اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَتْبَعُ الْبَيْعَ مَنْ بَاعَهُ
13. Chapter (5/6)
١٣۔ كتاب البيوع ص ٥
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَتْبَعُ الْمُشْتَرِي مَنْ بَاعَهُ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ هُشَيْمٍ وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ هُشَيْمٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَرَوَى النَّاسُ عَنْهُ وَهُوَ ثِقَةٌ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَكَنَّاهُ أَبَا سَعْدَةَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصَابَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَتْبَعُ صَاحِبَهُ مَنِ اشْتَرَى مِنْهُ
فِي صَاحِبٍ لَنَا أُصِيبَ لِهَذَا الدَّيْنِ يَعْنِي أَفْلَسَ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبَهُ وَفَاءً
وَكَانَ قَاضِيَ الْمَدِينَةِ أَنَّهُ قَالَ جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَفْلَسَ فَقَالَ هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَأَفْلَسَ صَاحِبُهَا فَوَجَدَهَا بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَقَالَ دَعْلَجٌ فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ وَلَا يَثْبُتُ هَذَا عَنِ الزُّهْرِيِّ مُسْنِدًا وَإِنَّمَا هُوَ مُرْسَلٌ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ خَالَفَهُ الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ فِي إِسْنَادِهِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ
ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ح وَنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَّاطُ نا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وَنا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَغَوِيُّ نا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَالْمَعْنَى قَرِيبٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا لِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ هَلْ سَمَّى لَكَ الْجَوَائِحَ قَالَ لَا ثنا أَبُو بَكْرٍ نا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ نا رَوْحٌ نا ابْنُ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءٌ قُلْتُ هَلْ سَمَّى لَكُمُ الْجَوَائِحَ قَالَ لَا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ
قَالَ فِي الرَّجُلِ يُرْتَهَنُ فَيُضِيعُ قَالَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا فِيهِ رَدَّ عَلَيْهِ تَمَامَ حَقِّهِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَمِينٌثنا أَبُو سَهْلٍ نا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ نا مَطَرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُرْتَهَنُ الرَّهْنَ فَيُضِيعُ قَالَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا فِيهِ رَدَّ عَلَيْهِ تَمَامَ حَقِّهِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَمِينٌ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْجَوَائِحَ بِشَيْءٍ قَالَ سُفْيَانُ فَلَا أَدْرِي كَمْ ذَلِكَ الْوَضْعُ
أَنْ مَنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ لَا يَثْبُتُ هَذَا عَنْ حُمَيْدٍ وَكُلُّ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَيْخِنَا ضُعَفَاءُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ إِسْمَاعِيلُ هَذَا يَضَعُ الْحَدِيثَ وَهَذَا بَاطِلٌ عَنْ قَتَادَةَ وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُغَلُّ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ أَبُو عِصْمَةَ وَبِشْرٌ ضَعِيفَانِ وَلَا يَصِحُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ الثِّقَاتِ وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ حَتَّى يَكُونَ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْكَ غُرْمُهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ لَكَ غُنْمُهُ وَعَلَيْكَ غُرْمُهُ أَرْسَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَغَيْرُهُ عَنْ مَعْمَرٍ
نا أَبُو الْأَزْهَرِ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ وَالرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الظَّهْرِ يُرْكَبُ بِالنَّفَقَةِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ نَفَقَتُهُ وَيَرْكَبُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ إِسْمَاعِيلُ هَذَا يَضَعُ الْحَدِيثَ وَهَذَا لَا يَصِحُّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي دَرَقَةٍ سُلِّحْنَاهَا وَأَشْرَكَنَا فِيمَا أَصَبْنَا فَأَخْفَقْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا قَالَ لُوَيْنٌ لَمْ يُسْنِدْهُ أَحَدٌ إِلَّا أَبُو هَمَّامٍ وَحْدَهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ رَفَعَهَا عَنْهُمَا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ
اخْتَصَمَا فِي أَرْضٍ غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا وَالْأَرْضُ لِلْآخَرِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ وَقَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا وَلَيْسَ لِعَرَقِ ظَالِمٍ حَقٌّ قَالَ فَلَقَدْ أَخْبَرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ رَأَى النَّخْلَ وَهِيَ عَمٌّ تُقْلَعُ أُصُولُهَا بِالْفُؤُوسِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ الْعَمُّ الشَّبَابُ وَلَيْسَ لِعَرَقِ ظَالِمٍ حَقٌّ قَالَ أَنْ تَأْتِيَ أَرْضَ غَيْرِكَ فَتَزْرَعَ فِيهَا
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ إِنَّمَا تُزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُهَا أَوْ رَجُلٌ اكْتَرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَا بَأْسَ بِهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ إِلَّا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَإِذَا هُوَ بِزَرْعٍ تَهْتَزُّ فَقَالَ لِمَنْ هَذَا الزَّرْعُ قَالُوا لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ وَكَانَ أَخَذَ الْأَرْضَ بِالنِّصْفِ أَوْ بِالثُّلُثِ فَقَالَ انْظُرْ نَفَقَتَكَ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ فَخُذْهَا مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ وَادْفَعْ إِلَيْهِ أَرْضَهُ وَزَرْعَهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا إِلَى الْيَهُودِ مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى أَهْلِهَا عَلَى الشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
وَقَالَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ إِنَّهُ قَدْ أَصَابَ التَّمْرُ مُرَاقٌ وَأَصَابَهُ قُشَامٌ عَاهَاتٌ كَانُوا يَحْتَجُّونَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ أَمَا لَا فَلَا تَبْتَاعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنَ النَّخْلِ وَالزَّرْعِ وَقَالَ يُوسُفُ مِنَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ وَهِمَ فِي ذِكْرِ الشَّجَرِ وَلَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ