45.52 Section
٤٥۔٥٢ مُسْلِمُ بْنُ نَذِيرٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ
مُسْلِمُ بْنُ نَذِيرٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ
مُسْنَدُ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
مُسْلِمُ بْنُ نَذِيرٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ
مُسْنَدُ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ وَاللَّفْظُ لَفْظُ شُعْبَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ حَقُّ الْإِزَارِ هَاهُنَا فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلِإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ أَوْ لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ فَاجْتَزَيْنَا بِمَنْ سَمَّيْنَا
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدُونِي فَأَنَا عَلَى الْحَوْضِ وَالْحَوْضُ مَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ وَسَيَأْتِي أَقْوَامٌ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ بِآنِيَةٍ ثُمَّ لَا يَذُوقُونَ مِنْهُ شَيْئًا وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ