12. Chapter (4/2)
١٢۔ كتاب الحج ص ٤
عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْأَصْلَعِ يَمُرُّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ
الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي رَفَعَهُ مَرَّةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَرَّةً لَمْ يَرْفَعْهُ
وَثنا الصَّغَانِيُّ وَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ الْحَفَرِيُّ وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالُوا نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِثْلَهُ مَوْقُوفًا
وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَدْخَلْتُ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعَى لَهُمَا سَعْيًا وَاحِدًا وَقَالَ هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَسَعْي وَاحِدٌ وَلَا يَحِلُّ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ ثُمَّ يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ وَنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ نا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفّْ الصَّيْرَفِيُّ قَالَا نا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ نا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ لِقِرَانِهِ طَوَافًا وَاحِدًا وَلَمْ يَحِلَّهُ ذَلِكَ
فَطَافَ طَوَافًا وَسَعَى سَعْيًا لِحَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ حِينَ قَرَنَ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْحَكَمِ غَيْرُ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ أَسَدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَشْكَابٍ قَالُوا نا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ ح وَثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَعَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ قَالُوا نا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ نا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ نا أَبِي نا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ حَدَّثَنِي لَيْثٌ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَطُفْ هُوَ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجَّتِهِمْ
هَانِئٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَلَى طَاوُسٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَدِمْنَا حُجَّاجًا فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْلَلْنَا لَمَّا طُفْنَا وَمَا طُفْنَا لِعُمْرَتِنَا وَحَجَّتِنَا إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا لَفْظُ أَبِي كُرَيْبٍ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعْيًا وَاحِدًا لِحَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزِيدُوا عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ يَعْنِي لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَطُفْ لَهُمَا إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لَمْ يَزِيدُوا عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَالَ ابْنُ مُبَشِّرٍ فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعَى سَعْيًا هُوَ وَأَصْحَابُهُ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ مِنْ بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَأَحَلَّ أَصْحَابُهُ بِعُمْرَةٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ عَنْ وَالِدَيْهِ تُقُبِّلَ مِنْهُ وَمِنْهُمَا وَاسْتَبْشَرَتْ أَرْوَاحُهُمَا فِي السَّمَاءِ وَكُتِبَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى بَرًّا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ عَنْ أَبَوَيْهِ أَوْ قَضَى عَنْهُمَا مَغْرَمًا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَبْرَارِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَبَاكَ تَرَكَ دَيْنًا عَلَيْهِ أَقَضَيْتَهُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاحْجُجْ عَنْ أَبِيكَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَقَدْ قَضَى عَنْهُ حَجَّتَهُ وَكَانَ لَهُ فَضْلُ عَشْرِ حُجَجٍ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكَ أَبِي وَلَمْ يَحُجَّ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَيُتَقَبَّلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاحْجُجْ عَنْهُ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَجِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ احْجُجْ عَنْهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ قَالَ بَلَى قَالَ فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا طَافَ لِحَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ حِينَ قَرَنَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَعْيًا وَاحِدًا
عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ مِثْلَ ذَلِكَ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا طَافَ لِحَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعَى سَعْيًا وَاحِدًا ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَلَمْ يَسْعَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الصَّدْرِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ طَافُوا لِحَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ طَوَافًا وَاحِدًا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَطَافَ لَهُمَا بِالْبَيْتِ طَوَافًا وَاحِدًا وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ طَوَافًا وَاحِدًا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا لِحَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ لِحَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ طَوَافًا وَاحِدًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا فَهَاتُوا مَنْ هَذَا الَّذِي يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْفِيكَ طَوَافٌ وَاحِدٌ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَهُمَا جَمِيعًا
قَالَا نا قَبِيصَةُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِنَّ طَوَافَكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كَافِيكَ بِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ طَوَافَكِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يُجْزِئُ عَنْكِ لِحَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ طَوَافًا وَاحِدًا لَفْظُ أَبِي نُعَيْمٍ
لِعَائِشَةَ يَكْفِيكِ طَوَافُكِ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَقَالَ ابْنُ مَخْلَدٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ يَكْفِيكِ طَوَافُكِ الْأَوَّلُ بِحَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ
وَالْعُمْرَةِ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعَى لَهُمَا سَعْيَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ضَعِيفٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى رَدِئُ الْحِفْظِ كَثِيرُ الْوَهْمِ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَارِنًا فَطَافَ طَوَافَيْنِ وَسَعَى سَعْيَيْنِ عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُقَالُ لَهُ مُبَارَكٌ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ لِعُمْرَتِهِ وَحِجَّتِهِ طَوَافَيْنِ وَسَعَى سَعْيَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ أَبُو بُرْدَةَ هَذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ ضَعِيفٌ وَمَنْ دُونَهُ فِي الْإِسْنَادِ ضُعَفَاءُ
طَوَافَيْنِ وَسَعَى سَعْيَيْنِ قَالَ لَنَا ابْنُ صَاعِدٍ خَالَفَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى غَيْرَهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ نُخَرِّجُهُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ يُقَالُ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ حَدَّثَ بِهَذَا مِنْ حِفْظِهِ فَوَهِمَ فِي مَتْنِهِ وَالصَّوَابُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الطَّوَافِ وَلَا السَّعْيِ وَقَدْ حَدَّثَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ عَلَى الصَّوَابِ مِرَارًا وَيُقَالُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذِكْرِ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ إِلَى الصَّوَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَسَلَّمَ قَرَنَ وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَا نا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُهَلَّبِيِّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ نا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ
قَالَ لَقِيتُ عَلِيًّا وَقَدْ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ هُوَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقُلْتُ هَلْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْعَلَ كَمَا فَعَلْتَ قَالَ ذَلِكَ لَوْ كُنْتَ بَدَأْتَ بِالْعُمْرَةِ فَقُلْتُ كَيْفَ أَفْعَلُ إِذَا أَرَدْتُ ذَلِكَ قَالَ تَأْخُذُ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ فَتُفِيضُهَا عَلَيْكَ ثُمَّ تُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا ثُمَّ تَطُوفُ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَتَسْعَى لَهُمَا سَعْيَيْنِ وَلَا يَحِلُّ لَكَ إِحْرَامٌ دُونَ يَوْمِ النَّحْرِ قَالَ مَنْصُورٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ مَا كُنَّا نُفْتِي إِلَّا بِطَوَافٍ وَاحِدٍ فَأَمَّا الْآنَ فَلَا نَفْعَلُ
قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ اخْتَرْتُ الْإِفْرَادَ وَالتَّمَتُّعَ حَسَنٌ لَا نَكْرَهُهُ
فَأَخَذَ بِعِضَادَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ بَعْدَ الصُّبْحِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثًا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ كَانَ