أُحُدٍ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَتَابَ فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
14. Chapter (6/8)
١٤۔ كتاب الحدود والديات وغيره ص ٦
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَإِنْ رَجَعَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
نا ابْنُ سَعِيدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ نا مَعْمَرُ بْنُ بَكَّارٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ أَنْ تُذْبَحَ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْرِضُوا عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَسْلَمَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ فَعُرِضَ عَلَيْهَا فَأَبَتْ أَنْ تُسْلِمَ فَقُتِلَتْ
عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهَا قَالَ تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ قَالَ تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
قَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
عَنِ الْإِسْلَامِ مَقْتُولٌ إِذَا لَمْ يَرْجِعْ ذِكْرًا أَوْ أُنْثَى
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَعُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ قَالُوا إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْحَدُّ فَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ
أَهْدَتْهَا لَهُ امْرَأَةٌ يَهُودِيَّةٌ فَأَكَلَ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَبِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ فَمَرِضَا مَرَضًا شَدِيدًا عَنْهَا ثُمَّ إِنَّ بَشَرًا تُوُفِّيَ فَلَمَّا تُوُفِّيَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَأُتِيَ بِهَا فَقَالَ وَيْحَكِ مَاذَا أَطْعَمْتِنَا قَالَتْ أَطْعَمْتُكَ السُّمَّ عَرَفْتُ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيَبْلُغُ مِنْكَ أَمَرَهُ وَإِنْ كُنْتَ غَيْرَ ذَلِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيحَ النَّاسَ مِنْكَ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُلِبَتْ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزٍ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ قَالَ لَا قَالَ فَلَعَلَّكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ
قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ حِينَ أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ فَقَالَ لَا قَالَ فَكَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ وَقَالَ ابْنُ سِنَانٍ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ لَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ كَذَا لَا يُكَنِّي قَالَ نَعَمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَسْلَمِيِّ الَّذِي أَتَاهُ وَقَدْ زَنَى لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ أَوْ نَظَرْتَ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ فَقَالَ انْطَلِقِي حَتَّى تَفْطُمِي وَلَدَكِ فَلَمَّا فَطَمَتْ وَلَدَهَا أَتَتْهُ فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ فِيَّ الْحَدَّ فَقَالَ هَاتِ مَنْ يَكْفُلُ وَلَدَكِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا أَكْفُلُ وَلَدَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَجَمَهَا
وَرَجَمْتُهُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْهُ جَلَدَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَرَجَمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِشِرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ قَدْ فَجَرَتْ فَرَدَّهَا حَتَّى وَلَدَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَ ائْتُونِي بِأَقْرَبِ النِّسَاءِ مِنْهَا فَأَعْطَاهَا وَلَدَهَا ثُمَّ جَلَدَهَا وَرَجَمَهَا وَقَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهَا بِالسُّنَّةِ ثُمَّ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُعِيَ عَلَيْهَا وَلَدُهَا أَوْ كَانَ اعْتِرَافٌ فَالْإِمَامُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ ثُمَّ النَّاسُ فَإِنْ نَعَتَهَا شُهُودٌ فَالشُّهُودُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ ثُمَّ النَّاسُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ قَالَ يُرْجَمُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا مُخَنَّثُ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ سَوْطًا وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا يَهُودِيُّ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ
بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ مَعَهُ فَقُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ قَالَ مَا سَمِعْتُ عَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا وَلَكِنْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا شَيْءٌ أَوْ يُنْتَفَعُ بِهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ
إِنِّي حُبْلَى فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا فَفَعَلَ فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ فَفَعَلَتْ ثُمَّ جَاءَتْ فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجَمْتَهَا ثُمَّ تُصَلِّي عَلَيْهَا فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ هَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ
فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا
وَسَلَّمَ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ قَالَ فَقُوِّمَ كُلُّ بَعِيرٍ بِثَمَانِينَ وَكَانَتِ الدِّيَةُ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ وَجَعَلَ دِيَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ النِّصْفَ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ غَلَتِ الْإِبِلُ فَقَوَّمَهَا عِشْرِينَ وَمِائَةً فَجَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا هِيَ وَجَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانَمِائَةٍ
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَدَى ذِمِّيًّا دِيَةَ مُسْلِمٍ أَبُو كُرْزٍ هَذَا مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ نَافِعٍ غَيْرُهُ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا يَجْعَلَانِ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِذَا كَانَا مُعَاهَدَيْنِ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ وَكَانَ عُثْمَانُ وَمُعَاوِيَةُ لَا يُقِيدَانِ الْمُشْرِكَ مِنَ الْمُسْلِمِ
بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا فِي الدِّيَةِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ وَإِنَّمَا قَالَ لَنَا فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرَّةً وَاحِدَةً وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ كَانَ يَقُولُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا وَذَلِكَ قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ التوبة 74 بِأَخْذِهِمُ الدِّيَةَ
قَالَ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةٍ
قَالَ كَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانَمِائَةٍ
سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَانِ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عُتُوًّا فِي الْأَرْضِ رَجُلٌ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَرَجُلٌ تَوَلَّى غَيْرَ أَهْلِ نِعْمَتِهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَفِي الْآخَرِ الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ مُخْتَصَرٌ
أَنْ يَبْسُطُوا عَلَى الْخَوَارِجِ حَتَّى يُحْدِثُوا حَدَثًا فَمَرُّوا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ فَأَخَذُوهُ فَانْطَلَقُوا بِهِ فَمَرُّوا عَلَى تَمْرَةٍ سَاقِطَةٍ مِنْ نَخْلَةٍ فَأَخَذَهَا بَعْضُهُمْ فَأَلْقَاهَا فِي فَمَهِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ تَمْرَةُ مُعَاهَدٍ فَبِمَ اسْتَحْلَلْتَهَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَبَّابٍ أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَعْظَمُ حُرْمَةً عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَنَا فَقَتَلُوهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَنْ أَقِيدُونَا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ قَالُوا كَيْفَ نَقِيدُكَ بِهِ وَكُلُّنَا قَتَلَهُ قَالَ وَكُلُّكُمْ قَتَلَهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يَبْسُطُوا عَلَيْهِمْ وَقَالَ وَاللَّهِ لَا يُقْتَلُ مِنْكُمْ عَشْرَةٌ وَلَا يَنْفَلِتُ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ قَالُوا فَقَتَلُوهُمْ قَالَ فَقَالَ اطْلُبُوا مِنْهُمْ ذَا الثُّدَيَّةِ وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ النَّهَرِ فَجَاءَتِ الْحَرُورِيَّةُ حَتَّى نَزَلُوا مِنْ وَرَائِهِ قَالَ عَلِيٌّ لَا تُحَرِّكُوهُمْ حَتَّى يُحْدِثُوا حَدَثًا فَانْطَلَقُوا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ فَقَالُوا حَدِّثْنَا حَدِيثًا حَدَّثَكَ بِهِ أَبُوكَ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنِي تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي فَقَدَّمُوهُ إِلَى النَّهَرِ فَذَبَحُوهُ كَمَا تُذْبَحُ الشَّاةُ فَأُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأُخْبِرَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ نَادُوهُمْ أَنْ أَخْرِجُوا إِلَيْنَا قَاتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ فَقَالُوا كُلُّنَا قَتَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَصْحَابِهِ دُونَكُمُ الْقَوْمُ فَمَا لَبِثَ أَنْ قَتَلَهُمُ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ
قَالَ قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ قَوَدُهُ لَا تَقُومُ بِهِ حَجَّةٌ لِأَنَّهُ مُرْسَلٌ
أَنْ لَا يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا لَا يَقْتُلَانِ الْحُرَّ بِقَتْلِ الْعَبْدِ
عَنْ جَدِّهِ مِثْلَهُ سَوَاءٌ
أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِذِي عَهْدٍ وَلَا حُرٌّ بِعَبْدٍ
قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ قَالَ فِيهِ ثَمَنُهُ
قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ وَقَالَ أَنَا أَكْرَمُ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَالصَّوَابُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ مُرْسَلٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ إِذَا وَصَلَ الْحَدِيثَ فَكَيْفَ بِمَا يُرْسِلُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَادَ مُسْلِمًا قَتَلَ يَهُودِيًّا وَقَالَ الرَّمَادِيُّ أَقَادَ مُسْلِمًا بِذِمِّيٍّ وَقَالَ أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَقَالَ أَنَا أَحَقُّ مَنْ أَوْفَى بِذِمَّتِهِ
عَنْ حَجَّاجٍ مِثْلَهُ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَهُمْ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ يَعْنِي الْعُرَنِيِّينَ