قَالَ إِذَا أُجِيفَ الْبَابُ وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ
17. Chapter (1/2)
١٧۔ كتاب الفرائض ص ١
قَالَ إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا أَوْ رَأْي عَوْرَةً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ
قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
قَالَ تَزَوَّجَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ امْرَأَةً فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا الْبَابَ ثُمَّ خَرَجَ فَطَلَّقَهَا وَقَالَ لَمْ أَطَأْهَا وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ وَطِئَنِي فَاخْتَصَمُوا إِلَى مَرْوَانَ فَدَعَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ كَيْفَ تَرَى فَإِنَّ الْحَارِثَ عِنْدَنَا مُصَدَّقٌ فَقَالَ زَيْدٌ أَكُنْتَ رَاجِمَهَا لَوْ حَبِلَتْ قَالَ لَا قَالَ فَكَذَلِكَ تُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ فِي مِثْلِ هَذَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا بَتَّ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً حَامِلًا كَانَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ غَيْرِ حَامِلٍ
عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا
عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ
أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ يَتَزَوَّجُ إِذَا شَاءَ وَلَا يَنْظُرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
قَالَ يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَشَهْرَيْنِ أَوْ شَهْرًا وَنِصْفًا
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ فَيُصِيبُهَا ثُمَّ يَظْهَرُ عَلَى عَيْبٍ فِيهَا لَمْ يَكُنْ رَآهُ أَنَّ الْجَارِيَةَ تَلْزَمُهُ وَيُوضَعُ عَنْهُ قَدْرُ الْعَيْبِ وَقَالَ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ الْعَقْرَ كَانَ ذَلِكَ شِبْهَ الْإِجَارَةِ وَكَانَ الرَّجُلُ يُصِيبُهَا وَهُوَ يَرَى الْعَيْبَ لَمْ يَرُدِ الْعَقْرَ وَلَكِنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا لَزِمَتْهُ الْجَارِيَةُ وَوُضِعَ عَنْهُ قَدْرُ الْعَيْبِ
قَالَ إِذَا ابْتَاعَ الْأَمَةَ ثُمَّ أَصَابَهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا بَعْدَ إِصَابَتِهِ أَخَذَ قِيمَةَ الْعَيْبِ هَذَا مُرْسَلٌ
قَالَ لَا يَرُدُّهَا وَلَكِنَّهَا تُكْسَرُ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَيْبِ وَهَذَا أَيْضًا مُرْسَلٌ
قَالَ إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا رُدَّ مَعَهَا نِصْفُ الْعُشْرِ وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رُدَّ الْعُشْرُ وَهَذَا مُرْسَلٌ عَامِرٌ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنْ يَطَأَهَا فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ هَذَا مُرْسَلٌ
فَقَالَ لَا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا دِينَنَا إِنْ تَكُنْ أَمَةً فَإِنْ عِدَّتَهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَوْقُوفًا أَيْضًا وَرَفَعَهُ قَتَادَةُ وَمَطَرٌ الْوَرَّاقُ وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ وَقَبِيصَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو
قَالَ لَا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو وَالصَّوَابُ لَا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا دِينَنَا مَوْقُوفٌ
أَنَّهُ قَالَ لَا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِثْلَهُ
قَالَ عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَإِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ مَوْقُوفٌ وَهُوَ الصَّوَابُ وَهُوَ مُرْسَلٌ لِأَنَّ قَبِيصَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو
قَالَ إِنَّا لَا نَتَلَاعَبُ بِدِينِنَا الْحُرَّةُ حُرَّةٌ وَالْأَمَةُ أَمَةٌ يَعْنِي فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ
قَالَ أَبِي هَذَا الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ
قَالَ عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ
فِي عَبْدٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عُتِقَا جَمِيعًا قَالَ يَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّهُمَا أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصِحُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِذَلِكَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ أَمَرَ وَلَّيَّ الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الْجِنُّ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصَانِي أَخِي عُتْبَةُ فَقَالَ إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ فَانْظُرِ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ فَاقْبِضْهُ فَإِنَّهُ ابْنِي وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخِي ابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ تَابَعَهُ مَالِكٌ وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَابْنُ إِسْحَاقَ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَعَقِيلٌ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ وَيُونُسُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ وَغَيْرُهُمْ وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ وَمَعْمَرٍ وَاللَّيْثِ وَصَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ وَابْنِ إِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمْ فَمَا رَأَى سَوْدَةَ قَطُّ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ
نا أَبُو طَالِبٍ الْحَافِظُ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ نا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الصَّدَفِيُّ نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا النساء 3 قَالَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا يُكْثِرَ مَنْ تَعُولُونَهُ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَخْرَمِيُّ نا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمَحْبُوبٌ هَذَا ضَعِيفٌ أَيْضًا
ثَعْلَبَةَ فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ظَاهَرَنِي حِينَ كَبِرَتْ سِنِّي وَرَقَّ عَظْمِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الظِّهَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَوْسٍ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ مَالِي بِذَلِكَ يَدَانِ قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ أَمَّا إِنِّي إِذَا أَخْطَأَنِي أَنْ آكُلَ فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ يَكِلُّ بَصَرِي قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ إِلَّا أَنْ تُعِينَنِي مِنْكَ بِعَوْنٍ وَصِلَةٍ قَالَ فَأَعَانَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ لَهُ وَاللَّهُ رَحِيمٌ قَالَ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ عِنْدَهُ مِثْلَهَا وَذَلِكَ لِسِتِّينَ مِسْكِينًا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ مَكْتَلًا فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا فَقَالَ أَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَذَلِكَ لِكُلِّ مِسْكِينًا مُدٌّ
امْرَأَتِهِ فَرَأَى بَيَاضَ الْخَلْخَالِ فِي السَّاقِ فِي الْقَمَرِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا المجادلة 3 أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ حَتَّى تُكَفِّرَ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بَنِي فُلَانٍ فَيَأْخُذَ مِنْهُمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ فَيُعْطِيَهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي الْمُظَاهِرِ إِذَا وَطِئَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ
قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ تَكْفِيرًا وَاحِدًا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَمَةِ ظِهَارٌ
قَالَ لَا ظِهَارَ مِنَ الْأَمَةِ
قَالَ لَيْسَ فِي الْأَمَةِ ظِهَارٌ
قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ تُجْزِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً وَتَتَزَوَّجَهُ
قَالَ تَزَوَّجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ابْنَةَ عَلِيٍّ وَامْرَأَةَ عَلِيٍّ النَّهْشَلِيَّةَ