45.19 Section
٤٥۔١٩ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ
الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ
الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ
قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
قَالَ لَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَقْرَبُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَسِيلَةً وَأَبُو إِسْحَاقَ لَمْ يُحَدِّثْ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ
قَالَ دُعِيَ عُمَرُ لِجِنَازَةٍ فَخَرَجَ فِيهَا أَوْ يُرِيدُهَا فَتَعَلَّقْتُ بِهِ فَقُلْتُ اجْلِسْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ مِنْ أُولَئِكَ فَقَالَ نَشَدْتُكَ اللَّهَ أَنَا مِنْهُمْ قَالَ لَا وَلَا أُبَرِّئُ أَحَدًا بَعْدَكَ
قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ
قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَالْحَاشِرُ وَالْمُقَفَّى وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ أَوِ الْمَلَاحِمِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِإِسْنَادٍ غَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ حُذَيْفَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ
فَقَالَ حُذَيْفَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ هَذَا وَقَالَ لِي إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ فَلَا يَنْصَرِفُ عَنْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ حَدَثًا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ مَرْفُوعًا إِلَّا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ وَرَوَاهُ غَيْرُهُ مَوْقُوفًا
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا يَرْوِيهِ أَصْحَابُ عَاصِمٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَأَخْبَرَنَاهُ فَضَالَةُ بْنُ الْفَضْلِ الْعَطَّارُ الْكُوفِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ
قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ ؓ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ ؟ قُلْتُ أَنَا قَالَ هَاتِ لِلَّهِ أَبُوكَ فَكَيْفَ ؟ قُلْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَقَالَ عُمَرُ لَيْسَ هَذِهِ أُرِيدُ إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ أَيُكْسَرُ ذَلِكَ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ ؟ قُلْتُ بَلْ يُكْسَرُ قَالَ فَإِنْ كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ أَبَدًا وَحَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ