أُمَيَّةَ بَعْدَمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَتْلِ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُ حِرَاشًا بِالْهُذَلِيِّ يَعْنِي لَمَّا قَتَلَ حِرَاشٌ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ
14. Chapter (7/8)
١٤۔ كتاب الحدود والديات وغيره ص ٧
الْمَرْوَزِيُّ نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الصَّدَفِيُّ نا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَرَقَ مَمْلُوكٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَفَا عَنْهُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ ثَانِيَةً وَقَدْ سَرَقَ فَعَفَا عَنْهُ فَرُفِعَ الثَّالِثَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَفَا عَنْهُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ الرَّابِعَةَ وَقَدْ سَرَقَ فَعَفَا عَنْهُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ الْخَامِسَةَ وَقَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ السَّادِسَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ السَّابِعَةَ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ الثَّامِنَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ بِأَرْبَعٍ
قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُحَارِبِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ المائدة 33 إِذَا عَدَا فَقَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ فَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا قُتِلَ فَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ فَإِنْ هَرَبَ وَأَعْجَزَهُمْ فَذَلِكَ نَفْيُهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ قَالَ صَدَقْتَ فَخَلَّى عَنْهَا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا قَتَلَ وَالْآخَرُ أَمْسَكَ فَقَتَلَ الَّذِي قَتَلَ وَحَبَسَ الْمُمْسِكَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيَصْبَرُ الصَّابِرُ
أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْكُوفِيُّ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْرَفِيُّ نا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ نا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلًا وَقَتَلَهُ الْآخَرُ فَقَالَ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ
أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ أَوْ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَادُ الْأَبُ مِنَ ابْنِهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نُقِيدُ الْأَبَ عَنِ ابْنِهِ وَلَا نُقِيدُ الِابْنَ عَنْ أَبِيهِ
ح وَنا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ نا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ نا تُمَارٌ عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ أَبُو حَفْصٍ السَّعْدِيُّ وَكَانَ يَنْزِلُ فِي بَنِي رِفَاعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقَادُ الْأَبُ بِالِابْنِ
مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَنَفَاهُ سَنَةً وَمَحَى سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُقِدْهُ بِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً
وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَنَفَاهُ سَنَةً وَمَحَى سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُقِدْهُ بِهِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ
فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى عَلَى النِّصْفِ مِنْ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دِيَةُ ذَمِّيٍّ دِيَةُ مُسْلِمٍ لَمْ يَرْفَعْهُ عَنْ نَافِعٍ غَيْرُ أَبِي كُرْزٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْفِهْرِيُّ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ دِيَةَ الْمُعَاهِدِ كَدِيَةِ الْمُسْلِمِ عُثْمَانُ هُوَ الْوَقَّاصِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
فَحَدَّثَنِي بِهِ
قَالَ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةٍ
عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحْصِنُ الْمُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَهِمَ عَفِيفٌ فِي رَفْعِهِ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ إِسْحَاقَ وَيُقَالُ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ
عَنْ أَبِي الْجَنُوبِ وَأَبُو الْجَنُوبِ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ
نَصْرَانِيَّةً فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَنَهَاهُ عَنْهَا وَقَالَ إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ضَعِيفٌ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ لَمْ يُدْرِكْ كَعْبًا
يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا يَهُودِيًّا قُتِلَ غِيلَةً فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي دِيَةِ كُلِّ مُعَاهَدٍ مَجُوسِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ الدِّيَةُ وَافِيَةٌ
وَقَالَ ذَلِكَ عَلِيٌّ أَيْضًا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُجُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَمَعَهُ أَبُو سَلَمَةَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَعَهُ فَهُوَ مَعَهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ إِلَّا أَنَّ الزُّبَيْدِيَّ وَجَعْفَرَ بْنَ بُرْقَانَ لَمْ يَذْكُرَا أَبَا سَلَمَةَ فِي الْإِسْنَادِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَالْجُبَارُ الْهَدَرُ وَالْعَجْمَاءُ الْبَهِيمَةُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ فِي إِسْنَادِهِ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ غَيْرَ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّجْلُ جُبَارٌ
لِأَنَّ الثِّقَاتِ الَّذِينَ قَدَّمْنَا أَحَادِيثَهُمْ خَالَفُوهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ الرَّجُلُ جُبَارٌ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارُ جُبَارٌ قَالَ الرَّمَادِيُّ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ لَا أَرَاهُ إِلَّا وَهْمًا
يَقُولُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالنَّارُ جُبَارٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ فِي الْكُتُبِ بَاطِلٌ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ
يَقُولُ أَهْلُ الْيَمَنِ يَكْتُبُونَ النَّارَ النِّيرَ وَيَكْتُبُونَ الْبِيرَ يَعْنِي مِثْلَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا لُقِّنَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ النَّارُ جُبَارٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالسَّائِمَةُ جُبَارٌ وَالرِّجْلُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
قَالَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالرِّجْلُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّابَّةُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالرِّجْلُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ غَيْرُ آدَمَ قَوْلُهُ الرِّجْلُ جُبَارٌ
فِي حَائِطِ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَ أَمْوَالِهِمْ بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ حِفْظَهُمْ بِاللَّيْلِ خَالَفَهُ وَهْبٌ وَأَبُو مَسْعُودٍ الزُّجَاجُ عَنْ مَعْمَرٍ فَلَمْ يَقُولَا عَنْ أَبِيهِ