45.22 Section
٤٥۔٢٢ عُبَيْدَةُ بْنُ مُعَتِّبٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ،
عُبَيْدَةُ بْنُ مُعَتِّبٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ
عُبَيْدَةُ بْنُ مُعَتِّبٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ
قَالَ لَقِيَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَرَادَ أَنْ يُصَافِحَنِي فَقُلْتُ إِنِّي جُنُبٌ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بِنَحْوِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ فَاجْتَزَيْنَا بِمَنْ سَمَّيْنَا
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ إِلَّا وَاصِلٌ وَلَا عَنْ وَاصِلٍ إِلَّا مَهْدِيٌّ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ حُذَيْفَةَ
أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي لَا يُقِيمُ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَقَالَ مُنْذُ كَمْ صَلَّيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا قَالَ لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ وَطَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ إِلَّا وَاصِلٌ وَهُوَ وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ وَهُوَ ثِقَةٌ وَوَاصِلٌ ثَلَاثَةٌ وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَمِسْعَرٌ وَمَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ كُوفِيٌّ وَوَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ بَصْرِيٌّ حَدَّثَ عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَمَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ وَغَيْرُهُمَا وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَدِ احْتُمِلَ حَدِيثُهُ وَوَاصِلُ بْنُ السَّائِبِ طَرَأَ عَلَيْهِمْ إِلَى الْكُوفَةِ وَحَدَّثَ عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ أَبِي سَوْرَةَ ابْنِ أَخِي أَبِي أَيُّوبَ بِأَحَادِيثَ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهَا وَهُوَ لَيِّنٌ
قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ النِّفَاقُ الْيَوْمَ أَكْثَرُ أَمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ أَوَّهْ وَهُوَ الْيَوْمَ ظَاهَرٌ إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَخْفُونَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ