45.32 Section
٤٥۔٣٢ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ
أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ
أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ابْعَثْ إِلَيْنَا رَجُلًا أَمِينًا فَقَالَ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ فَتَنَافَسَ النَّاسُ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ حُذَيْفَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ
صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَلَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ فَأَوَّلُ مَنْ أَحْسَبُهُ قَالَ يَتَكَلَّمُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيتَ وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَبِكَ وَإِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيتَ سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ فَهَذَا قَوْلُهُ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَهَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ وَرَوَاهُ غَيْرُ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ غَيْرِ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِسْلَامُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ الْإِسْلَامُ سَهْمٌ وَالصَّلَاةُ سَهْمٌ وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ وَحَجُّ الْبَيْتِ سَهْمٌ وَالصِّيَامُ سَهْمٌ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهْمٌ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ سَهْمٌ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَهْمٌ وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ وَأَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ الْإِسْلَامُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يُسْنِدْهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَسْنَدَهُ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَذْفَ الْمُحْصَنَةِ لَيَهْدِمُ عَمَلَ مِائَةِ سَنَةٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ إِلَّا لَيْثٌ وَلَا عَنْ لَيْثٍ إِلَّا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ مَوْقُوفًا
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالُوا أَيْنَ تُرِيدُونَ قُلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا فَأَعْطُونَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ أَلَّا تُقَاتِلُونَ مَعَهُ وَلَتَنْصَرِفُنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَعْطَيْنَاهُمْ مَا أَرَادُوا فَخَلَّوْا سَبِيلَنَا ثُمَّ أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَنَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ فُوا لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ فَذَلِكَ الَّذِي مَنَعَنَا أَنْ نَشْهَدَ بَدْرًا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ إِلَّا الْحَجَّاجُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ثَلَاثًا وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ فَارَقَ الْإِسْلَامَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ مَرْفُوعًا إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ لَيِّنُ الْحَدِيثِ وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ