45.9 Section
٤٥۔٩ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ
زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ
رِبْعِيٌّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ
زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ
رِبْعِيٌّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ
قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ وَقَدْ خَرَجَ أَهْلُ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي فِئَتَيْنِ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وُجُوهَ بَعْضٍ بِالسَّيْفِ ؟ فَقُلْنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ قَالَ أَيْ وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ إِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَكَيْفَ نَصْنَعُ إِنْ أَدْرَكْنَا ذَلِكَ الزَّمَانَ ؟ قَالَ انْظُرُوا الْفِرْقَةَ الَّتِي تَدْعُو إِلَى أَمْرِ عَلِيٍّ ؓ فَالْزَمُوهَا فَإِنَّهَا عَلَى الْهُدَى
قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الْأَمْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ نَعَمْ شَرٌّ وَفِتْنَةٌ قُلْتُ هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ نَعَمْ هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ وَجَمَاعَةٌ عَلَى أَقْذَاءٍ قَالَ قُلْتُ هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ قَالَ نَعَمْ فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ صَمَّاءُ وَدُعَاةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْبَلَاءِ فَلَأَنْ تَمُوتَ يَا حُذَيْفَةُ عَاضًّا عَلَى جَزْلِ شَجَرَةٍ يَعْنِي عُودًا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسْتَجِيبَ إِلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ
قَالَ مَا أَحَدٌ أَشْبَهَ هَدْيًا وَلَا دَلًّا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ حَيْثُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَحَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ زَيْدٍ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا عِمْرَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَطَاءٍ وَلَمْ يُسْنِدْ إِسْمَاعِيلُ عَنْ زَيْدٍ عَنْ حُذَيْفَةَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الضَّبَّ أُمَّةٌ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الْأَرْضِ أَوْ إِنَّ الضَّبَّاتِ دَوَابُّ مُسِخَتْ فِي الْأَرْضِ وَهَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا رَوَاهُ حُصَيْنٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ وَخَالَفَهُ الْأَعْمَشُ وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَعَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ وَخَالَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا يَأْكُلُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَتَنَاوَلَ مِنْهُ لُقْمَةً فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ طَعَامًا إِذَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ
قَالَ أَنْكَرَ النَّاسُ مِنْ أَمِيرٍ فِي زَمَنِ حُذَيْفَةَ شَيْئًا فَأَقْبَلَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ مَسْجِدِ الْأَعْظَمِ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى حُذَيْفَةَ وَهُوَ قَاعِدٌ فِي حَلْقَةٍ فَقَامَ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَلَا تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ فَرَفَعَ حُذَيْفَةُ رَأْسَهُ فَعَرَفَ مَا أَرَادَ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَحَسَنٌ وَلَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُشْهِرَ السِّلَاحَ عَلَى أَمِيرِكِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ إِلَّا حَبِيبُ بْنُ خَالِدٍ
أَنَّهُ قَالَ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكُلَّمَا حَضَرَتْ صَلَاةٌ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ عَادَ إِلَى مَقَامِهِ فَحَدَّثَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ مِنْ لَدُنْ مَقَامِهِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ مَا مِنْ أَمِيرٍ عَلَى مِائَةٍ فَأَعْلَى ضَلَّ وَلَا اهْتَدَى إِلَّا وَقَدْ سَمَّاهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَفِظَ مَنْ حَفِظَ وَنَسِيَ مَنْ نَسِيَ قَالَ حُذَيْفَةُ فَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي قَدْ تَعَلَّمْتُ الشَّرَّ فَحَفِظْتُهُ فَعَلِمْتُ أَنِّي إِذَا حَفِظْتُ الشَّرَّ اجْتَنَبْتُهُ فَلَمْ أَقَعْ إِلَّا فِي الْخَيْرِ
أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي لَا يُقِيمُ رُكُوعَهَ وَلَا سُجُودَهُ فَقَالَ مُنْذُ كَمْ صَلَّيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا قَالَ لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ
قَالَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ وَلَا بَقِيَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ وَإِنَّ أَحَدَهُمْ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَوْ شَرِبَ الْمَاءَ لَمَاتَ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ لِحُذَيْفَةَ مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَنْقُبُونَ بُيُوتَنَا وَيَسْرِقُونَ أَعْلَاقَنَا ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقُ
قَالَ رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا يُصَلَّى لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَمَّا انْصَرَفَ دَعَاهُ حُذَيْفَةُ فَقَالَ مُنْذُ كَمْ صَلَّيْتَ ؟ قَالَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَوْ مُتَّ الْيَوْمَ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ ﷺ ثُمَّ قَالَ حُذَيْفَةُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخَفِّفُ الصَّلَاةَ وَيُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ