45.2 Section
٤٥۔٢ ابْنُ عُمَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ
ابْنُ عُمَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ
ابْنُ عُمَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ
فَسَقَاهُ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَخَذَفَهُ بِهِ ثُمَّ قَالَ لَوْ لَمْ أَتَقَدَّمْ إِلَيْكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَعَنْ أَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى ابْنُ عُمَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ حَدِيثًا مُسْنَدًا مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ