45.48 Section
٤٥۔٤٨ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ
أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ
أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ
مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ وَأَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثُ حُذَيْفَةَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
لَهُ فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِحُذَيْفَةَ وَإِذَا رَأْسُ نَاقَةِ حُذَيْفَةَ عِنْدَ مُؤْتَزَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقَّاهَا إِيَّاهُ فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَقَّاهُ إِيَّاهُ فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَظَرَ عُمَرُ فِي الْكَلَالَةِ فَدَعَا حُذَيْفَةَ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَقَدْ لَقَّانِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقَّيْتُكَ كَمَا لَقَّانِي وَاللَّهِ إِنِّي لَصَادِقٌ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا أَبَدًا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا حُذَيْفَةُ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنْ حُذَيْفَةَ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ وَلَا رَوَاهُ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا عَبْدُ الْأَعْلَى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ حُذَيْفَةَ مُسْنَدًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ مِنْ ثَمَنِهِ فِي مِثْلِهِ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ أَوْ كَمَا قَالَ