3.24 Section
٣۔٢٤ أَبُو وَائِلٍ
أَبُو وَائِلٍ
أَبُو وَائِلٍ
وَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا وَخَلَّلَ أَصَابِعَ قَدَمَيْهِ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَالَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُثْمَانَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَرَبَ لِي بِسَهْمِي وَمَنْ ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمٍ فَكَأَنَّهُ قَدْ شَهِدَهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ لَمْ أَفِرَّ يَوْمَ عَيْنَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ عَفَا عَنْ جَمِيعِ مَنْ فَرَّ فَلِمَ يُعَيِّرُنِي بِذَنْبٍ قَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمٍ وَمَنْ حَدِيثِ مَنْصُورٍ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ عَاصِمٍ إِذْ كَانَ حَسَنَ الْمَخْرَجِ وَاقْتَصَرْنَا عَلَيْهِ