مَمْلُوكًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عُتِقَتِ اخْتَارِي
16. Chapter (3/4)
١٦۔ كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره ص ٣
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ
قَالَ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ وَكَانَتْ عِنْدَ عَبْدٍ
قَالَ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ يَوْمَ أُعْتِقَتْ وَاللَّهِ لَكَأَنِّي بِهِ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَنَوَاحِيهَا وَإِنَّ دُمُوعَهُ لَتَتَحَدَّرُ عَلَى لِحْيَتِهِ يَتْبَعُهَا يَتَرَضَّاهَا لِتَخْتَارَهُ فَلَمْ تَفْعَلْ
وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ قَالَ فَكَلَّمَ الْعَبَّاسَ لَيَتَكَلَّمَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَرِيرَةَ إِنَّهُ زَوْجُكِ قَالَتْ أَتَأْمُرُنِي بِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ قَالَ فَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَ وَكَانَ عَبْدًا لِبَنِي الْمُغِيرَةِ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ إِذْ خُيِّرَتْ كَانَ مَمْلُوكًا لِبَنِي الْمُغِيرَةِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ يَتْبَعُهَا يَتَرَضَّاهَا وَإِنَّ دُمُوعَهُ تَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ وَهِيَ تَقُولُ لَا حَاجَةَ لِي فِيكَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَرِيرَةَ إِنْ وَطِئَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ وَقَالَ ابْنُ مُجَاهِدٍ إِنْ قَرِبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةَ بَرِيرَةَ حِينَ فَارَقَهَا زَوْجُهَا عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ
فَأَعْتَقَتْهَا وَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ عَلَيْهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ جَوَّدَ حَبَّانُ فِي قَوْلِهِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ لِأَنَّ عَفَّانَ بْنَ مُسْلِمٍ وَعَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ رَوَيَاهُ فَقَالَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ وَلَمْ يَذْكُرَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ
عَنْ عَبِيدَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا النساء 35 قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَأَمَرَهُمْ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وَقَالَ لِلْحَكَمَيْنِ هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا إِنَّ عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا أَنْ تُفَرِّقَا فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ بِمَا عَلَيَّ فِيهِ وَلِيَّ وَقَالَ الرَّجُلُ أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا فَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَذَبْتَ وَاللَّهِ حَتَّى تُقِرَّ بِمِثْلِ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ
قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَلَمَّا بَعَثَ الْحَكَمَيْنِ قَالَ رُوَيْدَكُمَا حَتَّى أُعَلِّمَكُمَا مَاذَا عَلَيْكُمَا هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا إِنَّكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَقَالَ أَرَضِيتِ بِمَا حَكَمَا قَالَتْ نَعَمْ قَدْ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَلَيَّ وَلِيَّ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَالَ قَدْ رَضِيتَ بِمَا حَكَمَا قَالَ لَا وَلَكِنِّي أَرْضَى أَنْ يَجْمَعَا وَلَا أَرْضَى أَنْ يُفَرِّقَا فَقَالَ لَهُ كَذَبْتَ وَاللَّهِ لَا تَبْرَحُ حَتَّى تَرْضَى بِمِثْلِ الَّذِي رَضِيَتْ بِهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ قَالَ وَمَنْ أَعُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ امْرَأَتُكَ تَقُولُ أَطْعِمْنِي وَإِلَّا فَارِقْنِي خَادِمُكَ يَقُولُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَلَدُكَ يَقُولُ إِلَى مَنْ تَتْرُكُنِي
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَطْعِمْنِي أَوْ طَلِّقْنِي وَيَقُولُ عَبْدُهُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ وَلَدُهُ إِلَى مَنْ تَكِلُنَا
أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ عَجَزَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ
قَالَ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ يُزَوِّجُ الرَّجُلُ كَرِيمَتَهُ مِنْ ذِي الدِّينِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْحَسَبِ مِثْلُهُ قَالَ حَدَّثَنِي مِسْعَرٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَأَمْنَعَنَّ تَزَوُّجَ ذَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمُ الْمَوَاضِعَ الصَّالِحَةَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكِحُوا إِلَى الْأَكْفَاءِ وَأَنْكِحُوهُمْ وَاخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَالزَّنْجَ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيِّرُوا لِنُطَفِكُمْ لَا تَضَعُوهَا إِلَّا فِي الْأَكْفَاءِ قَالَ الْأَشَجُّ تَخَيِّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ
قَالَ الْكُفْؤُ فِي الْحَسَبِ وَالدِّينِ
قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ يُزَوِّجُ الرَّجُلُ كَرِيمَتَهُ مِنْ ذِي الدِّينِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَنْصِبُ مِثْلَهُ قَالَ نَعَمْ
قَالَ الْكُفْؤُ فِي الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ قَالَ وَكِيعٌ سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ الْكُفْؤُ فِي الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ وَالْمَالِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجْتُ الْمِقْدَادَ وَزَيْدًا لِيَكُونَ أَشْرَفُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ صَوَّرَ اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي هِنْدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكِحُوهُ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَافُوخِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ نَوَّرَ اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي هِنْدَ وَقَالَ أَنْكِحُوهُ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ وَكَانَ حَجَّامًا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَشِيرُهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ هِيَ مِمَّنْ يُعَلِّمُهَا كِتَابَ رَبِّهَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهَا قَالَتْ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَغَضِبَتْ حَمْنَةُ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُزَوِّجُ ابْنَةَ عَمِّكَ مَوْلَاكَ قَالَتْ وَجَاءَتْنِي فَأَخْبَرَتْنِي فَغَضِبْتُ أَشَدَّ مِنْ غَضَبِهَا وَقُلْتُ أَشَدَّ مِنْ قَوْلِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ الأحزاب 36 فَأَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوِّجْنِي مِمَّنْ شِئْتَ فَزَوَّجَنِي زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فَأَخَذْتُهُ بِلِسَانِي فَشَكَانِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ
قَالَ رَأَيْتُ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَحْتَ بِلَالٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى
قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْآيَةُ مُشْتَرَكَةٌ قَالَ أَيُّ آيَةٍ قُلْتُ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق 4 الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ نَعَمْ
الشَّافِعِيُّ نا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ نا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق 4 أَمُبْهَمَةٌ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَدِينِهَا وَجَمَالِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ عَلَى مَالِهَا وَدِينِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَرَمُ الْمَرْءِ دِينُهُ وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَابُ أَهْلِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالُ
يَقُولُ حَسَبُ الْمَرْءِ دِينُهُ وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ وَأَصْلُهُ عَقْلُهُ
قَالَ قَالَ عُمَرُ إنَّ الشَّجَاعَةَ وَالْجُبْنَ غَرَائِزُ فِي الرِّجَالِ وَالْكَرَمُ وَالْحَسَبُ فَكَرَمُ الرَّجُلِ دِينُهُ وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ وَإِنْ كَانَ فَارِسِيًّا أَوْ نَبَطِيًّا
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي قَالَ لَا أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي
فِي وَلَدِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَطْنِي كَانَ لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي كَانَ لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي كَانَ لَهُ حِوَاءٍ وَإِنَّ أَبَاهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِي
قَالَ يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً
عَنْ مَعْمَرٍ مِثْلَهُ سَوَاءً
نا أَبُو طَلْحَةَ نا بُنْدَارٌ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ نا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ قَالَ يُؤَجَّلُ سَنَةً
نا أَبُو طَلْحَةَ نا بُنْدَارٌ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ نا سُفْيَانُ عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي وَحُصَيْنَ بْنَ قَبِيصَةَ يُحَدِّثَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يُؤَجَّلُ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا