45.6 Section
٤٥۔٦ أَبُو الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ
أَبُو الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ
أَبُو الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ أَنِّي حَدَّثْتُكُمْ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا انْتَظَرْتُمُ اللَّيْلَ الْقَرِيبَ قَالُوا لَا نُرِيدُ مِنْكَ هَذَا حَدِّثْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّكَ قَالَ لَا تَدَعُ ظَلَمَةُ مُضَرَ عَبْدًا لِلَّهِ صَالِحًا إِلَّا قَتَلُوهُ أَوْ فَتَنُوهُ أَوْ لَيَضْرِبَنَّهُمُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ حَتَّى لَا تَمْنَعُوا ذَنَبَ تَلْعَةٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هِشَامٌ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا كَامِلُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ وَهُوَ أَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ صُلَيْعٍ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ فَقُلْنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ حَدِّثْنَا ثُمَّ ذَكَرَهُ نَحْوَهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنْ حُذَيْفَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْهُ وَحَدِيثُ قَتَادَةَ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هِشَامٌ وَلَا عَنْ هِشَامٍ إِلَّا مُعَاذٌ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ حَبِيبٍ إِلَّا كَامِلُ بْنُ الْعَلَاءِ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ يَا حُذَيْفَةُ تَعَلَّمْ كِتَابَ اللَّهِ وَاعْمَلْ بِمَا فِيهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ وَجَمَاعَةٌ عَلَى أَقْذَاءٍ فِيهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ إِلَّا خَلَّادٌ الصَّفَّارُ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَقَبَةِ وَعَمَّارٌ يَسُوقُ وَحُذَيْفَةُ يَقُودُ بِهِ فَإِذَا هُمْ بِرَوَاحِلَ عَلَيْهَا قَوْمٌ مُتَلَثِّمُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُدْ قُدْ وَيَا عَمَّارُ سُقْ سُقْ فَأَقْبَلَ عَمَّارٌ عَلَى الْقَوْمِ فَضَرَبَ وُجُوهَ رَوَاحِلِهِمْ فَلَمَّا هَبَطَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَقَبَةِ قَالَ يَا عَمَّارُ قَدْ عَرَفْتُ الْقَوْمَ أَوْ قَالَ قَدْ عَرَفْتُ عَامَّةَ الْقَوْمِ أَوِ الرَّوَاحِلِ أَتَدْرِي مَا أَرَادَ الْقَوْمُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَرَادُوا أَنْ يَنْفِرُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَهَذَا الْوَجْهُ أَحْسَنُهَا اتِّصَالًا وَأَصْلَحُهَا إِسْنَادًا إِلَّا أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ قَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ وَالْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ هَذَا فَمَعْرُوفٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَتْ فِيهِ شِيعِيَّةٌ شَدِيدَةٌ وَقَدِ احْتَمَلَ أَهْلُ الْعِلْمِ حَدِيثَهُ وَحَدَّثُوا عَنْهُ
وَسَلَّمَ فَاعْتَرَضَتْنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ فَقَالُوا أَيْنَ تُرِيدُونَ قُلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالُوا تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا فَأَعْطُونَا عَهْدًا لِلَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَنْصَرِفُنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَا تُقَاتِلُونَ مَعَهُ فَأَعْطَيْنَاهُمْ مَا أَرَادُوا فَخَلَّوْا سَبِيلَنَا ثُمَّ أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ فُوا لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ فَانْصَرَفُوا إِلَى الْمَدِينَةِ وَانْصَرَفْنَا فَذَلِكَ الَّذِي مَنعَنَا وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَلَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ
لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً تَقُولُونَ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا وَإِنْ أَسَاءُوا أَسَأْنَا وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنُوا أَنْ تُحْسِنُوا وَإِنْ أَسَاءُوا أَلَّا تَظْلِمُوا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ نَسْمَعْهُ إِلَّا مِنْ أَبِي هِشَامٍ
فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ لَا يَسْبِقْنِي إِلَى الْمَاءِ أَحَدٌ قَالَ أَحْمَدُ بَقِيَ فِيهِ كَلَامٌ تَرَكْتُهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ وَعُثْمَانُ بْنُ عُبَيْدٍ هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَلَا نَعْلَمُ رُوِيَ هَذَا الْكَلَامُ عَنْ حُذَيْفَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتُهُ فَقُمْتُ خَلْفَهُ فَلَمَّا فَرَغَ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ كُنْتَ هَاهُنَا هَلْ سَمِعْتَ قُلْتَ نَعَمْ وَكَانَ حُذَيْفَةُ يَقُولُ هَلْ فِي هَذَا مَا حَفِظَ رَجُلٌ قَالَ فَقَامَ فِينَا فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ قَالَ فَأَخْبَرَنَا بِمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ السَّاعَةِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ وَهَذَا الْكَلَامُ قَدْ رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَلَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ