3.31 Section
٣۔٣١ أَبُو صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ وَاسْمُهُ الْحَارِثُ
أَبُو صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ وَاسْمُهُ الْحَارِثُ
أَبُو صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ وَاسْمُهُ الْحَارِثُ
الْمَقَاعِدِ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَلَمَّا جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ دَعَا بِمَاءٍ يَكُونُ قَدْرَ مُدٍّ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ وَمَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي الظُّهْرَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَمَنْ صَلَّى الْعَصْرَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ أَوْ قَالَ الصُّبْحِ ثُمَّ إِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الظُّهْرِ وَهُنَّ الْحَسَنَاتُ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ قَالُوا هَذِهِ الْحَسَنَاتُ فَمَا الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ فَقَالَ عُثْمَانُ هِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِلَفْظِهِ عَنْ عُثْمَانَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُحَدِّثَكُمُوهُ لِيَخْتَارَ امْرُؤٌ لِنَفْسِهِ مَا بَدَا لَهُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ مِمَّا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ اللَّذَانِ رَوَاهُمَا أَبُو صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ لَا نَعْلَمُ لَهُمَا طَرِيقًا إِلَّا هَذَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ