45.32 Section
٤٥۔٣٢ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ
أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ
أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ
قَالَ جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا ابْعَثْ إِلَيْنَا رَجُلًا أَمِينًا فَقَالَ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ فَتَنَافَسَ النَّاسُ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحٍ ؓ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ حُذَيْفَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ
قَالَ يُجْمَعُ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَلَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ فَأَوَّلُ مَنْ أَحْسَبُهُ قَالَ يَتَكَلَّمُ مُحَمَّدٌ ﷺ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيتَ وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَبِكَ وَإِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيتَ سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ فَهَذَا قَوْلُهُ { عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا } وَهَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ وَرَوَاهُ غَيْرُ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ غَيْرِ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْإِسْلَامُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ الْإِسْلَامُ سَهْمٌ وَالصَّلَاةُ سَهْمٌ وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ وَحَجُّ الْبَيْتِ سَهْمٌ وَالصِّيَامُ سَهْمٌ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهْمٌ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ سَهْمٌ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَهْمٌ وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ وَأَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ ؓ أَنَّهُ قَالَ الْإِسْلَامُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يُسْنِدْهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَسْنَدَهُ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ قَذْفَ الْمُحْصَنَةِ لَيَهْدِمُ عَمَلَ مِائَةِ سَنَةٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ إِلَّا لَيْثٌ وَلَا عَنْ لَيْثٍ إِلَّا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ مَوْقُوفًا
قَالَ أَخَذَنِي وَأَبِي الْمُشْرِكُونَ وَنَحْنُ نُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالُوا أَيْنَ تُرِيدُونَ ؟ قُلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا فَأَعْطُونَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ أَلَّا تُقَاتِلُونَ مَعَهُ وَلَتَنْصَرِفُنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَعْطَيْنَاهُمْ مَا أَرَادُوا فَخَلَّوْا سَبِيلَنَا ثُمَّ أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَنَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ فُوا لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ فَذَلِكَ الَّذِي مَنَعَنَا أَنْ نَشْهَدَ بَدْرًا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ إِلَّا الْحَجَّاجُ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ثَلَاثًا وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ
قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ ؓ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ فَارَقَ الْإِسْلَامَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ مَرْفُوعًا إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ لَيِّنُ الْحَدِيثِ وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ