمَ وَقَاصَصْتُكِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ وَلِلْبِكْرِ سَبْعُ لَيَالٍ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ فِي شَوَّالٍ وَجَمَعَهَا فِي شَوَّالٍ وَقَالَ إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ عِنْدَكِ وَأُسَبِّعَ عِنْدَ صَوَاحِبَاتِكِ وَإِلَّا فَثَلَاثَتُكِ ثُمَّ أَدُورَ عَلَيْكِ فِي لَيْلَتِكِ قَالَتْ بَلْ ثَلِّثْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ إِنْ شِئْتِ أَقَمْتُ مَعَكِ ثَلَاثًا خَالِصَةً لَكِ وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ثُمَّ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي فَقَالَتْ تُقِيمُ مَعِي ثَلَاثًا خَالِصَةً فَأَخَذَ مَالِكٌ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ بِسَبْعٍ لِلْبِكْرِ وَبِثَلَاثٍ لِلثَّيِّبِ
ح وَنا مُحَمَّدٌ نا أَحْمَدُ نا الْوَاقِدِيُّ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْمَكِّيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبِكْرُ إِذَا نَكَحَهَا رَجُلٌ وَلَهُ نِسَاءٌ لَهَا ثَلَاثُ لَيَالٍ وَلِلثَّيِّبِ لَيْلَتَانِ
يَوْمٌ أَوْ قَالَتْ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ فِي مَجْلِسِهِ فَيُقَبِّلُ وَيَمَسُّ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ وَلَا مُبَاشَرَةٍ قَالَتْ ثُمَّ يَبِيتُ عِنْدَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا
وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَيُقَبِّلُ وَيَلْمِسُ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ
قَالَ إِذَا تَزَوَّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لَهَا يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا إِنَّ الْأَمَةَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ عَلَى الْحُرَّةِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ وَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَتَزَوَّجَهَا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
أَعْتَقَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَاحَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ زَاجٌ نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ نا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَجُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ وَجَعَلَ عِتْقَهُمَا مَهْرَهُمَا وَتَزَوَّجَهُمَا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ فَعَلَيْهِ دِينَارٌ وَفِي الصُّفْرَةِ نِصْفُ دِينَارٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَ صُفْرَةً فَبِنِصْفِ دِينَارٍ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْوَاطِئَ فِي الْعِرَاكِ بِصَدَقَةٍ دِينَارٍ وَإِنْ وَطِئَهَا بَعْدَ أَنْ تَطْهُرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ بِصَدَقَةٍ نِصْفِ دِينَارٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَحْيُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ لَا يَحِلُّ مَأْتَاكَ النِّسَاءَ فِي حُشُوشِهِنَّ
وَجَارِيَةٌ فَأَرَادَتْ عِتْقَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْدَئِي بِالْغُلَامِ
وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبَرِيرَةَ إِنْ شِئْتِ أَنْ تَستَقَرِّي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ وَإِنْ شِئْتِ فَارِقْتِيهِ فَفَارَقَتْهُ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِئْتِ أَنْ تَمْكُثِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُفَارِقِيهِ فَارْقَتِهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَارِي إِنْ رَضِيتِ أَنْ تَكُونِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ وَإِنْ شِئْتِ فَارِقْتِيهِ
وَسَلَّمَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا مَا خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَبْدٍ فَأُعْتِقَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا
قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ مَمْلُوكًا لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ لَفْظُ ابْنِ مُجَاهِدٍ
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا يَوْمَ أُعْتِقَتْ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبَرِيرَةَ اذْهَبِي فَقَدْ عُتِقَ مَعَكِ بَضْعُكِ
عَبْدٍ فَعُتِقَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا
قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا
قَالَتْ وَخُيِّرَتْ يَعْنِي بَرِيرَةَ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا