12. Chapter (1/2)
١٢۔ كتاب الحج ص ١
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحِيرَةِ بِغَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ حَتَّى تَحُجَّ الْبَيْتَ وَيُوشِكُ أَنْ يَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى يَغْتَمَ الرَّجُلُ مَنْ يَقْبَلُ مِنْهُ صَدَقَتَهُ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَرْأَةَ تَخْرُجُ بِغَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ حَتَّى تَحُجَّ الْبَيْتَ مُخْتَصَرٌ
عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَكَانَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ قَالَ قُلْتُ لَوْ أَتَيْتُهُ فَكُنْتُ أَنَا الَّذِي أَسْمَعُهُ مِنْهُ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَرَدْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا أَسْمَعُهُ مِنْكَ قَالَ فَقَالَ لَمَّا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَرْتُ حَتَّى كُنْتُ بِأَقْصَى أَرْضِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ قُلْتُ لَآتِيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَأَسْمَعَنَّ مِنْهُ فَلَمَّا جِئْتُ اسْتَشْرَفَ لِي النَّاسُ فَذَكَرَ لِي الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي أَتَيْتَ الْحِيرَةَ قُلْتُ لَا وَقَدْ عَلِمْتُ مَكَانَهَا قَالَ فَتُوشِكُ الظَّعِينَةُ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا بِغَيْرِ جِوَارٍ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ قَالَ فَرَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَخْرُجُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ مُخْتَصَرٌ نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ قَالَا نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ حُذَيْفَةَ قَالَ رَجُلٌ كُنْتُ أَسْأَلُ النَّاسَ عَنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَهُوَ إِلَى جَنْبِي لَا أَسْأَلُهُ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ يَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ أَسْلِمْ تَسْلَمْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ لِي فَإِنَّ الظَّعِينَةَ سَتَرْحَلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِغَيْرِ جِوَارٍ مُخْتَصَرٌ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ نَزَلْتَ قَالَ عَلَى فُلَانَةَ قَالَ أَغْلَقْتَ عَلَيْكَ بَابَهَا لَا تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مُحْرِمٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ وَلَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَحُجَّ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَرَفَةَ الْيَوْمُ الَّذِي يُعْرَفُ النَّاسُ فِيهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَرَفَةُ يَوْمَ يُعْرَفُ النَّاسُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ لَفْظُ ابْنِ صَاعِدٍ
قَالَ الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحِّي النَّاسُ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ وَيُرَدِّدُهُنَّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِخِطْمِيٍّ وَأَشْنَانٍ وَدَهَنَهُ بِزَيْتٍ غَيْرِ كَثِيرٍ
قَالَ أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
قَالَ أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنَ ذِي الْحِجَّةِ
فَقَالَ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
قَالَ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ سَوَاءً
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ وَسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَعْنِي يَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ البقرة 197 قَالَ أَهَلَّ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فَرْضُ الْحَجِّ الْإِحْرَامُ
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرْضُ الْحَجِّ الْإِحْرَامُ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي وَلَتَخْرُجَنَّ الظَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِهَذَا الْبَيْتِ مَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ
عَنْ عَمْرٍو مِثْلَهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَقَالَ الْعَبَّاسُ الْمُحْرِمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ وَيَقْطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ قَالَ وَقَالَ عَمْرٌو انْظُرُوا أَيُّهُمَا كَانَ قَبْلُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَوْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ
لَهُ إِزَارٌ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيَّ يَقُولُ فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَلَيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَجُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ مَاذَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْمَدِينَةِ وَحَدِيثُ شُعْبَةَ وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ هَذَا بَعْدَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَلَا الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَقَالَ يُوسُفُ حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
يَنْزِلُ عَلَيْهِ فَبَيْنَا نَحْنُ بِالْجِعْرَانَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ فَأَتَاهُ الْوَحْي فَأَشَارَ إِلَى عُمَرَ أَنْ تَعَالَ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي الْقُبَّةَ فَأَتَى رَجُلٌ قَدْ أَحْرَمَ فِي جُبَّتِهِ بِعُمْرَةٍ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ إِذْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْي فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغِطُّ كَذَلِكَ فَسُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ الرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَنِي آنِفًا فَأُتِيَ بِالرَّجُلِ فَقَالَ أَمَّا الْجُبَّةُ فَاخْلَعْهَا وَأَمَّا الطِّيبُ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ أَحْدِثْ إِحْرَامًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا قَالَ ثُمَّ أَحْدِثْ إِحْرَامًا غَيْرُ نُوحِ بْنِ حَبِيبٍ وَلَا أَحْسَبُهُ مَحْفُوظًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَأَةَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْغُرَابَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ وَالْغُرَابَ وَالْحِدَأَةَ وَالْفَأْرَةَ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْقَمِيصِ وَالْأَقْبِيَةِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ يَعْنِي الْمُحْرِمَ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغَالِيَةِ الْجَيِّدَةِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ
قَالَ الْمُحْرِمُ يَشُمُّ الرَّيْحَانَ وَيَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَيَنْزِعُ ضِرْسَهُ وَيَفْقَأُ الْقُرْحَةَ وَإِذَا انْكَسَرَ ظُفْرُهُ أَمَاطَ عَنْهُ الْأَذَى
قَالَ لَا بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ وَالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ
قَالَ رُخِّصَ لِلْمُحْرِمِ فِي الْخَاتَمِ وَالْهِمْيَانِ
قَالَ لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ
عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا هَبَطْنَا سَبَّحْنَا
أَنْ لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ تَابَعَهُ شُعْبَةُ وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ وَأَبُو الْقَاسِمِ هُوَ مِقْسَمٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ مِنَ السُّنَّةِ