اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِمُونَ فِي الثِّمَارِ فَقَالَ أَسْلَمُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ سَلِّفُوا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
13. Chapter (3/6)
١٣۔ كتاب البيوع ص ٣
وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ لَفْظُ النَّيْسَابُورِيِّ فَقَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ أَوِ النَّخْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَكِيلٍ مَعْلُومٍ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالُ مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ فِي السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلِفُوا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ هَذَا مُرْسَلٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ضَعِيفٌ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ سَوَاءٌ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا وَصَفَهُ لَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ
لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ قَالَ عُمَرُ وَأَخْبَرَنِي فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ قَالَ عُمَرُ وَأَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يُقَالُ لَهُ الْكُرْدِيُّ يَضَعُ الْأَحَادِيثَ وَهَذَا بَاطِلٌ لَا يَصِحُّ لَمْ يَرْوِهَا غَيْرُهُ وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مَوْقُوفًا مِنْ قَوْلِهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَيَتَبَايَعَانِ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ ذَلِكَ فِي الْبَيِّعَيْنِ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ
فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَّا أَتَبِيعُ هَذَا الْفَرَسَ بِهَذَا الْغُلَامِ قَالَ نَعَمْ فَبَاعَهُ ثُمَّ بَاتَ مَعَنَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَامَ إِلَى فَرَسِهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُنَا مَا لَكَ وَلِلْفَرَسِ أَلَيْسَ قَدْ بِعْتَنِيهَا قَالَ مَا لِي فِي هَذَا الْبَيْعِ مِنْ حَاجَةٍ قَالَ مَا لَكَ ذَلِكَ لَقَدْ بِعْتَنِي فَقَالَ لَهُمَا الْقَوْمُ هَذَا أَبُو بَرْزَةَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيَاهُ قَالَ لَهُمَا أَتَرْضَيَانِ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا نَعَمْ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَإِنِّي لَأَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا
مَغَازِينَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَجَاءَنَا رَجُلٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ عَلَى فَرَسِهِ فَسَاوَمَهُ صَاحِبٌ لَنَا بِفَرَسِهِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
قَالَ ابْنُ عُمَرَ كُنَّا إِذَا تَبَايَعْنَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقِ الْمُتَبَايِعَانِ قَالَ فَتَبَايَعْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ فَبِعْتُهُ مَا لِي بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ قَالَ فَلَمَّا بِعْتُهُ طَفِقْتُ أَنْكُصُ الْقَهْقَرَى خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي عُثْمَانُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ أُفَارِقَهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ الْفَضْلُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَرَامٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ وَإِنْ أَتَاكَ صَاحِبُ الْكَلْبِ يَلْتَمِسُ ثَمَنَهُ فَامْلَأْ يَدَيْهِ تُرَابًا وَالْكُوبَةُ حَرَامٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ وَالْخَمْرُ حَرَامٌ وَالْمَيْسِرُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ ثَمَنُ شَيْءٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُثْمَانَ إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي رَجُلٌ أَشْتَرِي هَذِهِ الْبُيُوعَ فَمَا تُحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا تُحَرِّمُ عَلِيَّ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
وَقَالَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِذَا بِعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ فَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَأُضْحِيَّةٍ فَتَصَدَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّينَارِ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ
دِينَارًا فَقَالَ اشْتَرِ لَنَا شَاةً قَالَ فَانْطَلَقَ فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَبَاعَهُ شَاةً بِدِينَارٍ قَالَ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ قَالَ فَإِنْ كُنْتُ لَأَقُومُ بِالْكُنَاسَةِ فَمَا أَبْرَحُ حَتَّى أَرْبَحَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا
أَيْ عُرْوَةُ ائْتِ الْجَلْبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً بِهَذَا الدِّينَارِ فَأَتَيْتُ الْجَلْبَ فَسَاوَمْتُ فَاشْتَرَيْتُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ فَجِئْتُ أَسُوقُهُمَا أَوْ قَالَ أَقُودُهُمَا فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فِي الطَّرِيقِ فَسَاوَمَنِي فَبِعْتُ إِحْدَى الشَّاتَيْنِ بِدِينَارٍ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَبِدِينَارٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ الشَّاةُ وَهَذَا دِينَارُكُمْ فَقَالَ صَنَعْتَ كَيْفَ فَحَدَّثْتُهُ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَقِفُ فِي كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَأَرْبَحُ أَرْبَعِينَ أَلْفًا قَبْلَ أَنْ أَصِلَ إِلَى أَهْلِي
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ وَلَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ
تَاجِرًا وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَأَرْبَحَنِي حَتَّى رَضِيتُ قَالَ فَلَمَّا أَخَذْتُ بِيَدِهِ لِأَضْرِبَ عَلَيْهَا أَخَذَنِي بِذِرَاعِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي فَأَمْسَكَ يَدَيَّ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى بَيْتِكَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى تَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الشَّجَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ
فَقَالَ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ الثَّمَرَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ قَدْ أَصَابَ الثِّمَارَ الدُّمَانُ وَأَصَابَهُ قُشَامٌ وَأَصَابَهُ مُرَاضٌ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا فَلَمَّا كَثُرَتْ خُصُومُهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا أَمَا لَا فَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى تَبْدُوَ صَلَاحُهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ اللَّفْظُ لِعَنْبَسَةَ وَقَالَ أَبُو الرَّدَّادِ أَصَابَ الثَّمَرُ مَرَاقٌّ وَأَصَابَهُ قُشَامٌ
قَالَ لَا رِبًا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ وَيُؤْكَلُ وَيَشْرَبُ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ هَذَا مُرْسَلٌ وَوَهِمَ الْمُبَارَكُ عَلَى مَالِكٍ بِرَفْعِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلٌ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَبِيَّنَ صَلَاحُهَا أَوْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَتَبِينَ تَبْيَضَّ أَوْ تَحْمَرَّ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِهَا وَالصُّوفِ عَلَى ظُهُورِهَا
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى يُطْعَمَ أَوْ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ أَرْسَلَهُ وَكِيعٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ فَرُّوخَ
قَالَ لَا تَشْتَرُوا اللَّبَنَ فِي ضُرُوعِهَا وَلَا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِهَا مَوْقُوفٌ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ وَعَنْ شِرَاءِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ قَالَ أَيُّوبُ فَسَّرَ يَحْيَى بَيْعَ الْغَرَرِ قَالَ إِنَّ مِنَ الْغَرَرِ ضَرْبَةَ الْغَائِصِ وَبَيْعُ الْغَرَرِ الْعَبْدُ الْآبِقُ وَبَيْعُ الْبَعِيرِ الشَّارِدِ وَبَيْعُ مَا يَكُونُ فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَبَيْعُ تُرَابِ الْمَعَادِنِ وَبَيْعُ مَا فِي ضُرُوعِ الْأَنْعَامِ إِلَّا بِكَيْلٍ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زِنْيَةً رَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ فَجَعَلَهُ عَنْ كَعْبٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ
أَنْ آكُلَ دِرْهَمًا مِنْ رِبًا يَعْلَمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنِّي أَكَلْتُهُ أَوْ أَخَذْتُهُ وَهُوَ رِبًا هَذَا أَصَحُّ مِنَ الْمَرْفُوعِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّرْهَمُ رِبًا أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زِنْيَةً فِي الْخَطِيئَةِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حُرًّا أَفْلَسَ